تعليمات صادرة من وزارة الزراعة والموارد المائية بشان تعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2008

      التعليقات على تعليمات صادرة من وزارة الزراعة والموارد المائية بشان تعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2008 مغلقة

التصنيف زراعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 14/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات صادرة من وزارة الزراعة والموارد المائية بشان تعديل التعليمات رقم (3) لسنة 2008
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:109 | تاريخ:14/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:28

استناد

استناداً الى احكام المادة السابعة من قانون تنظيم الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية لاقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2008 اصدرنا هذه التعليمات.

المادة 1

يعتبر نص المادة الثانية من التعليمات رقم (3) لسنة 2008، الفقرة (اولاً) منها ويضاف اليها ما يلي:
(ثانياً: يتم تثبيت حق التصرف وفقاً للفقرة اولاً اعلاه دون التقيد بالحدود الدنيا للمساحة وانما حسب واقع حال المساحة المتعاقد عليها او الموزعة).

المادة 2

تضاف الفقرتين التاليتين الى المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم (3) لسنة 2008 وتكونان الفقرة (ثالثاً ورابعاً) لها.
الفقرة (ثالثاً) تعمل بالفقرة (أولاً) من هذه المادة على الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا لو المثقلة بحق التصرف، وتعمل بها في الاراضي المشمولة بالمادة الثانية من هذه التعليمات بعد تثبيت حق التصرف فيها الا اذا كان اقل من الحدود الدنيا حسب واقع الحال للمساحة.
الفقرة (رابعاً) لا يجوز تقسيم المساحات المتعاقدة عليها او الموزعة بموجب عقود او قرارات توزيع سابقة الى اقل من الحدود المبينة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وفي حالة ابرام أي عقد مع الفلاحين الجد على الجدد على اية مساحة تقل عن هذه الحدد الدنيا بعد نفاذ هذا القانون ستبقي العلاقة عقدية وغير مشمولة بتثبيت حق التصرف فيها.

جميل سليمان حيدر
وزير الزراعية والموارد المائية
14/2/2010