التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 14/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:109 | تاريخ:14/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:23
استناد
بسم الله الرحمان الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (24) لسنة 2009
قانون التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء
اقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (8) في26/10/2009 قررنا أصدار:
المادة 1
تلغى المادة التاسعة المعدلة ويحل محلها ما يلي:
يضم مجلس الوزراء الوزارات التالية:
1- وزارة العدل
2- وزارة شؤون البشمركة
3- وزارة الداخلية
4- وزارة المالية والاقتصاد
5- وزارة الثروات الطبيعية
6- وزارة الصحة
7- وزارة التربية
8- وزارة الاعمار والاسكان
9- وزارة البلديات والسياحة
10- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
11- وزارة التخطيط
12- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
13- وزارة الثقافة والشباب
14- وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين
15- وزارة الزراعة والموارد المائية
16- وزارة التجارة والصناعة
17- وزارة النقل والاتصالات
18- وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
19- وزارة الكهرباء
المادة 2
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 3
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
27/تشرين الاول/2009 ميلادية
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم وتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها والتغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون.