التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 06/01/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4123 | تاريخ:06/01/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل النافذ أصدرنا البيان الآتي:-
اولاً: تصحح الإشارة الى البند ثانياً من المادة (20) الواردة في البند (ثالثاً) من المادة (34) من نظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 والمنشور في العدد (4111) في 2/3/2009 لتقرأ البند (ثانياً) من المادة (19).
ثانياً: ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 2/3/2009.
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء