التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 22/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام داخلي لسر العمل في مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستنحاء
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4126 | تاريخ:22/06/2009 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام الفقرة (ز) من البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 .
أصدرنا النظام الداخلي الآتي :
المادة 1
أولاً- يجتمع مجلس أدارة الهيئة الوطنية للاستثمار المشكل بموجب المادة (4) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه .
ثانياً- يتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس أدارة الهيئة ويحل محله نائب الرئيس عند غيابه .
ثالثاً- تنعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة أو أي مكان أخر يختاره رئيس المجلس .
رابعاً- يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور أكثرية عدد الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم .
خامساً- أذا لم يكتمل نصاب الانعقاد تتم توجيه الدعوى مجددا قبل (7) سبعة أيام من التاريخ المقرر للانعقاد .
سادساً- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
سابعاً- تتم مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال وللمجلس مناقشة مواضيع أخرى أذا اقتضت الضرورة مناقشتها .
ثامناً- لمجلس الإدارة دعوة من يراه ضرورياً من داخل الهيئة أوخارجها للأستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت .
تاسعاً- لايجوز لعضو المجلس التغيب (3) لثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع وإلا فللهيئة مفاتحة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في شأنه .
عاشراً- تسجل قرارات المجلس في سجل خاص يوقع من الرئيس ونائبه والأعضاء .
المادة 2
يعين رئيس المجلس مقرراً للمجلس من بين موظفي الهيئة له خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات يتولى مايأتي :
أولاً- أبلاغ أعضاء مجلس الإدارة قبل (7) سبعة أيام في الأقل من موعد الاجتماع وتزويدهم بجدول أعمال الجلسة ومحضر الاجتماع السابق .
ثانياً- تدوين محاضر اجتماع المجلـس وتقديمها له للمصادقـة عليهــا .
ثالثا- مسك سجل خاص بمحاضر الجلسات وتبليغ الجهات المعنيـة بهـا .
المادة 3
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريـخ نشره في الجريـدة الرسميــة .
د .سامي رؤوف الاعرجي
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة