التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 20/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الرابع لتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل رقم (2) لسنة 1989
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4118 | تاريخ:20/04/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام البند (رابعاً) من المادة (7) والبند (ثالثاً) من المادة (14) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1
يلغى نص المادة (الثانية) من تعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العـدل رقم (2) لسنة 1989 ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية – أولاً- 1. تشكل اللجنة الرئيسة من :
أ- مدير عام الدائرة الادارية والمالية رئيساً
ب- مدير عام دائرة الكتاب العدول عضواً
جـ- ممثل عن دار الكتب والوثائق عضواً
د- ممثل المركز القومي للتطوير الاداري عضواً
هـ- رئيس اللجنة الفرعية في الدائرة عضواً
العدلية المعنية
2. تتولى اللجنة المركزية القيام بالمهام الآتية :
أ- وضع الخطط الكفيلة بسير عمل وحدات الحفظ والارشيف في الوزارة وتطوير العمل فيها .
ب- عقد اجتماعات دورية مع رؤساء وممثلي اللجان الفرعية والمساعدة لدراسة المشكلات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول المناسبة اليها ودراسة المقترحات والتوصيات وتحديد كيفية اعداد محاضر اللجان والمصادقة عليها وحفظها واتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة او استبعادها او اتلافها او ايداعها حسب مقتضى العمل .
جـ- مراجعة وتقييم محاضر اللجان الفرعية لحفظ او اتلاف الوثائق المدرجة في الجداول (1) و(2) و (3) المرافقة والمصادق عليها والتي تعدها اللجان الفرعية واللجان المساعدة وفق تعليمات الحفاظ الخاصة بالوزارة او الوحدة التنظيمية بعد اجراء التدقيق اللازم عليها .
د- التنسيق مع دار الكتب والوثائق واستحصال موافقتها على الامور المتعلقة بالحفظ او الاستبعاد وذلك عن طريق ممثل الدار في اللجنة .
هـ- رفع تقرير سنوي الى دار الكتب والوثائق عما تم انجازه من اعمال تقييم الوثائق وحفظها وكمياتها المخزونة .
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل