اجازة بساتين فاكهة في اقليم كوردستان-العراق

      التعليقات على اجازة بساتين فاكهة في اقليم كوردستان-العراق مغلقة

التصنيف زراعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 08/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اجازة بساتين فاكهة في اقليم كوردستان-العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:103 | تاريخ:08/03/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4

المادة 1

بالنظر لصدور قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية رقم (1) لسنة 2008 لاقليم كوردستان-العراق وتحديد الحد الادنى لملكية الاراضي الزراعية او حق التصرف فيها عليه تستثنى بساتين الفاكهة القائمة في الاراضي المشمولة بالفقرة (أولاً) من المادة (الاولى) من القانون المذكور اثناء تطبيق الفقرة (9) من التعليمات رقم (1) لسنة 2007 وتمنح الاجازة عن مساحة (1.5) دونم، وفي الحالات الاخرى فستبقى التعليمات رقم (1) لسنة 2007 سارية المفعول.

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات إعتباراً من تاريخ اصدارها.

عبد العزيز طيب
وزير الزراعة