التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 08/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية رقم 3 لسنة 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4124 | تاريخ:08/06/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
إستناداً إلى أحكام البند (ثالثاً /أ) من المادة (4) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 .
قرر مجلس الوزراء إصدار التعليمات الآتية :
المادة 1
تضاف مادة الى تعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (3) لسنة 2007 ويكون تسلسلها (4) ويعدل تسلسل المواد الأخرى تبعاً لذلك وتقرأ على النحو الآتي :
المادة -4- يمنح المشمول باحكام المادة (1) عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد او لأسباب صحية راتباً تقاعدياً يعادل (80% ) ثمانين من المئة من آخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته .
المادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة إعتباراً من تاريخ 27/11/2007 .
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء