مهام وتقسيمات دائرة العمل والتدريب المهني

      التعليقات على مهام وتقسيمات دائرة العمل والتدريب المهني مغلقة

التصنيف عمل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 04/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع مهام وتقسيمات دائرة العمل والتدريب المهني
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4120 | تاريخ:04/05/2009 | عدد الصفحات: 21 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

تتولى دائرة العمل والتدريب المهني المهام الآتية :
أولاً- تنفيذ أحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وضمان سلامة تطبيقه للمشاريع المشمولة بأحكامه .
ثانياً- رسم سياسة التدريب المهني .
ثالثاً- اعداد العمال واكسابهم المهارات في مختلف المهن .
رابعاً- رفع المستوى المهني للعمال الماهرين .
خامساً- تطوير خبرات المدربين والمشرفين .
سادساً- تعميق الممارسات الديمقراطية والمشاركة الاجتماعية مع منظمات العمال واصحاب العمل .
المادة 2

أولاً- يدير الدائرة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وخبرة في مجال عمله لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ومن ذوي الاختصاص .

ثانياً- يكون معاون المدير العام موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 3

أولاً- تتكون دائرة العمل والتدريب المهني من التشكيلات الآتية :
أ‌- قسم الشؤون القانونية .
ب‌- قسم الافراد .
جـ- قسم الخدمات الادارية .
د- قسم التخطيط والمتابعة .
هـ- قسم الحسابات .
و- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ز- قسم الصيانة والإنشاءات .
ح- قسم الحاسبة .
ط- قسم دعم مشاريع وخلق فرص عمل .
ي- قسم التشغيل .
ك- قسم تفتيش العمل .
ل- قسم الخدمات الصناعية .
م- قسم التدريب المهني .
ن- اقسام العمل في المحافظات .
س- مراكز التدريب المهني .
ع- مراكز التدريب الشعبي .
ف- شعبة الاعلام .

ثانياً- يدير الاقسام والمراكز المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

ثالثاً- يدير شعبة الاعلام موظف بعنوان ملاحظ في الاقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خبرة في مجال اختصاصه .

المادة 4

أولاً- يتكون قسم الشؤون القانونية من الشعب الآتية :-
أ‌- شعبة الحقوق والدعاوى .
ب‌- شعبة العقارات .
جـ- شعبة العقود والكفالات .

ثانياً- تتولى شعبة الحقوق والدعاوى المهام الآتية :
أ‌- تمثيل الدائرة امام المحاكم والجهات القضائية والادارية .
ب‌- المشاركة في عضوية اللجان التحقيقية .
جـ- تدقيق محاضر وتوصيات اللجان التحقيقية .

ثالثاً- تتولى شعبة العقارات المهام الآتية :
أ‌- تأجير العقارات العائدة للدائرة وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986.
ب‌- تقدير بدلات الايجار السنوية .
جـ- استحصال الموافقات الأصولية على استئجار العقارات المملوكة للدولة او للغير وفق احتياجات الدائرة .

رابعاً- تتولى شعبة العقود والكفالات المهام الآتية :
أ‌- تنظيم وتدقيق العقود الخاصة بالدائرة .
ب‌- تنظيم الكفالات الخاصة بموظفي الدائرة .

المادة 5

أولاً- يتكون قسم الافراد من الشعب الآتية :
أ‌- شعبة الملاك والقوى العاملة .
ب‌- شعبة شؤون الموظفين والمتعاقدين .
جـ- شعبة الصادرة والواردة والطابعة .

ثانياً- تتولى شعبة الملاك والقوى العاملة المهام الآتية :
أ‌- اعداد الملاكات الوظيفية للدائرة وتنفيذها .
ب‌- تنظيم السجلات ذات العلاقة بالملاكات ومتابعة الاجراءات الخاصة بتحديثها واعداد ومتابعة سجلات الموظفين .
جـ- تنفيذ وتطبيق قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والقرارات والانظمة الصادرة بموجبها .

ثالثاً- تتولى شعبة شؤون الموظفين والمتعاقدين المهام الأتية :
أ‌- اصدار الاوامر الادارية المنظمة لشؤون الموظفين والمتعاقدين .
ب‌- متابعة التعاقد مع الوزارة في ضوء حاجة الدائرة ومتابعة تثبيتهم .
جـ- تنظيم الملفات الشخصية لمنتسبي الدائرة ومتابعة حركتها والحفاظ على وثائقها .

رابعاً- تتولى شعبة الصادرة والواردة والطابعة المهام الآتية :
تنظيم وحفظ المراسلات الخاصة بمقر الدائرة والمراكز التابعة لها في بغداد والمحافظات واتخاذ الاجراءات في شأنها حسب اختصاصات الاقسام ومسك السجلات الخاصة بها وتأشير الاوليات وطباعة المراسلات الصادرة عن الدائرة .

المادة 6

أولاً- يتكون قسم الخدمات الادارية من الشعب الآتية :
أ‌- شعبة الخدمات الداخلية .
ب‌- شعبة النقل .
جـ- شعبة الدفاع المدني .

ثانيا- تتولى شعبة الخدمات الداخلية المهام الاتية :
أ- تأمين الاتصالات بين أقسام الدائرة والوزارة من خلال المتابعة والاشراف على وحدة الاتصال .
ب- مراقبة نظافة الدائرة .
جـ- الاشراف على تنظيم وادامة الحدائق الخاصة بالدائرة .
د- تنظيم أعمال الاستعلامات .

ثالثا- تتولى شعبة النقل المهام الاتية :
أ- تنظيم استخدام السيارات وصيانتها وادامتها وتنظيم خطوط نقل الموظفين .
ب- جرد الاليات الخاصة بالدائرة في بغداد والمحافظات .

رابعا- تتولى شعبة الدفاع المدني المهام الاتية :
أ- توفير وسائل الدفاع المدني المطلوبة لتلافي وقوع الحوادث المفاجئة
ب- تنظيم خفارات الدفاع المدني .
جـ- اصدار الملصقات الجدارية وفتح الندوات للتوعية .

المادة 7

أولا – يتكون قسم التخطيط والمتابعة من الشعب الاتية :
أ- شعبة التخطيط .
ب- شعبة الاحصاء والدراسات والبحوث .
جـ- شعبة المتابعة .
د- شعبة التنسيق .

ثانياً- تتولى شعبة التخطيط المهام الآتية :
أ‌- اعداد خطط الدائرة بالتنسيق مع اقسامها ومناقشتها ووضع مشروع الخطة السنوية وتحديد البرنامج الزمني وجدول الاولويات لتنفيذ الخطة .
ب‌- اقتراح الندوات والحلقات الدراسية التي تظهر الحاجة لاقامتها واعداد الخطط المستقبلية للمشاريع الجديدة .
جـ- بيان الرأي في شأن الموضوعات المتعلقة في أنشطة اقسام الدائرة التي تقتضي الدراسة والتحليل واتخاذ الاجراءات التنفيذية .
ثالثاً- تتولى شعبة الإحصاء و الدراسات و البحوث المهام الآتية :
‌أ- توفير المعلومات و البيانات الإحصائية التي تطلب من الجهات المختلفة .
‌ب- المساهمة في المسوحات الميدانية للقوى العاملة و العاطلين عن العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط و الجهات ذات العلاقة .
جـ- اعداد الدراسات و البحوث ذات العلاقة بعمل الدائرة لتطوير نشاطاتها .

رابعاً- تتولى شعبة المتابعة المهام الآتية :
‌أ- متابعة تنفيذ الخطة السنوية و الفصلية .
‌ب- تقديم التقارير الفصلية و السنوية لبيان مستوى التنفيذ للأنشطة و البرامج وفق التوقيتات الزمنية المقررة في الخطة .
‌ج- متابعة إعمال أقسام الدائرة .

خامساً- تتولى شعبة التنسيق المهام الآتية :
‌أ- متابعة مشاريع المنظمات العربية و الدولية و منظمات المجتمع المدني في مجال دعم نشاطات الدائرة وفق قاعدة بيانات خاصة يتم تحديثها دورياً .
‌ب- توثيق البيانات و التوصيات و التقارير الصادرة عن المؤتمرات الدولية و العربية و المحلية ذات العلاقة بعمل الدائرة و العمل على تنفيذ الندوات و المؤتمرات الخاصة بالدائرة .

المادة 8

أولاً- يتكون قسم الحاسبات من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة الموازنة و الخطة الاستثمارية .
‌ب- شعبة الرواتب .
‌ج- شعبة النفقات .
‌د- شعبة المشتريات و المخازن .
ثانياً- تتولى شعبة الموازنة و الخطة الاستثمارية المهام الآتية :
‌أ- دراسة و انجاز المناقلات بين اعتمادات الموازنة للدائرة و اعداد تخمينات الموازنة السنوية للدائرة و متابعة تنفيذها .
‌ب- مسك السجلات المحاسبية وفق الأنظمة و التعليمــات الـمالية وإعداد موازين المراجعة الشهرية و انجاز الحسـابات الـختامية وإرسالها إلى وزارة المالية .
‌ج- إعداد التقارير الشهرية الخاصة بكل مشروع .

ثالثاً- تتولى شعبة الرواتب المهام الآتية :
‌أ- تنظيم المستندات المحاسبية الخاصة بالعمليات المالية المحسوبة على الميزانية الجارية .
‌ب- القيام باحتساب و سحب و صرف الرواتب و المخصصات للموظفين و المتعاقدين .

رابعاً- تتولى شعبة النفقات المهام الآتية :
‌أ- اعداد سجلات موجودات الدائرة و تنظيم بطاقات مخــزنيه للصادر والوارد منها .
‌ب- اعداد قيود التسوية في نهاية كل شهر .

خامساً – تتولى شعبة المشتريات و المخازن المهام الآتية :
‌أ- متابعة لجان المشتريات و لجان فتح و دراسة العروض و مفاتحة الدوائر الحكومية بخصوص احتياجات الدائرة .
‌ب- الإشراف على مخازن الدائرة و تامين احتياجاتها .
‌ج- تسلم المواد الواردة بعد التأكد من مطابقتها للشروط و المواصفات المثبتة في طلبات الشراء و أوامر التجهيز و خزنها في الأماكن المخصصة لها و تحرير مستند تسلم مخزني بها و فتح بطاقات مخزنيه و ترحيل مستندات التسلم و الصرف إلى هذه البطاقة .

المادة 9

أولاً- يتكون قسم التدقيق و الرقابة الداخلية من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة تدقيق الرواتب .
‌ب- شعبة تدقيق السلف و الايفادات .
‌ج- شعبة تدقيق المقاولات .

ثانياً- تتولى شعبة تدقيق الرواتب المهمتين الآتيتين :
‌أ- تدقيق رواتب الموظفين على الملاك الدائم ورواتب المتعاقدين لمقر الدائرة و مراكز بغداد و المحافظات .
‌ب- تدقيق الأوامر الإدارية الخاصة بالعلاوات و الإجازات .

ثالثاً- تتولى شعبة تدقيق السلف و الايفادات المهام الآتية :
‌أ- تدقيق جميع السلف المستديمة و الوقتية لمقر الدائرة و المراكز التابعة لها .
‌ب- تدقيق الايفادات سواء أكانت داخل العراق أم خارجه .

رابعاً- تتولى شعبة تدقيق المقاولات المهام الآتية :
‌أ- تدقيق عقود المقاولات و المشاريع المنفذة من الدائرة و محاضر لجان التسلم الأولي و النهائي .
‌ب- تدقيق محاضر لجان التسلم الأولي و النهائي للمشاريع المنفذة من جهات اخرى .

المادة 10

– أولاً- يتكون قسم الصيانة و الإنشاءات من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة الصيانة.
‌ب- شعبة الإنشاءات .

ثانياً- تتولى شعبة الصيانة المهام الآتية :
‌أ- إجراء إعمال الصيانة لأبنية الدائرة و متابعة إعمال الصيانة في باقي مراكز الدائرة .
‌ب- متابعة الصيانة الدورية للأجهزة و الماكنات الموجودة في الدائرة و مراكزها .
ثالثاً- تتولى شعبة الإنشاءات ماياتي :
‌أ- اعداد الدراسات و التصاميم و جداول الكميات للمشاريع التي تنفذها الدائرة بالتنسيق مع الوزارة .
‌ب- الإشراف على الجهات الأخرى المنفذة لمشاريع الدائرة .

المادة 11

– أولاً- يتكون قسم الحاسبة من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة اعداد الأنظمة و البرامجيات .
‌ب- شعبة التحليل و اعداد الإحصائيات و التقارير .
‌ج- شعبة تقنية المعلومات و الانترنت .
‌د- شعبة إدخال البيانات .

ثانياً- تتولى شعبة اعداد الأنظمة و البرامجيات المهام الآتية :
‌أ- تصميم و اعداد الأنظمة و البرامجيات حسب متطلبات عمل الدائرة بالإضافة إلى تحديث و صيانة البرامج المعمول بها .
‌ب- تطوير و رفع كفاءة العاملين في بغداد و المحافظات على تنظيم المعلومات و إدخالها إلى قاعدة البيانات و استخراج التقارير الإحصائية المختلفة .

ثالثاً- تتولى شعبة التحليل و اعداد الإحصائيات و التقارير المهام الآتية :
‌أ- تحليل البيانات المستخرجة من الأنظمة و توفير احدث الإحصائيات عن جميع أنشطة الدائرة .
‌ب- اعداد التقارير الخاصة بنتائج المسوحات و الإحصائيات الصادرة عن الجهات المنفذة و الوزارات الساندة و المطلوبة في تعزيز قدرات الدائرة .

رابعاً- تتولى شعبة تقنية المعلومات و الانترنت المهام الآتية :
‌أ- تنظيم ربط شبكات الحاسبات في مركز الدائرة و المراكز التابعة لها في بغداد و المحافظات بما يتلاءم و عمل البرنامج و متابعة العمل على قاعدة البيانات في تلك المراكز .
‌ب- الإشراف على الانترنت و متابعة نشر المعلومات التي تعزز دور الدائرة على مواقع وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و الدائرة والإعلان عن خدماتها .
ج‌- متابعة المراسلات الالكترونية ما بين الأقسام و مراكز الدائرة .

خامساً- تتولى شعبة إدخال البيانات المهام الآتية :
‌أ- إدخال و تدقيق بيانات العاطلين عن العمل .
‌ب- إدخال المتقدمين لبرامج القروض الميسرة .
‌ج- تعزيز قدرات العاملين في المحافظات و رفع كفاءتهم .
‌د- إدخال جميع البيانات التي تتعلق ببرامج مسح سوق العمل و التأهيل المجتمعي و برامج الدائرة الأخرى .

المادة 12

أولاً- يتكون قسم دعم مشاريع و خلق فرص العمل من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة القروض .
‌ب- شعبة التأهيل المجتمعي .
‌ج- شعبة الإشراف و الرقابة .

ثانياً- تتولى شعبة القروض المهام الآتية :
‌أ- تقديم الاستشارة و التوجيه لطالب القرض للتحقق من كون المشروع منسجم مع السياسة الاقتصادية الحكومية و حجم المشروع وسلبياته وايجابياته لغرض استحصال الموافقات الاصولية اللازمة لمنح القرض .
ب – دراسة الجدوى الاقتصادية للراغبين بالحصول على القروض لغرض انشاء مشاريع مدرة للدخل .
جـ– التنسيق مع المصارف لمنح القروض .

ثالثاً- تتولى شعبة التأهيل المجتمعي المهام الاتية :
أ – منح القروض للمتقدمين من المعوقين في سن العمل والنساء المعيلات لعوائلهن وزوجات شديدي العوق والنساء المطلق سراحهن من السجن ونزلاء دار المسنين وفق الضوابط المحددة .
ب- متابعة استرداد المبالغ وبشكل دوري من المقترض في بغداد والمحافظات .
جـ- التنسيق مع المصارف ذات العلاقة بعمل هذا البرنامج .

رابعاً – تتولى شعبة الاشراف والرقابة المهام الاتية :
أ – متابعة اصحاب المشاريع المدرة للدخل الذين تم اقراضهم بعد انشاء مشاريعهم للتاكد من حسن الاداء والتنظيم واستمرارية المشروع ومراقبته ميدانيا بعد التشغيل .
ب- اعداد التقارير عن تقدم العمل ورفعها الى الجهات المختصة واسترداد اقساط القروض الممنوحة لهم .
جـ- اعداد الاحصائيات والبيانات عن نسب الانجاز .

المادة 13

اولاً- يتكون قسم التشغيل من الشعب الاتية :
أ – شعبة الاستشارات والتسجيل .
ب- شعبة تشغيل العرب والاجانب .
جـ- شعبة شؤون تشغيل المحافظات .
د – شعبة ايجاد الوظائف .

ثانياً – تتولى شعبة الاستشارات والتسجيل المهام الاتية :
أ – استقبال الباحثين عن العمل وتسجيلهم في الاستمارة الخاصة بالعاطلين وادخالها في قاعدة البيانات مباشرة .
ب- القيام بتسجيل وتدقيق وادخال بيانات العاطلين عن العمل من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية .

ثالثاً- تتولى شعبة تشغيل العرب والاجانب المهام الاتية :
أ – تنظيم معاملات العمال العرب وفق المادة (18) من قانون العمل النافذ رقم (71) لسنة 1987 لدى القطاعين الخاص والمختلط بموجب عقد اصولي ومفاتحة مديرية الاقامة لاستحصال الموافقات الاصولية على الاقامة والعمل في داخل العراق .
ب- تنظيم معاملات العمال الاجانب وفق المادة (23) من قانون العمل النافذ رقم (71) لسنة 1987 بناءً على طلب من الشركات واحالته الى اللجان التفتيشية لتقدير الحاجة واعطاء الرأي حول امكانية ترشيحهم وعملهم وفق الضوابط المعمول بها .

رابعاً- تتولى شعبة شؤون تشغيل المحافظات ما يأتي :
الاشراف والمتابعة لمراكز التشغيل في المحافظات وفق خطة عمل مركزية للوقوف على الاحتياجات والعمل على تلبيتها ومعرفة المشاكل والمعوقات وسبل معالجتها وتطوير العمل وسبل النهوض به .

خامساً- تتولى شعبة ايجاد الوظائف ما يأتي :
أ – البحث عن فرص العمل في القطاعات العامة والخاصة والمختلطة من خلال فرق الاستقصاء والاتصال باصحاب المشاريع ومناقشتهم مباشرة حول عدد فرص العمل وظروف العمل والرواتب والاجور .
ب – الترشيح على فرص العمل وفق الشروط المطلوبة ومن المسجلين في قاعدة البيانات وحسب اسبقية التسجيل ومن ثم ارسالهم الى اصحاب العمل .

المادة 14

– أولاً – يتكون قسم تفتيش العمل من الشعب الاتية :
أ – شعبة اجراءات التفتيش .
ب – شعبة متابعة تطبيق المعايير الدولية وحقوق العمال .
جـ- شعبة مكافحة عمل الاطفال .

ثانياً- تتولى شعبة اجراءات التفتيش المهام الاتية :
أ – اجراء التفتيش الدوري على المشاريع المشمولة باحكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 للوقوف على التزامها باحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب – تسلم التقارير من اللجان التفتيشية ودراستها وتبويبها وتفريغ المعلومات الموجودة فيها بقوائم احصائية .

ثالثاً- تتولى شعبة متابعة تطبيق المعايير الدولية وحقوق العمال ما يأتي :
متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن منظمة العمل العربية والدولية والاتفاقيات الثنائية التي تنظم علاقات العمل وحركاتها والتي يكون العراق طرفاً فيها لغرض دراستها وابداء الرأي في شأنها ورفعها الى الجهات المختصة .

رابعاً- تتولى شعبة مكافحة عمل الاطفال ما يأتي :
أ – المساهمة في اعداد البرامج والخطط لمكافحة عمل الاطفال بالتنسيق مع هيئة رعاية الطفولة في مقر الوزارة .
ب – تفعيل اجهزة التفتيش ولجان الخدمات الصناعية ولجان الصحة المهنية لمتابعة مستوى تطبيق القوانين والتعليمات والمعايير الدولية في مكافحة اعمال الاطفال .

المادة 15

– أولاً- يتكون قسم الخدمات الصناعية من الشعب الاتية :
أ – شعبة التسجيل .
ب – شعبة التعاون والتنسيق والاستشهاد .
جـ- شعبة الكشف والمتابعة .

ثانياً- تتولى شعبة التسجيل ما يأتي :
أ – تسجيل مشاريع الخدمات الصناعية القائمة والجديدة .
ب – منح وثيقة التسجيل واجازة ممارسة المهنة لمشاريع الخدمات الصناعية .
ثالثاً- تتولى شعبة التعاون والتنسيق ما يأتي :
أ – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لرسم وتنفيذ ما تحتاج اليه مشاريع الخدمات الصناعية من الاراضي المملوكة للدولة ضمن التصاميم الاساسية للمدن وتوفير الخدمات اللازمة لها ودراسة المشكلات التي تواجهها مشاريع الخدمات الصناعية من اجل ايجاد الحلول الكفيلة لمعالجتها لتطوير هذه المشاريع والارتقاء بمستوى خدماتها .
ب – منح التأييد لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام قانون الخدمات الصناعية رقم(30) لسنة 2000 والتعليمات الصادرة بموجبه .

رابعاً- تتولى شعبة الكشف والمتابعة ما يأتي :
أ – مسك السجلات لتأشير تشكيل لجان الكشف .
ب – متابعة وتحديث المعلومات وتنفيذ القرارات الاستشارية واعداد التقارير الدورية عن نشاط اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند .

المادة 16

– أولاً – يتكون قسم التدريب المهني من الشعب الاتية :
أ – شعبة متابعة التدريب .
ب – شعبة شؤون المتدربين .
جـ- شعبة المناهج .
د – شعبة الاجهزة .
هـ- شعبة تدريب المدربين .

ثانياً- تتولى شعبة متابعة التدريب ما يأتي :
أ – القيام بالزيارات الميدانية لمراكز التدريب للاطلاع على سير التدريب واعداد التقارير والتوصيات ومتابعة استخدام تلك المراكز لاساليب التدريب الحديثة والوسائل التدريبية من المدربين .
ب – اعداد قاعدة بيانات باعداد واختصاصات الملاكات التدريبية لمراكز التدريب وتحديثها دورياً .

ثالثاً- تتولى شعبة شؤون المتدربين المهام الاتية :
أ – مسك سجلات لتدوين المعلومات الخاصة بخريجي التدريب المهني .
ب – تدقيق الشهادات الممنوحة للخريجين .
جـ- تزويد الخريجين بالوثائق والكتب الرسمية التي تؤيد تخرجهم .

رابعاً- تتولى شعبة المناهج والوسائل التدريبية ما يأتي :
أ – تصميم المناهج التدريبية وفق حاجة سوق العمل وطباعتها وتوزيعها على مراكز التدريب ومتابعة تنفيذها من المراكز .
ب – اعداد وتصميم الوسائل التدريبية ضمن المناهج التدريبية وتزويد مراكز التدريب بها واعداد دورات تدريبية في كيفية استخدام تلك الوسائل .
خامساً- تتولى شعبة الاجهزة والمعدات ما يأتي :
أ‌- دراسة طلبات المراكز التدريبية وفق ما تحــتاجه مـن مستلزمات التدريب من أجهزة ومعدات ومتابعة توفيرها.
ب‌- فحص الأجهزة والمعدات وبيان مطابقتــها للمواصفات المطلوبة مع وضع مخطط لتوزيعها على الورش التدريبية.

سادساً- تتولى شعبة تدريب المدربين ما يأتي :
أ‌- وضع الخطة السنوية للدورات التدريبية لملاكات مراكز التدريب المهني وتنفيذها وفق التوقيتات الموضوعة لها .
ب‌- أعداد وتصميم كراسات الدورات التدريبية .

المادة 17

أولاً- تتكون أقسام العمل في المحافظات من الشعب الآتية :
أ‌- شعبة التسجيل .
ب‌- الشعبة الإدارية والقانونية .
جـ – شعبة الحاسبة.
د- شعبة التفتيش والخدمات الصناعية.

ثانياً- تتولى شعبة التسجيل ما يأتي :
‌أ- استقبال العاطلين عن العمل وتسجيلهم عن طريق مـلء استمارة خاصة بالتسجيل وإدخالها في قاعدة البيانات .
‌ب- إيجاد فرص العمل في القطاعات العام والمختلط والخاص.

ثالثاً- تتولى الشعبة الإدارية والقانونية والحسابات المهام الآتية :
أ‌- تنظيم خدمة موظفي القسم .
ب‌- تمثيل الدائرة إمام المحاكم واللجان التحقيقية .
جـ- القيام بإعمال الصرف .
د- مراقبة دوام الموظفين .

رابعاً- تتولى شعبة الحاسبة المهام الآتية :
‌أ- إدخال وتدقيق بيانات العاطلين عن العمل وتحديثها .
‌ب- إدخال المتقدمين لبرامج القروض الميسرة في قاعدة البيانات .
جـ- تزويد القسم بالإحصائيات المطلوبة .

خامساً- تتولى شعبة التفتيش والخدمات الصناعية ما يأتي :
أ‌- إجراء التفتيش بواسطة لجان التفتيش .
ب‌- منح أجازة ممارسة المهنة.

المادة 18

أولاً- تتكون مراكز التدريب المهني من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة التخطيط والمتابعة .
‌ب- شعبة الإفراد .
ج- شعبة الحسابات .
د- شعبة التدقيق والرقابة الداخلية.
هـ- شعبة شؤون المتدربين .
و- شعبة المهن الميكانيكية.
ز- شعبة المهن الكهربائية .
ح- شعبة الصيانة.
ط- شعبة المهن المتنوعة.

ثانياً– يكون لكل مركز من مراكز التدريب المهني في بغداد شعبة تسمى (شعبة التشغيل).

ثالثاً- تتولى شعبة التخطيط والمتابعة ما يأتي :
أ‌- إعداد الخطة السنوية للمركز حسب الطاقة الاستيعابية ومتابعة تنفيذها حسب التوقيتات .
ب‌- أعداد التقارير حول سير التدريب ورفعها إلى مقر الدائرة .
رابعاً- تتولى شعبة الافراد ما يأتي :
‌أ- تنظيم الملفات الشخصية لمنتسبي المركز والحفاظ على الوثائق .
‌ب- القيام بالمهام الادارية و التنظيمية .

خامسا- تتولى شعبة الحسابات ما يأتي :
أ- القيام بأعمال الصرف
ب- اعداد التقارير الحسابية الشهرية .

سادساً- تتولى شعبة التدقيق والرقابة الداخلية ما يأتي :
أ‌- تدقيق الرواتب والسلف الشهرية قبل إرسالها إلى دائرة العمل والتدريب المهني .
ب‌- تدقيق المستندات الحسابية والمخزنية وحسابات المشاريع المنفذة.

سابعاً- تتولى شعبة شؤون المتدربين المهام الآتية:
أ‌- فتح اضبارة لكل متدرب مشارك في الدورة التدريبية ومســك سجلات الحضور للمتدربين وإعداد قوائم بها وإرسالها الى قسم الحسابات .
ب‌- إعداد قاعدة بيانات للمتدربين المشاركـين فــــي الدورات التدريبية .
ج- إعداد شهادات الكفاءة المهنية وإصدار الوثائق للمتخرجين .

