اجور عمليات زرع الكلي

      التعليقات على اجور عمليات زرع الكلي مغلقة

عنوان التشريع: اجور عمليات زرع الكلي
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كـتاب امانـة مجـلس الوزراء المـوقر الـمرقم 2962 فـي 19/3/1994م فقد تقرر:

مادة 1
تكون عمليات زرع الكلى في كل من مستشفى الشهيد عدنان خيرالله للجراحات التخصصية ومستشفى الكرامة التعليمي وفق الاسعار التالية:
الاجور بالدينار
الطبيب الجراح المسؤول 5000
الطبيب الجراح الثاني 3500
الطبيب الباطني المسؤول 3000
مساعد الجراح الاول 1000
مساعد الجراح الثاني 1000
طبيب التخدير المسؤول 2000
طبيب التخدير الثاني 1500
الطبيب المخدر المساعد 1000
فريق العمليات 4000
فريق العناية المركزة 4000
فريق الديلزة 4000
فريق الردهة 4000
فريق المختبر 4000
الاداريين 1000
المجموع 40000
ملاحظة
توجد عمليات مجانية لزرع الكلى لمن لا يستطيع الدخول في الاجنحة الخاصة

مادة 2
تكون اجور زرع الكلى في كل من مستشفى الشهيد عدنان خيرالله للجراحات التخصصية ومستشفى الكرامة التعليمي للعرب والاجانب غير المقيمين بالقطر الراغبين في اجراء العمليات في الجناح الخاص بسعر (4) اربعة الاف دولار لكل عملية.

مادة 3
تكون الاجور الواردة في (اولا) اعلاه للعرب والاجانب غير المقيمين ضعف الاجور الواردة وتستوفى بالعملة الصعبة وتحتسب بسعر صرف البنك المركزي وحسب التعليمات النافذة بموجب الاعمام 30080 في 10/10/1993م.

مادة 4
يعامل العرب المقيمون معاملة العراقي.

مادة 5
تلغى الفقرة (اولا) من البيان رقم (1) في 11/1/1996م.

مادة 6
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره في 12/6/1996.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة