التصنيف اسكان
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 04/05/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان تاسيس الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في نينوى
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4120 | تاريخ:04/05/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى الصلاحيات المخولة بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 1994.
وبناءاً على الطلب المقدم من قبل السادة فرج محمد عبد الله وعبد الرزاق فيصل وقصي مشعل حمدون وسناء عبد الله حمودي وزملائهم لتأسيس جمعية اسكانية فئوية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى) وبموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون/ الشؤون الادارية المرقم (258) في 29/3/2004 واعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى