انشاء مركز كمرك في مطار النجف لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من والى العراق

      التعليقات على انشاء مركز كمرك في مطار النجف لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من والى العراق مغلقة

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 05/11/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع انشاء مركز كمرك في مطار النجف لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من والى العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4121 | تاريخ:05/11/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

قرار رقم (3) لسنة 2009

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل تقرر ما يأتي :-

المادة 1

اإنشاء مركز كمرك في مطار النجف الدولي لانجاز المعاملات الخاصة بالمسافرين الوافدين والمغادرين من والى العراق وإنجاز المعاملات الكمركية المتعلقة بالمواد المستوردة والمصدرة .

المادة 2

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المهنـدس

باقـر جبـر الزبيـدي
وزيـر الماليـة