عنوان التشريع: تمتع حامل شارة الحزب بالحقوق والامتيازات المقررة لشارة ام المعارك
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-07-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يتمتع حامل شارة الحزب بالحقوق والامتيازات المقررة لشارة ام المعارك.
مادة 2
يترتب على حمل شارة الحزب فقط التمتع بالحقوق والامتيازات المقررة لهذه الشارة، او المقررة لشارة ام المعارك ويتمتع بالامتيازات المقررة لهذا النوط.
مادة 3
يعتبر ممنوحا نوط الاستحقاق العالي كل من حصل على شارة الحزب وشارة ام المعارك ويتمتع بالامتيازات المقررة لهذا النوط.
مادة 4
تحتسب رواتب المشمولين باحكام هذا القرار وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (212) لسنة 1994.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة