التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 0
تاريخ التشريع 19/07/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:103 | تاريخ:08/03/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:4
استناد
برلمان كوردستان- العراق
لجنة إعادة النظر في مشروع دستور الاقليم
بيان
لقد تبين وقوع خطأ مادي في الفقرة (رابعاً) من المادة (65) لبعد أعداد النسخ العربية من مشروع دستور اقليم كوردستان-العراق.
إذ جاء فيها (خطأ) بأن (إصدار مرسوم دعوة البرلمان الى الانعقاد الاول للدورة الانتخابية خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات).
في حين إن المدة الصحيحة المحددة هي خمسة عشر يوماً وليس عشرة أيام مما اقتضى تصحيح الخطأ المنوه عنه.
رئاسة لجنة إعادة النظر في مشروع دستور
اقليم كوردستان-العراق
19/7/2009