التعديل الاول لتعليمات منح الراتب التقاعدي للموظف الشهيد او المصاب رقم (2) لسنة 2005

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 03/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات منح الراتب التقاعدي للموظف الشهيد او المصاب رقم (2) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى إحكام البند ( سابعاً ) من أمر مجلس الوزراء رقم ( 17 ) لسنة 2004
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة(3) من تعليمات منح الراتب التقاعدي للموظف الشهيد أو المصاب رقم (2) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي:-

ثالثاً – أ – تشكل لجنة من (3) ثلاثة موظفين على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون في الأقل لأجراء التحقيق الإداري للتثبت من الفعل الواقع والنتائج التي حصلت عليها وما إذا كان نتيجة فعل إرهابي وتقدم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بالتقارير الطبية خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها.
– ب – لوزير الدفاع تخويل المستشار العسكري الأقدم لوزارة الدفاع صلاحية المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذا البند .
– جـ – لوزير الداخلية تخويل أي من وكلاء الوزارة صلاحية المصادقة على توصيات اللجنة الحقيقية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.
المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك