عنوان التشريع: نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لتجارة الحبوب
التصنيف: نظام داخلي
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 747 المؤرخ في 14/9/1988 صدر التعديل الاتي للنظام الداخلي للشركة العامة لتجارة الحبوب.
مادة 1
تلغى المادة الحادية عشرة من النظام الداخلي للشركة العامة لتجارة الحبوب ويحل محلها ما ياتي:
المادة الحادية عشرة:
قسم تصنيع الشلب: يتولى وضع الخطط السنوية والفصلية لتصنيع كميات الشلب المتوقع تسلمها في مجارش الشركة والقطاع الخاص ووضع الاسس والمقترحات لتطوير هذه الصناعة محليا والاشراف على اعمال سايلوات الشلب والمسقفات الملحقة بها والمجارش من الجوانب الادارية والتصنيعية الخاصة بذلك ويضم الشعب التالية:
1- شعبة الانتاج ومستلزمات التصنيع.
2- شعبة المجارش.
3- شعبة المتابعة.
مادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة من النظام الداخلي للشركة العامة لتجارة الحبوب ويحل محلها ما ياتي:
المادة الثانية عشرة:
القسم الفني: يتولى الاشراف الفني على اعمال التشغيل والصيانة في سايلوات الشركة ومجارشها وللمواقع كافة واجراء الدراسات لتطوير العمل في تلك المواقع وتوفير مستلزمات ادامة التشغيل من مواد احتياطية وعدد وادوات وغيرها بالتعاون مع الاقسام الاخرى ذات العلاقة ويضم الشعب التالية:
1- شعبة الهندسة الميكانيكية.
2- شعبة الهندسة الكهربائية.
3- شعبة الهندسة المدنية.
مادة 3
ينفذ هذا التعديل من تاريخ صدوره في 9/7/1996.
محمد مهدي صالح
وزير التجارة