قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 14/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:109 | تاريخ:14/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:26

استناد

بسم الله الرحمان الرحيم

اقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (25) لسنة 2009
قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان – العراق

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (8) في26/10/2009 قررنا أصدار:

المادة 1

تضاف فقرة الى المادة الخامسة المضافة بموجب التعديل الخامس لقانون برلمان كوردستان رقم (5) لسنة 2009 وتكون بتسلسل (خامساً) وكالآتي:
خامساً: في حالة عدم اداء المرشح المنتخب للبرلمان اليمين في موعده المحدد بدون عذر مشروع يسقط حقه في العضوية بعد مضي (90) يوماً على التاريخ المذكور، ويحل محله مرشح آخر وفق القانون.

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على المرشحين لعضوية البرلمان اعتباراً من الدورة الانتخابية الثالثة.

المادة 3

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 4

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق