بيان 8

      التعليقات على بيان 8 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/10/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4138 | تاريخ:05/10/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 والمعدل أصدرنا البيان الآتي:

أولاً: يصحح الخطأ المطبعي الوارد بالمادة (7) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 المنشور بالوقائع العراقية الموقعة 4062 في 18/شباط/2008 وفق الآتي:
كلمة (المعايير) وتصحيح المعايرة)
ثانياً: ورد في البند (أولاً) من المادة (12) عبارة (في المناطق للاستثمار) والصحيح (في المناطق المخصصة للاستثمار).
ثالثاً: ورد خطأ مطبعي في المادة (14) كلمة (بينهما) والصحيح (بينها)
رابعاً: يُنشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

نصير عايف العاتي
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
29/أيلول/2009