التصنيف فنون
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 20/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام التعديل الثاني لنظام معاهد الدراسات الموسيقية رقم (10) لسنة 1987
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4118 | تاريخ:20/04/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (ثالثاً) من المادة (8) من قانون وزارة الثقافة رقم (17) لسنة 2001
صدر النظام الآتي :
المادة 1
يكون النظام رقم (7) لسنة 2000 نظام تعديل نظام معاهد الدراسات الموسيقية رقم (10) لسنة 1987 التعديل الأول للنظام المذكور .
المادة 2
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (الثانية) من نظام معاهد الدراسات الموسيقية رقم (10) لسنة 1987 ويحل محله ما يأتي :
2- يمنح الخريج في المعهد شهادة (دبلوم موسيقى وطنية) تعادل سنتين تقويميتين بعد الدراسة الاعدادية .
المادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء