تمتع حامل شارة الحزب بالحقوق والامتيازات المقررة لشارة ام المعارك

      التعليقات على تمتع حامل شارة الحزب بالحقوق والامتيازات المقررة لشارة ام المعارك مغلقة

عنوان التشريع: تمتع حامل شارة الحزب بالحقوق والامتيازات المقررة لشارة ام المعارك
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-07-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يتمتع حامل شارة الحزب بالحقوق والامتيازات المقررة لشارة ام المعارك.

مادة 2
يترتب على حمل شارة الحزب فقط التمتع بالحقوق والامتيازات المقررة لهذه الشارة، او المقررة لشارة ام المعارك ويتمتع بالامتيازات المقررة لهذا النوط.

مادة 3
يعتبر ممنوحا نوط الاستحقاق العالي كل من حصل على شارة الحزب وشارة ام المعارك ويتمتع بالامتيازات المقررة لهذا النوط.

مادة 4
تحتسب رواتب المشمولين باحكام هذا القرار وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (212) لسنة 1994.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة