التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 27/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع صادر عن مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4124 | تاريخ:06/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:13 | رقم الجزء:0
استناد
إستناداً الى احكام البندين ( ثانياً ) و ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم ( 200 ) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
المادة 1
تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في البند أولاً من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم 296 المعدل في 18/7/1990 من (لا تزيد على مائة دينار) الى (لا تزيد على خمسمائة ألف دينار) .
المادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
برهم احمد صالح
نائب رئيس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية