التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4117 | تاريخ:13/04/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (6)
بنــاءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقــدة بتاريخ 2/4/2009
إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
-الإيرادات-
المادة 1
– أولاً: تقـدر إيرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009 بمبلغ (50408215839) الـف ديـــــــنار ( خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.
ثانياً: تلتـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها إيراداً نهائــيا للخزيـنة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الأتحادية .
ثالثاً: تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها مــــن وزير المــــالية الاتحادي ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجــهـــــة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحـت لأجلها.
الفصل الثاني
-النفقات والعجز-
المادة 2
– أولاً: النفقات
يخصــص مبلـغ مقداره (69165523835) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2009 يوزع وفق ( الحقــل/ 3- إجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-
أ- مبلغ مقداره (15017442697) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ب- مبلغ مقداره (54148081138) ألف دينار (أربعة وخمسون ألف ومائة وثمانية وأربعون مليار وإحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/1- النفقات التشغيلية) مــن ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
ثانياً: العجــز
بلـغ إجمالــي العجــــز المخطــط للموازنــة العامــة الاتحادية للسنة الماليــة /2009 (18757307996) ألف دينار (ثمانية عشر ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2008 .
ثالثاً: يتم تخفيض إجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.
الفصل الثالث
-التخصيصات الأضافية-
المادة 3
– أولاً: يخصص مبلغ مقداره(1700000000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية .
ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (2872065000) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي :
أ. حسب نفوس كل محافظة .
ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :-
1- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة.
2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
الفصل الرابع
-المناقلات-
المادة 4
– على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون :
ت المبلغ الجهة المناقل منها الجهة المناقل إليها
1 5,3 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم والتكنولوجيا
2 100 نزع السلاح ودمج الميليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140
3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة والمهجرين لدعم عودة النازحين والمهجرين داخل العراق وخارجه
4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة والمهجرين لدعم عودة النازحين والمهجرين داخل العراق وخارجه
5 35 50% من منحة شبكة الأعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية
6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء والنجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
7 5,8 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات واعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الأرهابية والعسكرية
8 2,3 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوي الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة وزير المالية
9 9,5 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
10 9,5 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
11 3 تخصيصات مستشارية الأمن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن أضرار العمليات الإرهابية والعسكرية
12 2 تخصيصات مستشارية الأمن الوطني وزارة الهجرة والمهجرين
13 30 من أصل 85 مليار دينار / أعمار سامراء تعويضات أهالي سامراء
14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة
15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
الفصل الخامس
-أحكام عامة وختامية-
المادة 5
– يحصـر الصـرف من اعتمـادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الأتحادية ولوزير المالية الأتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.
المادة 6
لوزيــر المالية الأتحادي تخـويـل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين أعتمـادات الموازنة العامة الأتحادية لجمهـورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحـدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها بأستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.
المادة 7
لوزير المالية الأتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتـياطي الطوارئ) المنصوص عليها فـــي الفقرة (أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هـــــذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطـية هــــذه الحاجة لحد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـأقتراح من وزير المالية الاتحادي.
المادة 8
تستخـدم الأعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السـنة المالية /2009 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية/2009 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .
المادة 9
يتم أحتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2008) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية / 2009.
المادة 10
للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلاً او جـزءاً بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :-
أولاً: ان يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللاغراض المحددة لــها.
ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة أنفاق يصادق عليهــــا وزير المالـية الإتحادي.
ثالثاً: التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الأتحادية.
المادة 11
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة 12
لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 و صرف سلف وفق الآتي :-
أولاً: النفقات التشغيلية :- دفع سلف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها(10% ) عشرة من المائة من قيم العقود.
ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمســـة وعشــرين مــن المائة مــن قيــــم العقود , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد على ذلــك.
ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 للجهات المستفيدة.
المادة 13
أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة.
ثانياً: لايجــوز إجراء أي مناقلــة ضمــن تخصيــصات(اعمــار وتنميــة مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة 14
لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .
المادة 15
أولاً: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها.
المادة 16
يخول وزير البلديات والأشغال العامة الإتحادي صلاحية إجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الــــذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .
المادة 17
أولاً: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في إقليم للموازنة العامة الأتحادية لسنة 2009.
ثانياً: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها مـن إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) .
ثالثاًً: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم إحصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة .
رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.
خامسا ً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثًاً) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.
سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ) مجلس النواب , رئـاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الــدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال فـي الخارج ، أجور تدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد القروض الأجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقـــابل الغـذاء، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ،الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا).
ثامناً : عـند حصـول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام الفقرة ( سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجرى على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
تاسعًا : لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور.
المادة 18
يُعد مجلس الوزراء الاتحادي مشاريع قوانين تعديل قوانين الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية وإلحاقها بالمحافظات ماليا وإداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من سنة 2010 .
المادة 19
أولا-أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا.
ب – يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من( 2004 و لغاية 2008) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .
ثانيًا: عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أ) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثاً: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لإغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.
المادة 20
أ – يعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة / 2009 وعلى أن يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
ب – تقوم الحكومة الاتحادية بإجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2009.
المادة 21
تقـيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة.
المادة 22
تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والإعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.
المادة 23
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا” لسنة / 2009 ) الملحق بهذا القانون.
المادة 24
تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الآخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.
المادة 25
أولاً: للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة.
ثانياً: للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها .
المادة 26
تُعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة( 29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 ولحين إصدار هذه الضوابط.
المادة 27
أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.
ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم.
ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
المادة 28
على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2009.
المادة 29
لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفده والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.
المادة 30
لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.
المادة 31
منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).
المادة 32
قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .
المادة 33
أ- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة.
ب- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (6) من هذا القانون.
المادة 34
أ- على وزير التجارة الاتحادي إعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم.
ب- على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة2009.
المادة 35
تستمر وزارة التجارة الاتحادية في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.
المادة 36
لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.
المادة 37
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.
المادة 38
يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لغرض إجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة 2008 /لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة / 2008 عند وصول السلع والخدمات وانجاز الأعمال خلال سنة /2009 على أن لا يترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الإضافية خلال سنة / 2009 على ان يقدم وزير المالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/2009 للغرض أعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتأشير.
المادة 39
اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.
المادة 40
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.
المادة 41
تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.
المادة 42
على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.
المادة 43
على وزارة المالية الاتحادية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من 1/5/2009، وعلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.
المادة 44
أ- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الأربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه ،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه) بنسبة (20%) .
ب- تخفض نسبة (10%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الأربع.
المادة 45
لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق إصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
المادة 46
تمول الحكومةالاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود (1،7) تريليون ديناراً عراقياً .
المادة 47
لوزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 48
ُينشـــر هذا القانون فـــي الجريدة الرسمـية،وينفذ اعتـباراً مــن 1/ كانون الثاني/2009.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
جدول أ
كيفية احتساب حصة إقليم كردستان من إجمالي النفقات لسنة / 2009
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفـــــــــردات المبلغ (مليون دينار)
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجمالي الموازنة لعام /2009 69165523.835
1. مجلس النواب 232945.449
2.رئاسة الجمهورية 98511.25
3. مجلس الوزراء 958347.608
4. وزارة الخارجية 375528.867
5. وزارة الدفاع 4863012.352
6.مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود 604591.190
7. الفوائد على القروض الأجنبية 3645
8. الفوائد على سندات حوالات الخزينة العامة 312500
9. فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص 192855
10. الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب 180000
اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس
11. مبالغ الالتزامات العربية والدولية 512859.407
12. التسوية النقدية للديون في الخارج 834000
13. مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 75270
14. تعويضات حرب الكويت 2153500
15. المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر 884000
16. أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا 216000
17. أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج 6368
18. أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون 12350
19. أجور تدقيق شركةKPMG ولجنة الخبراء الماليين 5682
20. أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء 17800
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يطرح إجمالي النفقات السيادية 12539766.123
المتبقي 56625757.712
2- يطرح إجمالي النفقات الحاكمة 6923651.428
المتبقي 49702106.284
3- يطرح أجمالي تخصيصات مشاريع 2872065
تنمية الأقاليم وأعمار المحافظات
المتبقي 46830041.284
× 17%
حصة إقليم كردستان 7961107.018
يضاف حصة إقليم كردستان عن تنمية الإقليم 322065
إجمالي حصة إقليم كردستان 8283172.018
الحساب الرئيسي العنوان المبلغ
011 الضرائــــــــــــــــب 2837239.617
021 المساهمـــــات الاجتماعيــــة 26169.6
المنـــــــــــــــــح
041 الإيرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط 47528261.922
311 بيــــــع الموجودات غير المالية 16544.7
المجمــــــــــوع 50408215.839
جدول ب
جدول (ب) النفقات حسب الوزارات لسنة / 2009
(الأبـــواب)
الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـا
(ألف دينار)
الباب
القسم
الــــوزارة
النفقات التشغيلية
(1) نفقات المشاريع الاستثمارية
(2) إجمالي النفقات
(3)
1 مجلس النواب 525095560.000 6800000.000 531895560.000
1 1 مجلس النواب 202515000.000 202515000.000
1 2 الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة 14344705.000 14344705.000
1 3 هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 200174644.000 200174644.000
1 6 مكتب المفتش العام لهيئة حل نزاعات الملكية العقارية 1502113.000 1502113.000
1 4 ديوان الرقابة المالية 79528649.000 3400000.000 82928649.000
1 5 هيئة النزاهة العامة 27030449.000 3400000.000 30430449.000
2 1 رئاسة الجمهورية 98511250.000 98511250.000
3 مجلس الوزراء 1149067415.000 246991900.000 1396059315.000
3 1 امانة مجلس الوزراء 96166215.000 42500000.000 138666215.000
3 2 رئاسة مجلس الوزراء 314159306.000 70191900.000 384351206.000
3 3 مجلس الامن الوطني 12845277.000 8500000.000 21345277.000
3 4 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1778773.000 1700000.000 3478773.000
3 5 ديوان الوقف الشيعي 189358928.000 21250000.000 210608928.000
3 6 مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي 1517192.000 1517192.000
3 7 ديوان الوقف السني 124713607.000 42500000.000 167213607.000
3 8 مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني 2356991.000 2356991.000
3 9 ديوان المسيحيين والطوائف الاخرى 3451944.000 17000000.000 20451944.000
3 10 مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى 806687.000 806687.000
3 11 مكتب القائد العام للقوات المسلحة 29984681.000 29984681.000
3 12 جهاز المخابرات الوطني العراقي 127450248.000 42500000.000 169950248.000
3 13 مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات 199745415.000 199745415.000
3 14 الهيئة الوطنية للأستثمار 37515793.000 850000.000 38365793.000
3 15 كلية الامام الاعظم 7216358.000 7216358.000
4 الخارجية 290528867.000 85000000.000 375528867.000
5 المالية 11498689046.000 895900000.000 12394589046.000
6 الداخلية 6214255641.000 255000000.000 6469255641.000
8 العمل والشؤون الاجتماعية 969840901.000 25500000.000 995340901.000
9 الصحة 3652134351.000 481500000.000 4133634351.000
10 الدفاع 4548512352.000 314500000.000 4863012352.000
11 العدل 299938456.000 12750000.000 312688456.000
12 التربية 4608534820.000 212500000.000 4821034820.000
13 الشباب والرياضة 74138548.000 170000000.000 244138548.000
14 التجارة 4275617474.000 68000000.000 4343617474.000
15 الثقافة 125015830.000 25500000.000 150515830.000
16 النقل 247429000.000 382500000.000 629929000.000
17 البلديات والأشغال العامة 565949494.000 552500000.000 1118449494.000
18 الأعمار والإسكان 248873091.000 510000000.000 758873091.000
19 الزراعة 487896835.000 181900000.000 669796835.000
20 الموارد المائية 198952880.000 664928989.000 863881869.000
21 النفط 1126243830.000 2603550000.000 3729793830.000
22 التخطيط والتعاون الإنمائي 131590443.000 51000000.000 182590443.000
23 الصناعة والمعادن 935415282.000 595000000.000 1530415282.000
24 التعليم العالي والبحث العلمي 1837741888.000 212500000.000 2050241888.000
29 الكهرباء 2726151626.000 1275383402.000 4001535028.000
30 العلوم والتكنولوجيا 102543300.000 24650000.000 127193300.000
31 الاتصالات 104094663.000 255000000.000 359094663.000
32 البيئة 38734492.000 12750000.000 51484492.000
33 المهجرين والمهاجرين 58919016.000 6800000.000 65719016.000
35 حقوق الإنسان 14973660.000 3400000.000 18373660.000
40 إقليم كردستان 5979833612.000 2303338406.000 8283172018.000
43 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (أجمالي ) 552107615.000 2556800000.000 3108907615.000
43 15-1 أ- المجالس المحلية في المحافظات 189945855.000 189945855.000
43 16-30 ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات 293114161.000 2550000000.000 2843114161.000
43 31 ج- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 47810116.000 6800000.000 54610116.000
43 32 د- المحكمة الجنائية العراقية العليا 21237483.000 21237483.000
45 مجلس القضاء الأعلى 460749900.000 25500000.000 486249900.000
المــجموع
54148081138.000
15017442697.000 69165523835.000
جدول ت
ت
الوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الاولى الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة التاسعة العاشرة المجموع
1 مجلس النواب (إجمالي) 16 41 81 146 337 406 732 716 2104 602 297 235 5713
أ- مجلس النواب 10 9 25 12 27 22 51 89 346 117 35 45 788
ب- الهيئة الوطنية للمسائلة و العدالة 4 7 14 5 33 23 14 16 81 163 61 37 458
ج- هيئة دعاوى حل نزاعات الملكية العقارية 1 3 6 10 15 15 15 10 10 15 100
د- مكتب المفتش العام لهيئة نزاعات الملكية العقارية 2 3 5 8 6 8 5 5 8 50
هـ – ديوان الرقابة المالية 2 14 22 72 164 170 389 335 1216 79 48 48 2559
و-هيئة النزاهة العامة 11 19 52 104 176 255 255 438 228 138 82 1758
2 رئاسة الجمهورية 1 70 21 22 32 18 33 43 85 94 102 155 676
3 مجلس الوزراء (أجمالي) 29 150 220 661 1392 1686 2993 3424 5663 3336 2551 4601 26706
أ- أمانة مجلس الوزراء 6 23 29 22 29 32 51 115 332 185 98 193 1115
ب-وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني 2 10 12 25 35 40 207 205 700 40 60 64 1400
ج-رئاسة مجلس الوزراء 10 38 43 20 33 19 32 45 146 156 70 95 707
د- مجلس الأمن الوطني 1 13 15 11 23 20 39 52 56 38 60 49 377
هـ- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1 1 4 5 10 17 26 26 26 17 15 23 171
و-ديوان الوقف الشيعي 1 18 45 82 273 466 698 812 932 656 572 802 5357
ز-مكتب المفتش العام للوقف الشيعي 1 1 2 4 7 10 10 10 6 5 6 62
ح- ديوان الوقف السني 4 10 14 358 639 978 1736 1602 1761 1134 1066 1563 10865
ط-مكتب المفتش العام للوقف السني 1 1 12 9 8 8 8 21 15 6 7 96
ي- ديوان المسيحيين و الطوائف الأخرى 1 4 1 2 6 9 13 13 16 11 9 13 98
ك-مكتب المفتش العام لديوان المسيحيين والطوائف الأخرى 1 1 1 2 3 5 8 4 4 0 29
ل- مكتب القائد العام للقوات المسلحة 1 1 2 4 6 9 9 9 6 6 9 62
م- جهاز المخابرات الوطني العراقي 2 20 20 104 269 11 62 396 1526 974 522 1688 5594
ن- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات 1 1 3 6 10 15 15 15 10 10 14 100
ح-الهيئة الوطنية للاستثمار 1 7 7 10 16 18 22 49 28 33 10 9 210
ع-كلية الإمام الأعظم 1 25 2 36 43 62 62 77 51 38 66 463
4 الخارجية 104 4 47 60 135 148 386 309 716 65 92 69 2135
5 المالية 5 14 36 225 474 935 1954 2255 2178 1064 800 502 10442
جدول ث
الوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة التاسعة العاشرة المجموع
6 الداخلية 11 7 201 640 3089 8827 17635 28343 44201 45510 62183 265928 476575
7 العمل والشؤون الاجتماعية 2 7 25 304 529 948 1433 1416 1537 948 783 1029 8961
8 الصحة 4 24 791 2192 6532 14505 21157 35257 29502 41327 7483 10152 168926
9 الدفاع 2 76 152 749 1185 2874 16415 46586 161462 9711 5016 8774 253002
10 العدل 19 18 18 120 302 776 1021 964 3949 3761 10791 2237 23976
11 التربية 4 40 680 1839 41574 52781 67572 80337 199846 78291 10591 12609 546164
12 الشباب والرياضة 6 10 16 60 95 186 339 714 1181 497 674 382 4160
13 التجارة 8 8 25 60 188 109 243 277 257 160 145 217 1697
14 الثقافة 6 20 21 148 332 447 756 732 785 457 325 426 4455
15 النقل 3 14 10 263 462 505 470 343 460 336 141 40 3047
16 البلديات و الإشغال العامة 3 15 15 141 187 254 435 398 698 382 223 335 3086
17 الأعمار و الإسكان 3 17 23 336 566 888 2109 1806 1742 1051 534 941 10016
18 الزراعة 3 12 26 386 1892 2134 2534 1423 4151 799 497 734 14591
19 الموارد المائية 5 20 104 674 1142 1515 2507 2696 2825 3557 1056 1447 17548
20 النفط 5 10 9 31 67 99 151 156 148 99 99 122 996
21 التخطيط والتعاون الإنمائي 3 25 8 70 131 187 312 358 571 212 160 219 2256
22 الصناعة و المعادن 5 32 121 62 75 112 147 63 49 36 44 0 746
23 التعليم العالي والبحث العلمي 23 303 7254 3843 4046 5708 8294 13283 17773 3207 1546 2298 67578
24 الكهرباء 8 12 50 103 296 346 1300 8319 321 387 1574 5574 18290
25 العلوم والتكنولوجيا 2 20 102 316 633 1135 1751 1777 1683 1041 1028 1505 10993
26 الاتصالات 5 4 5 11 20 24 33 52 107 33 18 0 312
27 البيئة 1 8 12 80 138 116 180 209 343 129 111 164 1491
28 المهجرين والمهاجرين 3 7 3 13 15 42 67 54 248 197 47 60 756
29 حقوق الإنسان 2 9 11 30 71 111 206 203 282 133 93 132 1283
30 إقليم كردستان
70 996 3010 11282 29368 33987 48396 55659 118483 109002 122315 83734 616302
جدول ج
الوزارة الدرجة عليا أ عليا ب الأولى الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة التاسعة العاشرة المجموع
31 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (إجمالي) 15 97 197 271 507 594 1069 1044 2812 1448 1028 1053 10135
أ- المجالس المحلية في المحافظات 11 58 42 31 34 784 415 228 185 1788
ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات 15 97 197 260 449 552 1038 1010 2028 1033 800 868 8347
ج- المفوضية العليا للانتخابات – – – – – – – – – – – – 0
د- المحكمة الجنائية العراقية – – – – – – – – – – – – 0
32 مجلس القضاء الأعلى 1386 1 193 386 366 782 1062 1069 672 815 501 7233
المجموع العــــام 376 3476 13295 25331 96198 132769 203412 290278 607231 308544 233162 406175 2320247
جدول هـ
ت
العنوان
الاعتماد المخصص لسنة/ 2009
حصة الإقليم
1 البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) 4200000 714000
2 نفقات استيراد الطاقة الكهربائية 568000 96560
3 نفقات دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 180900 30753.000
4 نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية 600000 102000.000
5 الأدويــة 1257000 213690.000
6 نفقات الحج 21708 3690.360
7 التعداد السكاني 96043.428 16327.382
المجمـــــوع 6923651.428 1177020.742