عنوان التشريع: تأسيس جمعية بابل التعاونية الخدمية
التصنيف: اعلان
التص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994 ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب (سعد عواد كاظم، احمد عباس محمد، حميد جاسم فريح) ورفاقهم فقد اجزت لهم تاسيس جمعية تعاونية خدمية باسم (جمعية بابل التعاونية الخدمية) وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتب ببغداد في اليوم 15 من شهر شوال سنة 1416هـ الموافق لليوم 5 من شهر اذار لسنة 1996م.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في بابل