بيان تصحيح 7

      التعليقات على بيان تصحيح 7 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/11/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4121 | تاريخ:05/11/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

بيان رقم (4) لسنة 2009

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل قررنا ما يأتي :-

المادة 1

يعفى السيد (فيصل صديق حديد ) من رئاسة اللجنة الاستئنافية الأولى نظراً لإحالته على التقاعد .

المادة 2

يعين السيد (براق إبراهيم وصفي ) نائب رئيس أستئناف نينوى رئيساً للجنة المذكورة .

المادة 3

ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من تاريخ نشره .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية