تعليمات ايجار المسطحات المائية في منطقة الاهوار

      التعليقات على تعليمات ايجار المسطحات المائية في منطقة الاهوار مغلقة

التصنيف مياه
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 18/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات ايجار المسطحات المائية في منطقة الاهوار
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4122 | تاريخ:18/05/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المادة (السابعة والثلاثين) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنه 1986 والماده (11) من قانون وزارة الزراعة رقم (7) لسنه 1993 .
اصدرنا التعليمات الاتية :

المادة 1

أولاً- تقوم وزارة الزراعة بتحديد المسطحات المائية في منطقة الاهوار التي تعلن عن ايجارها وفقاً لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
ثانياً- تكون مدة الايجار المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة (5)
خمس سنوات .

المادة 2

يتم حصر ايجار المسطحات المائية المنصوص عليها في هذه التعليمات بسكان المنطقة فقط وممن تتوفر فيهم شروط ممارسة مهنة الصيد .

المادة 3

تعتمد الوثائق الرسمية الثبوتية لتحديد سكان المنطقة الراغبين بالمشاركة بالمزايدة العلنية لايجار تلك المسطحات المائية .

المادة 4

يتعهد المستأجر بموجب العقد بما يأتي :
أولاً- زراعة وتكثير الاسماك المحلية و الاجنبية .
ثانياً- الامتناع عن الصيد في اوقات تكاثر الاسماك .
ثالثاً -اقامة مفاقس الاسماك ومزارع تربيتها على ضفاف المسطحات المائية بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة لضمان ديمومة الثروة السمكية .
رابعاً- عدم الاضرار بالمسطحات المائية وبالثروة الحيوانية والسمكية .
خامساً- عدم استخدام المبيدات والسموم والصعق بالكهرباء و المفرقعات واستخدام الشباك غير القانونية .
سادساً- اعتماد مستلزمات ووسائل الانتاج المعتمدة من الهيئة العامة لخدمات الثروة الحيوانية .
سابعاً- عدم جواز الايجار من الباطن .
ثامناً- مسك سجلات معدة من الهيئة العامة لتنميه الثروة السمكية تدون فيها كميات و انواع الاسماك التي تم صيدها و حسب الاشهر و مستلزمات الصيد و عدده .
تاسعاً – عدم تشغيل ايادي عاملة من غير ابناء منطقة الاهوار الا عند الضرورة .

المادة 5

لوزارة الزراعة تحديد الاماكن التي تقوم باستخدامها لاغراضها في المسطحات المائية في الاهوار ويمنع التجاوز عليها او الاضرار بموجوداتها .

المادة 6

يعد المسطح المائي المؤجر جسم مائي متكامل ولا يجوز استقطاعه او تقطعيه الى اجزاء او عزل اطرافه ( الخلجان والممرات المائية ) الا لاغراض تنموية وبموافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

المادة 7

للمستأجر التعاقد مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيه والباحثين والاختصاصيين العاملين في مراكز البحوث والمكاتب الاستشارية العلمية المعتمدة لاجراء البحوث والدراسات الخاصة بتنمية و تطوير الثروة السمكية .

المادة 8

لا يمنع تأجير المسطحات المائية لاغراض استغلال و تنمية الثروة السمكية من استخدامها للسياحة و النقل .

المادة 9

للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية اجراء الدراسات و البحوث التي تراها تتلاءم ومتطلبات التنمية الشاملة للمسطحات المائية المؤجرة و لها حق الدخول في أي وحدة مائية بوسائلها الخاصة و بالاتفاق مع المستأجر و لايجوز للمستأجر منع منتسبي الهيئة من دخول المساحة المائية .

المادة 10

تقوم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع مديريات الزراعة التي تقع المسطحات المائية ضمن مناطق عملها بمراقبة ومتابعة التزام المستأجر بهذه التعليمات .

المادة 11

يفسخ العقد عند اخلال المستأجر باحد الشروط الورادة فيه .

المادة 12

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريده الرسمية .

د. اكرم الحكيم
وزير الزراعة/وكالة