التصنيف دستور
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 16/07/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (10) لسنة 2009 قانون تعديل الثاني اقرار دستور اقليم كوردستان – العراق المرقم (16) لسنة 2008
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:104 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة اقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (19) لسنة 2009
قانون رقم (10) لسنة 2009
قانون تعديل الثاني إقرار دستور اقليم كوردستان – العراق المرقم (16) لسنة 2008
وفقاً للفقرة (أولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان –العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجسة الاستثنائية المرقمة (4) المنعقدة في 9/7/2009 قررنا إصدار:
المادة 1
تلغي الفقرة (ثانياً) من المادة السادسة المعدلة من القانون ويحل محلها ما يلي:
ثانياً: يتم تحديد موعد الاستفتاء العام على مشروع الدستور اقليم كوردستان-العراق بالتنسيق بين رئاسة اقليم كوردستان-العراق وحكومة الاقليم والجهات ذات العلاقة.
المادة 2
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 3
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان-العراق
23/رجب/1430 هجرية
16/تموز/2009ميلادية
الاسباب الموجبة
بالنظر لاعتذار المفوضية العليا للانتخابات في العراق حسب كتابها المرقم (خ/9/1340) (في 6/7/2009 عن اجراء الاستفتاء العام على الدستور اقليم كوردستان في 25/7/2009، عليه فقد شرع هذا القانون.