تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية

      التعليقات على تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية مغلقة

التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 08/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات مهام وتقسيمات المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4124 | تاريخ:08/06/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 .
أصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1

أولاَ – يتولى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية ادارة وتخطيط ومراقبة تنفيذ شؤون الصحة والسلامة المهنية على الصعيدين الوطني والدولي بما يضمن نشر ثقافة السلامة وحماية العاملين في مواقع العمل المختلفة من الامراض المهنية واصابات العمل وتحقيق التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال .

ثانياً – يدير المركز موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة عليا في الطب المهني وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وخبرة في مجال عمله لا تقل عن (10) عشر سنوات .

ثالثاً – يكون معاون المدير العام موظفاً حاصلاً على شهادة عليا في الطب المهني وله خدمة لا تقل عن (12) اثنتي عشرة سنة ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 2

أولاَ – يتكون المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية من التشكيلات الاتية :
أ – قسم الصحة المهنية .
ب – قسم السلامة المهنية .
جـ – قسم المعلومات .
د – قسم التوعية والتدريب .
هـ – قسم التخطيط والمتابعة .
و – القسم الاداري والقانوني .
ز – القسم المالي .
ح – قسم الخدمات الادارية .
ط – قسم المختبرات .
ي – قسم الصحة والسلامة المهنية في المحافظة .
ك – شعبة التدقيق والرقابة الداخلية .
م – شعبة العلاقات العربية والدولية .
ن – شعبة الاعلام .

ثانياً – أ – يدير كل قسم من الأقسام المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمة لا تقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة في مجال عمله .
ب- يدير كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة موظف بعنوان رئيس ملاحظين في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في حقل الاختصاص ولديه خبرة لا تقل عن (5) خمس سنوات .

المادة 3

– أولاً – يتكون قسم الصحة المهنية من الشعب الاتية :
أ – شعبة الطب المهني .
ب – شعبة استشارات الصحة المهنية .
جـ – شعبة فسلجة العمل .
ثانياً – تتولى شعبة الطب المهني المهام الاتية :
أ – تشخيص الامراض المهنية ودراسة طبيعة انتشارها جغرافياً ومهنياً .
ب – تحديد طبيعة الخطورة والعدوى لكل مهنة من المهن .
جـ – تحديد مواصفات الفحوصات الابتدائية والدورية للعاملين المعرضين لمخاطر المهنة .
د – تحديد لياقة العاملين للعمل المناط بهم والتوصية بتغيير طبيعة عملهم حسب الحالة الصحية لهم .
ثالثاً – تتولى شعبة استشارات الصحة المهنية المهام الاتية :
أ – اعداد قاعدة بيانات عن خدمات الصحة المهنية في مواقع العمل .
ب – مراجعة وتحديث القائمة الوطنية للامراض المهنية وتطوير برنامج تسجيل تلك الامراض وتصنيفها والابلاغ عنها .
جـ- اعداد تقرير سنوي عن خدمات الصحة المهنية .
رابعاً – تتولى شعبة فسلجة العمل اجراء الفحوصات الفسلجية لوظائف اجهزة الجسم وحسب طبيعة التعرض المهني .

المادة 4

– أولاً – يتكون قسم السلامة المهنية من الشعب الاتية :
أ – شعبة تقويم بيئة العمل .
ب – شعبة التفتيش .
جـ – شعبة استشارات السلامة المهنية والفحص الهندسي .
ثانياً – تتولى شعبة تقويم بيئة العمل المهمتين الاتيتين :
أ – تحديد معايير ومؤشرات التعرض المهني لملوثات بيئة العمل (الفيزياوية والكيمياوية والبايولوجية) في مختلف الانشطة الاقتصادية .
ب- التحري موقعياً عن ملوثات بيئة العمل في الانشطة الاقتصادية واجراء القياس لها لضمان عدم تجاوزها الحدود المسموحة بها .
ثالثاً – تتولى شعبة التفتيش مهام ادارة وتنظيم شؤون تفتيش العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية ومنح الموافقات اللازمة للانشطة الاقتصادية المشمولة باحكام القانون .
رابعاً – تتولى شعبة استشارات السلامة المهنية والفحص الهندسي المهام الاتية :
أ – الاشراف على تشكيلات السلامة المهنية في المنشآت والانشطة الاقتصادية .
ب – وضع شروط وضوابط السلامة المهنية في قطاعات العمل كافة .
جـ – اعداد قاعدة بيانات عن خدمات السلامة المهنية في مواقع العمل .
د – ابداء المشورة الفنية في جوانب السلامة المهنية .
هـ- تدقيق ومتابعة تقارير فحوصات المراجل البخارية واوعية الضغط والمصاعد والرافعات الجسرية والشوكية واعتماد آلية وطنية لتخويل المهندسين الراغبين باجراء تلك الفحوصات .

