عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية بابل
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 631
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-26 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت :-
احداث ناحية في لواء الحلة باسم ناحية بابل يكون مركزها في قرية امام ابراهيم ترتبط بقضاء مركز الحلة وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
1 بدعة المسيب و2 لملوم و21 جزيرة سدة الهندية و28 جزيرة الاسكندرية و26 الحيدرية و34 عميةالميري و36 الجزيرة و40 بزايز الجدول / المحاويل والقسم الملحق بلواء الحلة من المقاطعتين 6 اراضي الجزيرة و37 بزايز اللطيفية الزبيدية0
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات ا و2 و6 و26 و28 و34 و37 و40 الوارد ذكرها اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الاول سنة 1380 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 438 في 8 / 11 / 1960