قرار الجمعية العمومية بشان زيادة راس مال الشركة

      التعليقات على قرار الجمعية العمومية بشان زيادة راس مال الشركة مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 209
تاريخ التشريع 10/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار الجمعية العمومية بشان زيادة راس مال الشركة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4138 | تاريخ:10/05/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لأحكام اتفاقية انشاء الشركة العربية للخدمات البترولية.

وبعد الاطلاع على النظام الاساسي للشركة وخاصة المادتين العاشرة والثالثة عشرة منه.
وعلى توصية مجلس ادارة الشركة العربية للخدمات البترولية رقم 24/14/8/2008 الصادرة بتاريخ 18/10/2008 بشأن زيادة راس مال الشركة.
وعلى مداولات الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي المتعلق بمدينة القاهرة بتاريخ 26/12/ 2008ق.

المادة 1

المصادقة على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة العربية للخدمات البترولية من 15 (مليون دينار ليبي الى (44) مليون دينار ليبي.

المادة 2

على إدارة الشركة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

د.شكري محمد غانم
رئيس الجمعية العمومية