التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 05/11/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع انشاء مركز كمرك في مطار النجف لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من والى العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4121 | تاريخ:05/11/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0
استناد
قرار رقم (3) لسنة 2009
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل تقرر ما يأتي :-
المادة 1
اإنشاء مركز كمرك في مطار النجف الدولي لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من والى العراق وإنجاز المعاملات الكمركية المتعلقة بالمواد المستوردة والمصدرة .
المادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المهنـدس
باقـر جبـر الزبيـدي
وزيـر الماليـة