التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 18/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4122 | تاريخ:18/05/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الأتي :
المادة 1
ُيصحح الخطأ المطبعي الوارد بالفقرة (أولاً) من المادة (6) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها رقم (18) لسنة 2008 المنشور بالوقائع العراقية المرقمة (4064) في 3/آذار/2008 وفق الأتي :
(المادة 6/أولاً) (تتحمل وزارة المالية مبلغ المكافآت المصروفة وفق المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم إتلافها من وزارة التجارة).
المادة 2
ُينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية