التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/11/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4121 | تاريخ:05/11/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0
استناد
بيان رقم (4) لسنة 2009
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل قررنا ما يأتي :-
المادة 1
يعفى السيد (فيصل صديق حديد ) من رئاسة اللجنة الاستئنافية الأولى نظراً لإحالته على التقاعد .
المادة 2
يعين السيد (براق إبراهيم وصفي ) نائب رئيس أستئناف نينوى رئيساً للجنة المذكورة .
المادة 3
ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية