التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 14/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء ودمج بعض الوزارات في الاقليم
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:109 | تاريخ:14/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:21
استناد
بسم الله الرحمان الرحيم
اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (23) لسنة 2009
وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (8) في26/10/2009 قررنا أصدار:
المادة 1
تلغى الوزارات المذكورة ادناه وتؤول كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وشؤون منتسبيها الى مجلس الوزراء للتصرف بها وفق القانون.
أولاً: وزارة حقوق الانسان.
ثانياً: وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.
ثالثاً: وزارة البيئة.
المادة 2
تدمج وزارة النقل وزارة الاتصالات في وزارة واحدة باسم (وزارة النقل والاتصالات).
المادة 3
تدمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة باسم (وزارة الزراعة والموارد المائية).
المادة 4
تدمج وزارة الثقافة وزارة الرياضة والشباب في وزارة واحدة باسم (وزارة الثقافة والشباب).
المادة 5
تدمج وزارة البلديات وزارة السياحة في وزارة واحدة باسم (وزارة البلديات والسياحة)
المادة 6
تدمج وزارة التجارة ووزارة الصناعة في وزارة واحدة باسم (وزارة التجارة والصناعة).
المادة 7
يعاد تنظيم وهيكلة الوزارات المدمجة بقانون ويعمل بالانظمة، الصادرة عنها لحين صدور ما يحل محلها.
المادة 8
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون
المادة 9
على مجلس الوزرا والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 10
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق
27/تشرين الاول/ 2009 ميلادية
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم وتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها والتغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون.