التصنيف شؤون اجتماعية | عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 01/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تقسيمات ومهام دائرة اصلاح الاحداث
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4123 | تاريخ:01/06/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى احكام المادة (12) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1
أولاً- يدير دائرة اصلاح الاحداث موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وخبرة في مجال عمله لاتقل عن (3) ثلاث سنوات .
ثانياً- يكون معاون المدير العام موظفاً حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثاً- تتولى دائرة اصلاح الاحداث تقويم المودعين فيها وتأهيلهم سلوكياً ومهنياً وتربوياً.
المادة 2
أولاً- تتكون دائرة اصلاح الاحداث من الاقسام الآتية :
أ- قسم الشؤون الفنية .
ب- قسم ادارة الافراد .
جـ- قسم التخطيط والمتابعة .
د- قسم الشؤون القانونية .
هـ- قسم الرعاية اللاحقة .
و- قسم التدريب والتأهيل والتشغيل.
ز- قسم الخدمات الادارية .
ح- قسم الشؤون المالية .
ط- قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
ي- قسم الصيانة والانشاءات .
ك- قسم الحاسبة الالكترونية.
ل- قسم البحوث والدراسات .
م- قسم الاعلام والعلاقات العامة .
ثانياً- ترتبط بالدائرة مجمعات الاصلاح الاجتماعي للاحداث الاتية :
أ- المجمع الاصلاحي للاحداث في بغداد.
ب- المجمع الاصلاحي للاحداث في المنطقة الشمالية.
جـ- المجمع الاصلاحي للاحداث في المنطقة الجنوبية .
د- المجمع الاصلاحي للاحداث في منطقة الفرات الاوسط .
ثالثاً- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة 3
أولاً- تتكون المجمعات الاصلاحية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (2) من هذه التعليمات مما يأتي :
أ- دور ملاحظة الاحداث في المحافظات للاناث .
ب- دور ملاحظة الاحداث في المحافظات للذكور .
جـ- مدرسة تأهيل الصبيان .
د- مدرسة تأهيل الفتيان .
هـ- مدرسة تأهيل الشباب البالغين .
و- مدرسة تأهيل الاحداث الاناث .
ز- دار تأهيل الاحداث الذكور (المشردين).
ح- دار تأهيل الاحداث الاناث (المشردات).
ثانياً- تدار المدارس المنصوص عليها في الفقرات (جـ) و (د) و (هـ) و (و) من البند (أولاً) من هذه المادة وفقاً لنظام مدارس تأهيل الاحداث رقم (2) لسنة 1988 .
ثالثاً- تدار الداران المنصوص عليهما في الفقرتين (ز) و (ح) من البند (أولاً) من هذه المادة وفقاً لنظام دور تأهيل الاحداث رقم (32) لسنة 1971 .
رابعاً- تدار دور الملاحظة المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (أولاً) من هذه المادة وفقاً لنظام دور الملاحظة رقم (6) لسنة 1987 .
المادة 4
أولاً- يتولى قسم الشؤون الفنية مهام اللجنة الفنية المنصوص عليها في تعليمات اللجنة الفنية في دائرة اصلاح الاحداث رقم (2) لسنة 1982 .
ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين :
أ- شعبة استقبال المودعين .
ب- شعبة اعداد البرامج .
المادة 5
أولاًً- يتولى قسم ادارة الافراد المهام الآتية :
أ- تنظيم خدمة موظفي الدائرة والاقسام التابعة لها .
ب- تنظيم الملفات الخاصة بالموظفين واصدار الاوامر الادارية .
جـ- الاشراف على انتظام دوام الموظفين .
ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :
أ- شعبة الصادرة والواردة .
ب- شعبة الاضابير الشخصية .
جـ- شعبة الملاك والتقاعد .
د- شعبة الطابعة والاستنساخ .
المادة 6
أولاً- يتولى قسم التخطيط والمتابعة المهام الاتية :
أ- اقتراح واعداد الخطط والبرامج الخاصة بمهام ونشاطات الدائرة والاقسام التابعة لها .
ب- متابعة تنفيذ الخطط وتقديم التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن مراحل الانجاز .
جـ- جمع المعلومات الاحصائية عن منتسبي الدائرة والاحداث المودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي المرتبطة بها .
د- تحديد المستويات الادارية والفنية ووضع اوصاف العمل الوظيفي .
هـ- اعداد التقارير الدورية عن واقع القوى العاملة وبرامج التدريب الخاصة برفع كفاءة الاداء الوظيفي واعداد تخمينات خطة الاستيراد السنوية للدائرة .
ثانياً – يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :
أ- شعبة التخطيط والاحصاء .
ب- شعبة المتابعة .
جـ- شعبة القوى العاملة والتدريب .
المادة 7
-أولاً- يتولى قسم الشؤون القانونية المهام الاتية :-
أ- ابداء المشورة القانونية ومتابعة وتنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات .
ب- تمثيل الدائرة امام المحاكم واللجان التحقيقية .
جـ- تنظيم العقود المتعلقة بعمل الدائرة .
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد الشكاوى المقدمة من الاحداث .
هـ- مسك السجلات وتنظيم المعاملات الخاصة بالمودعين ومتابعة شؤونهم .
ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية :
أ- شعبة التحقيق والدعاوى .
ب- شعبة التفتيش والشكاوى .
جـ- شعبة شؤون المودعين .
المادة 8
أولاً- يتولى قسم الرعاية اللاحقة المهام الآتية :-
أ- القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع معيشة اسر المودعين الذين يعانون من المشاكل والصعوبات والعمل على ايجاد الحلول الملائمة لها .
ب- جمع المعلومات والبيانات الخاصة بأسر المودعين .
جـ- دراسة استمارات المودعين الذين سيطلق سراحهم وتنظيم برنامج لتهيئتهم اجتماعياً للعودة الى المجتمع .
د- تكليف المودع ببعض الاعمال الاضافية داخل المدرسة او خارجها لاعادة الثقة بالنفس .
هـ- متابعة احوال المودعين المطلق سراحهم لمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر ومساعدتهم في تأمين الوثائق اللازمة للحصول على عمل يتناسب ومؤهلاتهم وقابلياتهم .
ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الاتيتين :
أ- شعبة الرعاية اللاحقة .
ب- شعبة الدمج الاسري .
المادة 9
يتولى قسم التدريب والتأهيل والتشغيل المهام الاتية :-
أ- اعداد المودعين لاعمال ومهن تتناسب وقابلياتهم وفتح دورات تدريبية لهم وفق الاساليب الحديثة وتشجيع العملية الانتاجية بما يحقق تكامل العملية الاصلاحية .
ب- الاشراف على اعمال المودعين والمعلمين المهنيين العاملين في الورش التدريبية للاقسام الاصلاحية من الناحيتين الادارية والفنية .
جـ- تهيئة مستلزمات البرامج الخاصة بالتأهيل السلوكي وتشمل قاعات الموسيقى والمسرح والخط والرسم والشعر والخطابة والاعمال اليدوية والمهنية والسلوكية .
د- اقتراح اقامة المعارض الموسمية لبيع المواد المنتجة من المودعين .
المادة 10
يتولى قسم الخدمات الادارية المهام الاتية :
أ- صيانة وسائط النقل وضمان حسن استخدامها في الدائرة واقسام الاصلاح الاجتماعية التابعة لها .
ب- تنظيم اعمال الدفاع المدني والبدالة والاستعلامات .
جـ- ادارة مهام المراسلات الصادرة والواردة وتوزيعها .
المادة 11
-أولاً- يتولى قسم الشؤون المالية المهام الآتية :
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة .
ب- توزيع الاعتمادات على اقسام الاصلاح الاجتماعي التابعة للدائرة والاشراف على عمليات الصرف فيها .
جـ- تسجيل العمليات المالية والحسابية للدائرة بموجب التعليمات المالية واستخراج الموازين الشهرية والسنوية .
د- الاشراف على المخازن والتجهيزات في الدائرة واقسام الاصلاح الاجتماعي المرتبطة بها .
ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الاتية :
أ- شعبة الرواتب.
ب- شعبة المخازن والتجهيزات.
جـ- شعبة الموجودات الثابتة.
المادة 12
أولاً- يتولى قسم التدقيق والرقابة الداخلية المهام الاتية :
أ- تدقيق المعاملات المالية والحسابية وجرد المخازن التابعة للدائرة واقسامها الاصلاحية والموازين والرواتب والكشوفات .
ب- اجراء الجرد المستمر لموجودات الدائرة النقدية والسلف المستديمة .
جـ – القيام بالزيارات الميدانية لأقسام الإصلاحية ورفع التقارير عنها وإجراء الجرد والمطابقة فيها .
ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الاتيتين :-
أ- شعبة الرقابة الداخلية .
ب- شعبة التدقيق .
المادة 13
يتولى قسم الصيانة والانشاءات المهام الاتية :
أ- اعداد الدراسات والتصاميم والكلف التخمينية وإعداد جداول الكميات .
ب- القيام باعمال الصيانة والاشراف على تشييد المباني التي تنفذ في الدائرة اوفي اقسامها الاصلاحية .
جـ – اعداد الخطة السنوية للصيانة ومتابعة تنفيذها .
المادة – 14- أولاً- يتولى قسم الحاسبة الالكترونية المهام الاتية :
أ- اعداد وانشاء قواعد البيانات وتصاميم البرامج التي تخص عمل الدائرة واقسامها الاصلاحية وتحديثها .
ب- ارسال واستقبال ومتابعة البريد الالكتروني الذي يخص عمل الدائرة واقسامها الاصلاحية .
جـ – صيانة اجهزة الحاسوب والطباعة والاستنساخ .
ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الاتيتين :
أ- شعبة الانترنت .
ب- شعبة الصيانة .
المادة 14
يتولى قسم البحوث والدراسات المهام الآتية :
أولاً- إجراء البحوث التي تعمق المفاهيم المعاصرة الخاصة في شؤون الأحداث .
ثانياً- إجراء البحوث المتعلقة بأنشطة الدائرة والأقسام التابعة لها .
ثالثاً- الإشراف على تنظيم مكتبة الدائرة وفهرست محتوياتها ورفدها بالكتب العلمية ذات العلاقة بأنشطتها .
المادة 15
يتولى قسم الأعلام والعلاقات العامة المهام الآتية :
أ- إصدار نشرة شهرية تعنى في شؤون عمل الدائرة.
ب- نقل الانشطة والانجازات المهمة للدائرة الى المركز الاعلامي في الوزارة وبشكل يومي .
جـ – تسهيل عمل الصحفيين بخصوص اللقاءات والزيارات التي تخص عمل الدائرة .
المادة 16
يتولى قسم الأعلام والعلاقات العامة المهام الآتية :
أ- إصدار نشرة شهرية تعنى في شؤون عمل الدائرة.
ب- نقل الانشطة والانجازات المهمة للدائرة الى المركز الاعلامي في الوزارة وبشكل يومي .
جـ – تسهيل عمل الصحفيين بخصوص اللقاءات والزيارات التي تخص عمل الدائرة .
المادة 17
أولاً- تتولى دور الملاحظة للأحداث شؤون الأحداث الموقوفين وفقاً للقانون .
ثانياً- تمارس دور الملاحظة مهامها من خلال الشعب الآتية :
أ- شعبة الافراد .
ب- الشعبة القانونية .
جـ-شعبة الحسابات .
د- شعبة الطبابة .
هـ- شعبة القوة الإجرائية .
و_ شعبة البحث الاجتماعي .
المادة 18
أولاً- تتولى مدارس تأهيل الصبيان شؤون الصبيان المودعين فيها بقرار من المحكمة المختصة ولحين اكمالهم مدة محكوميتهم .
ثانياً- تمارس مدارس تأهيل الصبيان مهامها من خلال الشعب الآتية :
أ- شعبة الافراد .
ب- الشعبة القانونية .
جـ- شعبة الحسابات .
د- شعبة الطبابة .
هـ- شعبة القوة الاجرائية .
و- شعبة البحث الاجتماعي .
ز- شعبة التأهيل المهني .
المادة 19
أولاً- تتولى مدارس تأهيل الفتيان شؤون الفتيان المودعين فيها بقرار من المحكمة المختصة ولحين اكمالهم مدة محكوميتهم .
ثانياً- تمارس مدارس تأهيل الفتيان مهامها من خلال الشعب الآتية :
أ- شعبة الافراد .
ب- الشعبة القانونية .
جـ- شعبة الحسابات .
د- شعبة الطبابة .
هـ- شعبة القوة الاجرائية .
و- شعبة البحث الاجتماعي.
ز- شعبة التأهيل المهني .
المادة 20
أولاً- تتولى مدارس الشباب البالغين شؤون الشباب المودعين فيها بقرار من المحكمة المختصة ولحين أكمالهم مدة محكوميتهم .
ثانياً- تمارس مدارس الشباب البالغين مهامها من خلال الشعب الآتية:
أ- شعبة الافراد.
ب- الشعبة القانونية .
جـ- شعبة الحسابات .
د- شعبة الطبابة .
هـ- شعبة القوة الاجرائية .
و_ شعبة البحث الاجتماعي .
ز- شعبة التأهيل المهني .
المادة 21
أولاً- تتولى مدارس تأهيل الأحداث الإناث شؤون الأحداث الإناث المودعات فيها بقرار من المحكمة المختصة ولحين إكمالهن مدة محكوميتهن .
ثانياً- تمارس مدارس تأهيل الأحداث الإناث مهامها من خلال الشعب الآتية :
أ- شعبة الافراد
ب-الشعبة القانونية .
جـ-شعبة الحسابات .
د- شعبة الطبابة .
هـ- شعبة القوة الاجرائية .
و_ شعبة البحث الاجتماعي .
ز- شعبة التأهيل المهني .
المادة 22
أولاً- تتولى دور تأهيل الاحداث الذكورالمشردين ومنحرفي السلوك شؤون المودعين فيها بقرار من المحكمة المختصة ولحين اكمالهم مدة محكوميتهم .
ثانياً- تمارس دور تأهيل الاحداث الذكورالمشردين مهامها من خلال الشعب الآتية :
أ- شعبة الافراد
ب- الشعبة القانونية .
جـ- شعبة الحسابات .
د- شعبة الطبابة .
هـ- شعبة القوة الاجرائية .
و- شعبة البحث الاجتماعي.
ز- شعبة التأهيل المهني .
المادة 23
أولاً- تتولى دور تأهيل الاحداث الاناث المشردات ومنحرفات السلوك شؤون المودعات فيها بقرار من محكمة الاحداث لحين بلوغهن الثانية والعشرين من العمر .
ثانياً- تمارس دور تأهيل الإحداث الإناث المشردات مهامها من خلال الشعب الآتية :
أ- شعبة الافراد
ب- الشعبة القانونية .
جـ- شعبة الحسابات .
د- شعبة الطبابة .
هـ- شعبة القوة الاجرائية .
و- شعبة البحث الاجتماعي.
ز- شعبة التأهيل المهني .
المادة 24
مكتب المدير العام :
أولاً- يديره موظف بعنوان ملاحظ في الأقل ويرتبط بالمدير العام مباشرة ويتولى المهام الآتية:
أ- تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها .
ب- تنظيم مواعيد اجتماعات المدير العام ومقابلاته.
جـ- تنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام .
ثانياً- ترتبط بمكتب المدير العام ما ياتي :
أ- وحدة القلم السري .
ب- وحدة التشريفات .
المادة 25
تلغى تعليمات تقسيمات واختصاصات دائرة أصلاح الأحداث عدد (4) لسنة 1987 .
المادة 26
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المهندس
محمود محمد جواد الشيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية