التعديل الثاني لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 10/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثاني لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4138 | تاريخ:10/05/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند (4/ثالثاً/أ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
قرر مجلس الوزراء اصدار التعليمات الآتية:-

المادة 1

– اولاً تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2009 (تعليمات التعديل الاول لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 3 لسنة 2007).
ثانياً: تكون المخصصات الاستثنائية التي تمنح للمشمولين باحكام هذه التعليمات (1000000)مليون دينار فقط.

المادة 2

– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك