التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 10/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع شهادة تاسيس شركة عامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4138 | تاريخ:10/05/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً لموافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها في العدد ش.ق/10/1/17/24499 في 23/9/2008 قدمت الينا وزارة النقل طلباً لدمج (الشركة العامة لنقل الوفود مع الشركة العامة لنقل الركاب) ليصبح اسم الشركة الجديد:
(الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود)
رأسمالها: (110000000) مائة وعشرة مليون دينار
اني مسجل الشركات اشهد بأنه تم تسجيل الشركة أعلاه واصدار شهادة جديدة استناداً لاحكام المادة (32) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر رجب لسنة 1430هـ
الموافق لليوم السابع من شهر تموز لسنة 2009م
خنساء اسكندر
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
المادة 1
اسم الشركة: الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.
موقعها ومركزها الرئيسي: محافظة بغداد
أهداف الشركة
المادة 2
تهدف الشركة الى الإسهام في عملية نقل الأشخاص بحافلاتها ومركباتها الصغيرة داخل مدينة بغداد وداخل المحافظات وبين بغداد والمحافظات والمحافظات فيما بينها وبين العراق العراق والدول الأخرى وتقديم خدمات النقل السياحي وتأمين سيارات صغيرة لنقل المسافرين والوفود مع سائقيها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية لنقل الشخصيات والوفود خلال زيارتهم للعراق مقابل اجر ونقل الاشخاص من المناطق الحدودية الجوية والبحرية والبرية الى المواقع المطلوب الوصول اليها مع تخصيص السيارات الصغيرة لمندوبي الشركات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية بموجب طلبات من الجهة المستفيدة مقابل اجور تحدد من قبل مجلس ادارة الشركة.
نشاط الشركة
المادة 3
تمارس الشركات لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقاً لأحكام قانون النقل رقم 80 لسنة 1983 وقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997:
أ. تقوم الشركة بنقل الركاب بحافلاتها داخل مدينة بغداد والمحافظات وتنظيم وتحسين شبكة النقل وفتح والغاء الخطوط بما يؤدي الى تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
ب. ادارة نقل المسافرين بحافلاتها بين بغداد والمحافظات والمحافظات فيما بينها وتوسيعه وتحسينه بما يحقق المصلحة العامة.
ج. ادارة التنقل الدولي بحافلاتها ومركباتها الصغيرة مع الدول الاخرى وبما يتناسب مع حركة المواطنين وتنظيم العقود مع الشركات الحكومية وغير العراقية والعربية والأجنبية لتسهيل عملية النقل المذكورة.
د. ادارة النقل السياحي بحافلاتها من خلال تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه ولها في سبيل تحقيق ذلك التعاقد مع الجهات التي لديها امكانية تأمين الفنادق.
هـ ادارة نقل الزوار الى العتبات المقدسة والمناطق الاثرية الموجودة في بغداد والمحافظات وتأمين تأجير السيارات الصغيرة للوفود الحكومية وغير الحكومية.
و. ادارة نقل الاشخاص من والى المطارات الموجودة في بغداد والمحافظات.
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي:
1- المشاركة مع الشركات والمؤسسات التي تزاول اعمال مماثلة لاعمالها تعاونها على تحقيق أغراضها سواء كانت داخل العراق او خارجه وبما يتناسب مع احكام التشريعات القانونية النافذة.
2- القيام بخدمات الصيانة لحافلاتها ومركباتها الصغيرة وآلياتها المختلفة وللدوائر والجهات الاخرى مقابل ثمن.
3- استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة نشاطها وشراء المواد الأولية والأدوات الاحتياطية وغيرها من المواد الأخرى.
4- طبع المطبوعات والتذاكر الخاصة بالشركة والطبع للدوائر الحكومية والقطاع الخاص مقابل ثمن.
5- تصنيع المواد الاحتياطية والمعدات وأعمال النجارة والحدادة بما فيها الأبواب وغير والمواد الاخرى لأغراضها وللغير مقابل ثمن.
6- تحوير هياكل الحافلات المنطوية الى كرافانات وكذلك بناء وتصنيع انواع الكرفانات لمختلف الاستخدامات لأغراضها ولبيعها للغير مقابل ثمن وفقا للقانون.
7- ايجار وبيع العقارات والاملاك والحافلات والمواد العائدة لها والقابض عن حاجتها واستئجار المراكب من الغير لأغراضها ولاستفادة الآخرين المتواجدين معها في المراتب المذكورة مقابل ثمن وفقا للقانون.
8- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط لنقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورجلها وايجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول لأغراضها.
9- ابرام العقود والاتفاقيات والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تعمل وتحقق اغراضها واستغلال اموالها بالكيفية التي تراها مناسبة بما فيها عقود التشغيل المشترك بما لا يتعارض مع التشريعات القانونية النافذة.
10- للشركة حق الاقتراض والاقراض في الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها.
11- استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك.
12- استثمار القوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والأجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات العلاقة بأهدافها خارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة.
13- فتح الحسابات التجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والأجنبية وبالعملات الوطنية والأجنبية القابلة للتحويل وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات وسندات امر وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها حق فتح الاعتمادات المصرفية وتمديدها وتعديلها والغائها وان تنشىء او تسحب او تعيد او للتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان او بدونه والتأمين على اموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال المصرفية التي تؤمن تحقيق اغراضها.
14- فتح المكاتب ومتطلباتها داخل العراق وخارجه لممارسة نشاطها ولها حق اعتماد الوكلاء للغرض المذكور كما لها الحق ان تكون وكيلاً عن الشركات لتسويق منتجاتها كالسيارات والادوات الاحتياطية وغيرها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك تفرض زيادة ايراداتها.
15- اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة فيها داخل وخارج العراق لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها.
16- استثمار القوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوم على ان يفتح حساب خاص في المجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الأداء في نشاطها.
17- القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الأغراض وبما يتفق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
18- اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والأجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود ولها حق القيام بكافة التصرفات التي تراها مناسبة لتنفيذ أغراضها وبالشروط التي ترتأيها.
المادة 4
رأس مال الشركة (110.000.000) مئة وعشرة مليون دينار ويمثل كافة ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة.
المادة 5
الجهة المؤسسة: وزارة النقل.
تراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والأحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها.
المادة 6
تم دمج الشركة العامة لنقل الوفود مع الشركة العامة لنقل الركاب بموجب الأمر الوزاري (65) والمؤرج في 11/5/2008 ومصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم 24499 في 23/9/2008.
عامر عبد الجبار اسماعيل
وزير النقل