المادة 5

أولاً – يتكون قسم المعلومات من الشعب الاتية :
أ – شعبة قاعدة البيانات .
ب – شعبة تقنية المعلومات .
جـ – شعبة الاحصاء .

ثانياً – تتولى شعبة قاعدة البيانات بناء قاعدة معلومات وطنية عن الصحة والسلامة المهنية وتعزيزها بالخبرات الدولية .

ثالثاً – تتولى شعبة تقنية المعلومات ادارة منظومة الانترنت في المركز وصيانة اجهزة الحاسوب المستخدمة في المركز .

رابعاً – تتولى شعبة الاحصاء جمع وتبويب وتحليل البيانات الاحصائية لعمل المركز واعداد التقارير الاحصائية عن المنجزات الشهرية والفصلية والسنوية .

المادة 10

أولاً – يتكون قسم الخدمات الإدارية من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة الأوراق .
‌ب- شعبة الخدمات .
‌ج- شعبة الصيانة و الإنشاءات .

ثانياً – تتولى شعبة الأوراق المهمتين الآتيتين :
‌أ- القيام بإعمال الطبع و الاستنساخ و الصادرة و الواردة .
‌ب- تسلم و توزيع البريد الداخلي و الخارجي .

ثالثاً – تتولى شعبة الخدمات المهام الآتية :
‌أ- صيانة وإدامة السيارات والمكائن وتنظيم استخدمها وتنظيم نقل الموظفين .
‌ب- تأمين الاتصالات الداخلية والخارجية .
‌ج- تنظيم الحراسات الليلية و الاستعلامات .
‌د- تصميم و إدامة الحدائق و تنظيف المباني .

رابعاً– تتولى شعبة الصيانة و الإنشاءات المهمتين الآتيتين :
‌أ- إجراء إعمال الصيانة لبناية المركز ومتابعة اعمال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات واعمال نصب الأجهزة الفنية والمختبرية في المركز وفروعه في المحافظات .
‌ب- إعداد الدراسات والتصاميم والكلف التخمينية وتهيئة الكميات والإشراف على التنفيذ المباشر أو تلك التي تنفذ عن طريق الشركات والمقاولين ومتابعة تنفيذ تخصيص الأراضي لمشاريع المركز في بغداد و المحافظات وبالتنسيق مع دائرة المشاريع والأعمار في وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية .

المادة 11

أولاً – يتكون قسم المختبرات من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة التحليلات المرضية .
‌ب- شعبة تحليل الملوثات البيئية .
‌ج- شعبة السموم المهنية .

ثانياً – تتولى شعبة التحليلات المرضية إجراء الفحوصات الخاصة بالتحليلات المرضية للعاملين المعرضين للمخاطر المهنية .

ثالثاً – تتولى شعبة تحليل الملوثات البيئية فحص النماذج المأخوذة من بيئة العمل وقياس تراكيز الملوثات فيها .
رابعاً – تتولى شعبة السموم المهنية قياس تراكيز السموم المهنية في السوائل والأنسجة البايولوجية .

المادة 12

–أولاً– يتكون قسم الصحة و السلامة المهنية في المحافظة من الشعب الآتية :
‌أ- شعبة الصحة المهنية .
‌ب- شعبة السلامة المهنية .
‌ج- الشعبة الإدارية والمالية والقانونية .
‌د- شعبة التوعية والتدريب .

ثانياً – تتولى الشعب المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تنفيذ المهام الواردة في الأقسام والشعب النظيرة للمركز على مستوى المحافظة .

المادة 13

تتولى شعبة التدقيق والرقابة الداخلية المهام الاتية :-
‌أ- رقابة الاداء في المركز من النواحي المالية والمخزنية .
‌ب- تدقيق قوائم الموجودات الثابتة المخزنية .
‌ج- تدقيق المصروفات والمقبوضات والتسويات الحسابية وكشف البنك .

المادة 14

تتولى شعبة العلاقات العربية والدولية المهمتين الآتيتين :-
‌أ- اتخاذ الاجراءات الخاصة بأعداد برامج التعاون الفني مع المنظمات العربية والدولية والاجابة على الاستفسارات الواردة منها وبكل ما له صلة بأختصاص عمل المركز .
‌ب- دراسة الوثائق والاتفاقيات والتوصيات والاعداد للمشاركة في المؤتمرات العربية والدولية .

المادة 15

تتولى شعبة الاعلام المهام الاتية :-
‌أ- تغطية النشاطات الاعلامية للمركز وتشكيلاته في المحافظات .
‌ب- اصدار الرسائل الاخبارية والنشرات والمجلات التي تخص عمل المركز .
‌ج- متابعة ما ينشر في وسائل الاعلام فيما يخص عمل المركز و تشكيلاته في المحافظات و اتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها .

المادة 16

ترتبط الشعب المنصوص عليها في المواد (13) و(14) و ( 15) بالمدير العام .

المادة 17

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المهندس
محمود محمد جواد الشيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية