التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 03/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية المصادق عليها من حكومة جمهورية العراق بموجب القانون رقم (36) لسنة 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
تطوير العمل العربي المشترك ومنظومته
تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية*
المادة 1
أن مجلس الجامعة على مستوى القمة ,
– بعد أطلاعه :
• على مذكرة الأمانة العامة ,
• وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك ،
• وعلى ميثاق الجامعة وعلى ملحقه الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة .
– واستنادا إلى أحكام المادتين (19) و (20 ) من ميثاق جامعة الدول العربية .
– وعملا على مواكبة العمل العربي المشترك لتسارع الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية وتطور النظم المعمول بها في المنظمات الدولية والإقليمية .
– ورغبة في تطوير العمل العربي المشترك نحو تحقيق أهدافه المبتغاة .
– واستناداً إلى قراره رقم 256 د.ع (16) تونس (2004) بشأن تعديل الميثاق وتطوير منظومة العمل العربي المشترك .
– وبناءً على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الاستثنائية رقم 6479 بتاريخ 13 /1/ 2005 ، وقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (123) رقم 6485 بتاريخ 3/3/ 2005 .
يـقرر
أولاً ً: إدخال التعديلات التالية على ميثاق جامعة الدول العربية :
التعديل الأول :
تضاف مادة جديدة الى الميثاق على النحو التالي :
ينشأ في أطار الجامعة العربية برلمان عربي ويحدد نظامه الأساسي تشكيله ومهامه واختصاصاته .
ـــــــــــــــــ
* نشر القانون رقم (36) لسنة 2007 في عدد الوقائع العراقية (4047) الصادر في 30/8/2007
التعديل الثاني :
تعدل الفقرة ” 2″ من المادة (6) على النحو التالي :
يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء و يصدر القرار بتوافق الآراء ، وفي حالة تعذر ذلك يصدر القرار بموافقة ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة ، لا يدخل في حساب الأغلبية صوت الدولة المعتدية .
التعديل الثالث :
الموافقة على استبدال نص المادة (7) من الميثاق بالنص التالي :
1- يمثل حضور ثلثي عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة لمجلس الجامعة ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والمجالس الوزارية الأخرى العاملة في إطار الجامعة .
2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة والفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر يتم اعتماد القرارات بتوافق الآراء ما أمكن ذلك .
3- في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء طبقا للفقرة (2) من هذه المادة ، يتم اتخاذ آلاتي :
أ- يؤجل اتخاذ القرار إلى الدورة اللاحقة .
ب- إذا كان الموضوع ذا صيغة استعجاليه تعقد له دورة استثنائية في غضون شهر واحد .
ج- إذا لم يتم التوافق يصار إلى التصويت ويكون القرار نافذاً بحصوله على نسبة ثلثي الدول الحاضرة وذلك بالنسبة للقرارات الخاصة بالمسائل الموضوعية .
د- موافقة الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في التصويت وذلك بالنسبة للقرارات الأخرى التي لا ينطبق عليها الفقرة (ج) من هذه المادة ، مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة الخامسة وأحكام المادة السادسة عشرة من الميثاق .
هـ- تُبين الأنظمة الداخلية للمجالس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إجراءات اللجوء إلى عملية التصويت في حالة تعذر تحقيق توافق الآراء .
ثانياً : تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بعد إيداع وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة من أغلبية الدول الأعضاء .