ثامناً- تتولى شعبة شؤون المهن الميكانيكية ما يأتي :
أ‌- الإشراف على التدريب العملي والنظري للمهن الميكانيكية في مواقع التدريب متابعة المتدربين في كيفية استخدام الوسائـل والأساليب التدريبية واشراكهم في دورات تطويرية.
ب‌- توفير مستلزمات التدريب من اجهزة ومعدات ومواد أولية .

تاسعاً- تتولى شعبة شؤون المهن الكهربائية ما يأتي :
أ‌- الإشراف على التدريب العملي والنظري للمهن الكهربائية في مواقع التدريب ومتابعة المتدربين في كيفية استخدام الوسائل والأساليب التدريبية وإشراكهم في دورات تطويرية.
ب‌- توفير مستلزمات التدريب من أجهزة ومعدات ومواد أولية .

عاشراً- تتولى شعبة الصيانة ما يأتي :
أ- صيانة ورش ومكائن المركز .
ب- الصيانة الدورية للأجهزة والمكائن وأدامتها .

حادي عشر- تتولى شعبة المهن المتنوعة ما يأتي :
‌أ- الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية ضمن الوقت المحدد.
‌ب- المشاركة في أعداد وتصميم المناهج التدريبية للمهن موضوع التدريب.
ج- توفير المستلزمات الأولية لتنفيذ البرنامج التدريبي .
ثاني عشر- تتولى شعب التشغيل في مراكز التدريب المهني في بغداد ما يأتي:
أ‌- تسجيل العاطلين عن العمل بموجب استمارة خاصة وإدخالها في قاعدة البيانات.
ب‌- تسهيل العمل ببرامج الدائرة للمتقدمين لطلب إقامة المشاريع الصغيرة وإعانة العاطلين وتنظيم شؤونهم .

المادة 19

أولاً- يتكون مركز التدريب الشعبي من الشعب الآتية :-
‌أ- شعبة الافراد .
‌ب- شعبة المهن الفنية .
جـ- شعبة التدريب التعليمي .

ثانياً- تتولى شعبة الافراد ما ياتي :
أ‌- القيام بالاعمال الادارية والتنظيمية الخاصة بموظفي المركز .
ب‌- مسك سجلات المتدربين .

ثالثاً – تتولى شعبة المهن الفنية ما ياتي :
أ- الاشراف على الدورات التدريبية ومتابعة حسن تنفيذها .
ب-متابعة استكمال جميع متطلبات التدريب من حيث الاجهزة والمناهج والمحاضرات وتشمل برامج الخياطة والحلاقة النسائية وصيانــة الحاسبات وصيانة الموبايل والمهن الاخرى .

رابعاً- تتولى شعبة التدريب التعليمي ما يأتي :
أ‌- الاشراف على الدورات التعليمية ومتابعة حسن تنفيذها .
ب‌- متابعة استكمال جميع متطلبات التدريب من حيث الأجهزة والمناهج والمحاضرات .

المادة 20

– أولاًً- شعبة الاعلام : يديرها موظف بعنوان ملاحظ حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ويرتبط بالمدير العام .

ثانياً- تتولى شعبة الاعلام المهام الاتية :-
أ‌- تنظيم اللقاءات الصحفية والندوات للمدير العام والاقسام الاخرى .
ب‌- تزويد قسم الاعلام في الوزارة بالنشاطات والانجازات التي تنفذها الدائرة .
جـ- متابعة ما ينشر في وسائل الاعلام بالتنسيق مع قسم الاعلام في الوزارة واتخاذ الاجراءات المناسبة في شانها .
د- نشر الاعلانات في الصحف اليومية .

المادة 21

تلغى تعليمات اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي رقم (8) لسنة 1989فيما يتعلق بدائرة التدريب المهني .

المادة 22

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المهـندس
محـمود محمد جواد الشـيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية