قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر رقم (7) لسنة 2009

      التعليقات على قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر رقم (7) لسنة 2009 مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 07/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لمكافحة التصحر رقم (7) لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4128 | تاريخ:07/06/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (7)

بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (61) واستناداً إلى أحكام البندين ثانياً و ثالثاً من المادة (73) وأحكام البند سادساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2009
إصدار القانون الأتي :

المادة 1

تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17/6/1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/12/1996 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

نظراً لرغبة جمهورية العراق في مكافحة التصحر وتحقيق تنمية مستدامة للأراضي الزراعية والأنهر والمبازل ومن أجل تحسين البيئة وانضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المذكورة, شــرع هــذا القانـــون.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان ال
من الجفاف الشديد و/أو من التصحر , وبخاصة في أفريقي
نص الاتفاقية

إن الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تؤكد أن البشر الذين يعيشون في المناطق المتأثرة أو المهددة هم في مركز الاهتمام في عملية مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف,
وإذ تعبر عن القلق الملح للمجتمع الدولي ، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية ، إزاء الآثار الضارة المترتبة على التصحر والجفاف ,
وإذ تدرك أن المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة تشكل مجتمعة نسبة كبيرة من مساحة أراضي الكرة الأرضية وأنها الموئل ومصدر الرزق بالنسبة لقطاع كبير من سكانها,
وإذ تسلم بأن التصحر والجفاف هما مشكلتان ذواتا بعد عالمي من حيث أنهما تؤثران في جميع أقاليم العالم ، كما تسلم بأنه يلزم عمل مشترك من جانب المجتمع الدولي لمكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار الجفاف ,
وإذ تلاحظ التركز البالغ للبلدان النامية ، ولا سيما أقل البلدان نمواً ، فيما بين البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، والعواقب المأساوية بصفة خاصة لهاتين الظاهرتين في أفريقيا ,
وإذ تلاحظ أيضا أن التصحر ينجم عن تفاعلات معقدة بين عوامل فيزيائية وإحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ,
وإذ تضع في اعتبارها أثر التجارة والجوانب ذات الصلة من العلاقات الاقتصادية الدولية على قدرة البلدان المتأثرة على مكافحة التصحر مكافحة كافية ,
وإذ تدرك أن النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية واستئصال الفقر هي من أولويات البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما في إفريقيا ، وأنها لا بد منها لتحقيق أهداف الاستدامة .
وإذ تضع في اعتبارها أن التصحر والجفاف يؤثران على التنمية المستدامة عن طريق ترابطهما مع مشاكل اجتماعية هامة مثل الفقر وسوء الصحة والتغذية ، ونقص الأمن الغذائي . والمشاكل الناجمة عن الهجرة ونزوح الأشخاص والديناميات السكانية ,
وإذ تقدر أهمية الجهود المبذولة والخبرات المكتسبة في الماضي من جانب الدول والمنظمات الدولية في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، ولاسيما في تنفيذ خطة العمل من أجل مكافحة التصحر التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر المعقود في عام 1977 ,
وإذ تدرك أنه ، على الرغم من الجهود التي ُبذلت في الماضي ، فإن التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لم يكن على مستوى التوقعات وأنه يلزم الأخذ بنهج جديد أكثر فعالية على جميع الُصعَد في إطار التنمية المستدامة .
وإذ تسلم بصحة وأهمية القرارات التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، ولا سيما جدول أعمال القرن 21 والفصل 12 منه ، التي توفر أساساً لمكافحة التصحر ,
وإذ تؤكد من جديد في ضوء ذلك التزامات البلدان المتقدمة ، على النحو الذي ترد به في الفقرة 13 من الفصل 33 من جدول أعمال القرن 21 .
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/188 ، ولا سيما الأولوية التي يوليها لأفريقيا ، وإلى سائر قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها وبرامجها ذات الصلة بالتصحر والجفاف ، فضلاً عن الإعلانات ذات الصلة الصادرة عن البلدان الأفريقية والبلدان من أقاليم أخرى ،
وإذ تعيد تأكيد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص ، في المبدأ 2 منه ، على أن الدول تملك ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقاً لسياساتها البيئية والإنمائية ، وإنها مسؤولة عن ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضراراً لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود والولاية الوطنية ,
وإذ تسلم بأن الحكومات الوطنية تؤدي دوراً حاسما في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وأن التقدم في هذا المضمار يتوقف على التنفيذ المحلي لبرامج عمل في المناطق المتأثرة ,
وإذ تسلم أيضاً بأهمية وضرورة التعاون والشراكة على الصعيد الدولي في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ,
وإذ تسلم كذلك ، أهمية أن توفر للبلدان النامية المتأثرة ، وخاصة في أفريقيا ، وسائل فعالة تشمل ، في جملة أمور ، موارد مالية كبيرة ربما في ذلك تمويل جديد وإضافي ، والوصول إلى التكنولوجيات ، والتي بدونها سيكون من الصعب عليها أن تنفذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية تنفيذا كاملاً.
وإذ تعرب عن القلق بشأن أثر التصحر والجفاف على البلدان المتأثرة في آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز .
وإذ تشدد على الدور الهام الذي تؤديه المرأة في الأقاليم المتأثرة بالتصحر و/أو الجفاف ، ولا سيما في المناطق الريفية بالبلدان النامية ، وأهمية ضمان المشاركة الكاملة للرجال والنساء على السواء على كل المستويات في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ,
وإذ تشدد على الدور الخاص للمنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية الأخرى في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .
وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين التصحر والمشاكل البيئية الأخرى ذات البعد العالمي التي تواجه المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية ,
وإذ تضع في اعتبارها أيضاً المساهمة التي يمكن أن تقدمها مكافحة التصحر في تحقيق أهداف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي) وغيرهما من الاتفاقيات البيئية ذات الصلة .
وإذ تعتقد أن استراتيجيات مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ستكون فعالة إلى أقصى حد إذا قامت على أساس مراقبة منهجية سليمة ومعرفة علمية دقيقة ، وإذا ما أعيد تقييمها باستمرار ،
وإذ تدرك الحاجة الملحة إلى تحسين فعالية وتنسيق التعاون الدولي لتسهيل تنفيذ الخطط والأولويات الوطنية ,
وقد عقدت العزم على ان تتخذ إجراءات مناسبة في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لمنفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة ,
اتفقت على ما يلي :

الباب الأول
مقدمة
مادة 1

المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ‌) يعني مصطلح “التصحر” تردي الأراضي في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة, والجافة شبه الرطبة ، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية ؛
(ب‌) يتضمن مصطلح “مكافحة التصحر” الأنشطة التي تشكل جزءا من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة ، والتي ترمي إلى :
‘1‘ منـع و/أو خفض تـردي الأراضــي ؛
‘2‘ وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً؛
‘3‘ واستصـلاح الأراضـي التي تصحـرت؛
(ج) يعني مصطلح “الجفاف” الظاهرة التي تحدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة ، مما يسبب اختلالاً هيدرولوجيا خطيراً يؤثر تأثيرا سيئا على نظم الإنتاج لموارد الأراضي ؛
(د) يعني مصطلح “تخفيف آثار الجفاف” الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر ؛
(هـ) يعني مصطلح ” الأراضي” النظام الإنتاجي – الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة ، والغطاء النباتي ، والكائنات الحية الأخرى ، والعمليات الإيكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام ؛
(و) يعني مصطلح “تردي الأراضي” ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و الجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الإحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية ، وأراضي المحاصيل المروية ، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والإحراج ، نتيجة لاستخدامات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات ، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى ، مثل :
‘1‘ تعـرية التربـة بفعـل الريـاح و/أو المياه؛
‘2‘ تدهور الخواص الفيزيائية والكيمائية والإحيائية أو الاقتصادية للتربة؛
‘3‘ الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي؛
(ز) يعني مصطلح “المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة” المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى البخر-نتح في النطاق من 05,0 إلى 65,0 ، مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية ؛
(ح) يعني مصطلح “المناطق المتأثرة” المناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة بالتصحر ؛
(ط) يعني مصطلح “البلدان المتأثرة” البلدان التي تشمل أراضيها ،كليـاً أو جزئيـاً ، مناطق متأثـرة ؛
(ي) يعني مصطلح “منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية” منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقة معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، ومخولة حسب الأصول ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، سلطة توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ؛
(ك) يعني مصطلح “الإطراف من البلدان المتقدمة” البلدان المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة .

الهدف
مادة 2

1- الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا ، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة ، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة ، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21 ، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة .

2- سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد, في المناطق المتأثرة ، على تحسين إنتاجية الأراضي ، وإعادة تأهيلها ، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة ، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة ، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية .

المبادئ
مادة 3

تحقيقاً لهدف هذه الاتفاقية وتنفيذاً لأحكامها تسترشد الأطراف بجملة أمور منها ما يلي:
(أ‌) ينبغي للأطراف أن تضمن أن يكون اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ برامج مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف قائماً على مشاركة السكان والمجتمعات المحلية وأن يجري إيجاد بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي ؛
(ب‌) ينبغي للأطراف أن تعمل ، بروح من التضامن والشراكة الدوليين ، على تحسين التعاون والتنسيق على الصٌعد دون الإقليمي والإقليمي والدولي ، وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تلزم ؛
(ج) ينبغي للأطراف أن تطور ، بروح من الشراكة ، التعاون فيما بين كل مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وحائزي الأراضي لتهيئة فهم أفضل لطبيعة وقيمة الأراضي والموارد المائية الشحيحة في المناطق المتأثرة والعمل من أجل استخدامها على نحو مستدام ؛
(د) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات والظروف الخاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما أقلها نمواً .

الباب الثاني
أحكام عامة
مادة 4

الالتزامات العامة

1- تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، منفردة أو مجتمعة ، إما عن طريق الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة ، أو عن طريق مجموعة من هذه الترتيبات ، حيثما كان مناسباً مؤكدة على الحاجة إلى تنسيق الجهود ووضع استراتيجيه متسقة طويلة الأجل على جميع المستويات .

2- تقوم الأطراف ، في سعيها إلى تحقيق هدف هذه الاتفاقية ، بما يلي :
(أ‌) اعتماد نهج متكامل يتناول الجوانب الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية – الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف ؛
(ب‌) إيلاء الاهتمام الواجب ، داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية ، وترتيبات التسويق ، والديون بغية إقامة بيئة اقتصادية دولية تمكينية تفضي إلى تعزيز التنمية المستدامـة ؛
(ج) إدماج استراتيجيات استئصال الفقـر في جهود مكافحـة التصحـر وتخفيـف آثـار الجفـاف ؛
(د) تعزيز التعاون فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية من حيث صلتها بالتصحر والجفاف ؛
(هـ) تعزيز التعـاون دون الإقليمـي والإقليمـي والدولـي ؛
(و) التعاون في إطار المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ؛
(ز) تحديـد الآليـات المؤسسيـة ، حيثمـا كان مناسبـاً مع مراعاة الحاجـة إلى تجنب الازدواج ؛
(ح) النهوض باستخدام الآليات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة التي تعبئ موارد مالية كبيرة وتوجهها إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .

3- تكون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة مؤهلة لتلقي المساعدة في تنفيذ الاتفاقية .

التزامات الأطراف من البلدان المتأثرة
مادة 5

تتعهد الأطراف من البلدان المتأثرة ، بالإضافة إلى التزاماتها عملاً بالمادة 4 ، بما يلي :
(أ‌) إيلاء الأولوية الواجبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتخصيص موارد كافية وفقاً لظروفها وقدراتها ؛
(ب‌) وضع استراتيجيات وأولويات, في إطار خطط و/أو سياسات التنمية المستدامة ، لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛
(ج) معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية – الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر ؛
(د) تعزيز وعي السكان المحليين, ولا سيما النساء والشباب ، و تيسير مشاركتهم ، بدعم من المنظمات غير الحكومية ، في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛
(هـ) توفير بيئة تمكينية عن طريق القيام ، حيثما كان مناسباً ، بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وكذلك ، في حالة عدم وجودها ، وبسن قوانين جديدة ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل .

التزامات الأطراف من البلدان المتقدمة
مادة 6

تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة بأن تقوم ، بالإضافة إلى التزاماتها العامة عملاً بالمادة 4 ، بما يلي :
(أ‌) أن تدعم بنشاط ، حسبما ُيتفق عليه ، منفردة أو مجتمعة ، جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، وأقل البلدان نمواً ، في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛
(ب‌) أن تقدم موارد مالية كبيرة ، وأشكال دعم أخرى لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا، على أن تضع وتنفذ بفعالية الخطط والاستراتيجيات الطويلة الأجل الخاصة بها لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛
(ج) أن تعزز تعبئة تمويل جديد وإضافي عملاً بالفقـرة 2 (ب) من المـادة 20 ؛
(د) أن تشجع تعبئة تمويل من القطاع الخاص وغيره من المصادر غير الحكومية ؛
(هـ)أن تعزز وتيسر إمكانية وصول الأطراف من البلدان المتأثرة ، وخاصة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة, إلى التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المناسبة .

إيلاء الأولوية لأفريقيا
مادة 7

تعطي الأطراف, في معرض تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية, الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة, في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة, وذلك دون إغفال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في الأقاليم الأخرى.

علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الأخرى
مادة 8

1- تشجع الأطراف تنسيق الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية ، وبموجب الاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة ، إذا كانت هي أطرافاً فيها ، ولا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع الإحيائي (البيولوجي), من أجل تحقيق أقصى فائدة من الأنشطة المضطلع بها بموجب كل اتفاق مع تجنب ازدواج الجهود . وتشجع الأطراف تنفيذ برامج مشتركة ، ولا سيما في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع وتبادل المعلومات ، بقدر ما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تحقيق أهداف الاتفاقات المعنية .
2- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق أي طرف والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو إقليمي أو دولي دخل طرفاً فيه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له .

الباب الثالث
برامج العمل والتعاون العلمي والتقني والتدابير الدا
الفرع 1 : برامج العمل
مادة 9

النهج الأساسي

1- على الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , هي وأي طرف من البلدان المتأثرة الأخرى في أطار مرفق التنفيذ الإقليمي الخاص به أو يكون ، خلاف ذلك , قد أخطر الأمانة الدائمة كتابة بعزمه على إعداد برنامج عمل وطني ، أن تقوم , حسبما يكون مناسباً – في معرض الوفاء بالتزاماتها عملاً بالمادة 5- بإعداد ونشر وتنفيذ برامج عمل وطنية مع الانتفاع والإفادة بقدر الإمكان مما يوجد من خطط وبرامج ناجحة ذات صلة , وكذلك برامج عمل دون إقليمية وإقليمية ، باعتبارها العنصر الرئيسي لإستراتيجية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , ويجري تحديث هذه البرامج عن طريق عملية مشاركة مستمرة على أساس الدروس المستفادة من العمل الميداني , فضلاً عن نتائج البحوث . ويجب أن يربط إعداد برامج العمل الوطنية ربطا وثيقاً بالجهود الأخرى الرامية إلى صياغة سياسات وطنية من اجل التنمية المستدامة .

2- عند تقديم المساعدة بأشكالها المختلفة من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة بموجب أحكام المادة 6, تعطى الأولوية للقيام حسبا يتفق عليه ، بدعم برامج العمل الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، إما بصورة مباشرة أو عن طريق المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة أو كليهما .

3- تشجع الأطراف أجهزة وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ، والمؤسسات الأكاديمية , والأوساط العلمية , والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها التعاون , وفقاً لولاياتها وقدراتها على تقديم الدعم لوضع برامج العمل وتنفيذها ومتابعتها.

برامج العمل الوطنية
مادة 10

1- الغرض من برامج العمل الوطنية هو التعرف على العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .

2- تحدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من الحكومات والمجتمعات المحلية ومستعملي الأراضي , وتحدد كذلك الموارد المتاحة واللازمة . ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية ، في جملة أمور , ما يلي :
(أ‌) أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف, وتشدد على التنفيذ وتتسم بالتكامل مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة ؛
(ب‌) أن تسمح بإجراء تعديلات استجابة للتغيرات في الظروف , وأن تكون مرنة على الصعيد المحلي بما يكفي لمجابهة الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية والإحيائية والجيوفيزيائية المختلفة ؛
(ج) أن تولي اهتماما خاصا لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة للأراضي التي لم تترد بعد , أو المتردية بشكل طفيف فقط ؛
(د) أن تعزز القدرات الوطنية في مجال الأرصاد المناخية والجوية والهيدرولوجيا ووسائل تحقيق الإنذار المبكر من الجفاف ؛
(هـ) أن تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق , بروح من الشراكة , بين أوساط المانحين , والحكومات على جميع المستويات , والسكان المحليين , والجماعات المحلية , وتيسر وصول السكان المحليين إلى المعلومات والتكنولوجيا الملائمة ؛
(و) أن تتيح المشاركة الفعالة على الأصعدة المحلية والوطنية والإقليمية من جانب المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين , نساء ورجالا على السواء , ولا سيما مستعملو الموارد , بما في ذلك المزارعون والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم , في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية ؛
(ز) أن تتطلب القيام , على نحو منتظم , باستعراض تنفيذها وبتقديم تقارير مرحلية عنها .

3 – يمكن أن تتضمن برامج العمل الوطنية , في جملة أمور , بعض أو جميع التدابير التالية للتأهب لمواجهة الجفاف وتخفيف آثاره :
(أ) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم الإنذار المبكر , بما في ذلك المرافق المحلية الوطنية ونظم مشتركة على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي , وآليات لمساعدة النازحين لعوامل البيئة ؛
(ب) تعزيز التأهب لمواجهة حالات الجفاف وإدارتها , بما في ذلك أيجاد خطط لطوارئ الجفاف على الصعد المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية , تضع في الاعتبار التنبؤات المناخية الفصلية والتنبؤات من سنة إلى أخرى على السواء ؛
(ج) القيام بإنشاء و/أو تعزيز – حسبما كان مناسبا – نظم للأمن الغذائي , بما في ذلك مرافق التخزين والتسويق , ولا سيما في المناطق الريفية ؛
(د) إقامة مشاريع بديلة أخرى لكسب العيش يمكن أن توفر الدخل في المناطق المعرضة للجفاف ؛
(هـ) إقامة برامج للري المستدام من أجل المحاصيل والماشية على السواء .

4- مع مراعاة الظروف والاحتياجات التي ينفرد بها كل طرف من البلدان المتأثرة , تتضمن برامج العمل الوطنية , حسبما كان مناسبا , في جملة أمور , تدابير في بعض أو كل الميادين التالية ذات الأولوية , من حيث صلتها بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتأثرة وصلتها بسكانها : تشجيع وسائل بديلة لكسب العيش وتحسين البيئة الاقتصادية الوطنية بغية دعم البرامج الرامية إلى استئصال شأفة الفقر وإلى ضمان الأمن الغذائي ؛ والديناميات السكانية ؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ؛ والممارسات الزراعية المستدامة ؛ وتطوير شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاءة ؛ والأطر المؤسسية والقانونية ؛ وتقوية القدرات في مجالي التقييم والمراقبة المنهجية , بما في ذلك الخدمات الهيدرولوجية وخدمات الأرصاد الجوية , وبناء القدرات , والتثقيف وتوعية الجمهور .

برامج العمل دون الإقليمية والإقليمية
مادة 11

تتشاور الأطراف من البلدان المتأثرة وتتعاون لتعد , حسبما كان مناسبا , وفقا لمرفقات التنفيذ الإقليمية ذات الصلة , برامج عمل دون إقليمية و/أو إقليمية لتنسيق وتكملة وزيادة كفاءة البرامج الوطنية , وتنطبق أحكام المادة 10, مع إدخال ما يلزم من تعديلات , على البرامج دون الإقليمية والإقليمية . ويمكن أن يتضمن مثل هذا التعاون برامج مشتركة متفقا عليها لإدارة الموارد الطبيعية العابرة للحدود إدارة مستدامة , والتعاون العلمي والتقني , وتقوية المؤسسات ذات الصلة .

التعاون الدولي
مادة 12

تتعاون الأطراف من البلدان المتأثرة , جنبا إلى جنب مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي , لضمان العمل على إيجاد بيئة دولية تمكينية في تنفيذ الاتفاقية . وينبغي أن يشمل هذا التعاون أيضا ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي , وجمع ونشر المعلومات , والموارد المالية .

دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل
مادة 13

1- شمل تدابير دعم برامج العمل , في جملة أمور , عملا بالمادة 9, ما يلي :
(أ‌) التعاون المالي لتوفير إمكانية التنبؤ لبرامج العمل , بما يسمح بالتخطيط اللازم الطويل الأجل ؛
(ب‌) صياغة واستخدام آليات التعاون التي تمكن على نحو أفضل من تقديم الدعم على الصعيد المحلي , بما في ذلك العمل على طريق المنظمات غير الحكومية , من أجل تعزيز إمكانية تكرار أنشطة البرامج الرائدة الناجحة حيثما كان ذلك مناسبا ؛
(ج) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها بما يتمشى مع النهج التجريبي التكراري المشار بتطبيقه في العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية ؛
(د) القيام , حسبما يكون مناسبا , باتخاذ إجراءات إدارية وإجراءات خاصة بالميزانية تزيد من كفاءة التعاون وبرامج الدعم .

2- عند تقديم هذا الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , تعطى الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية والأطراف من أقل البلدان نموا .

التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل
مادة 14

1- تتعاون الأطراف المتعاقدة معا تعاونا وثيقا , بصورة مباشرة وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة , في صياغة وتنفيذ برامج العمل .

2- تنشئ الأطراف آليات تشغيلية , ولا سيما على الصعيدين الوطني والميداني , لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بين الأطراف من البلدان المتقدمة , والأطراف من البلدان النامية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة , بغية تفادي الازدواج وتنسيق التدخلات والنهج , وزيادة أثر المساعدة إلى أقصى حد . وتولى الأولوية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة إلى تنسيق الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى أقصى حد , وضمان تقديم المساعدة التي تتسم بالاستجابة , وتحسين تسهيل تنفيذ برامج العمل والأولويات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية .

مرفقات التنفيذ الإقليمية
مادة 15

تنتقى العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على الأطراف من البلدان المتأثرة أو على الأقاليم المتأثرة , وكذلك مع مستوى تنميتها . وترد المبادئ التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها على وجه الدقة بالنسبة لأقاليم فرعية وأقاليم معينة في مرفقات التنفيذ الإقليمية .

مادة 16

تتفق الأطراف , حسب قدرات كل منها , على أن تدمج وتنسق جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة , القصيرة الأجل والطويلة الأجل , لضمان المراقبة المنهجية لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل إلى فهم أفضل وتقدير لعمليات وآثار الجفاف والتصحر . وهذا من شأنه أن يساعد , في جملة أمور , على تحقيق الإنذار المبكر والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك بشكل مناسب للتطبيق العملي من جانب المستعملين على جميع المستويات , بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليون . ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي حسبما يكون مناسبا :
أ‌- تيسير ودعم عمل الشبكة العالمية للمؤسسات والمرافق الخاصة بجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها , وكذلك الخاصة بالمراقبة المنهجية على جميع المستويات , والتي يتحقق فيها , في جملة أمور , ما يلي :
‘1‘ أن تهدف إلى استخدام معايير ونظم متوافقة ؛
‘2‘ أن تشمل بيانات ومحطات ذات صلة , بما في ذلك في المناطق النائية ؛
‘3‘ أن تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال وتقييم البيانات بشأن تردي الأراضي؛
‘4‘ أن تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات العالمية ؛
ب‌- ضمان استجابة عملية جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات , بغية حل المشاكل المحددة , وضمان إشراك المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة ؛
ج- دعم ومواصلة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية إلى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل أنشطة جمع البيانات والمعلومات وتحليلها وتبادلها , بما في ذلك , في جملة أمور , مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية والإحيائية والاجتماعية والاقتصادية ؛
د- الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , ولا سيما في نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة في المناطق المختلفة ؛
هـ- إعطاء الوزن الكامل لجمع وتحليل وتبادل البيانات الاجتماعية – الاقتصادية , وكذلك لتحقيق تكاملها مع البيانات الفيزيائية والإحيائية ؛
و- تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , من جمع المصادر المتاحة بشكل علني عام , وإتاحتها إتاحة كاملة وعلنية وسريعة ؛
ز- القيام , رهنا بمراعاة تشريعاتها و/أو سياستها الوطنية , بتبادل المعلومات المتعلقة بالمعارف المحلية والتقليدية , مع ضمان حمايتها بصورة وافية , وتوفير عائد مناسب من الفوائد الناجمة عنها , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , للسكان المحليين المعنيين.

البحث والتطوير
مادة 17

1- تتعهد الأطراف , حسب قدرات كل منها , بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك عن طريق المؤسسات المناسبة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , ولهذه الغاية , تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي :
(أ) تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي إلى التصحر والجفاف فضلا عن آثار العوامل المسببة , الطبيعية منها والبشرية , والتمييز بينها , بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتحقيق تحسين الإنتاجية فضلا عن استخدام الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة ؛
(ب) تستجيب لأهداف محددة جيدا وتتناول الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي إلى تعيين وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة ؛
(ج) تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن , رهنا بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها , أن يستفيد , على أساس منصف وبشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , أصحاب تلك المعارف استفادة مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف ؛
(د) تطور وتعزز قدرات البحث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , ولا سيما في أفريقيا , بما في ذلك تنمية المهارات المحلية , وتقوية القدرات المناسبة , وبخاصة في البلدان التي لديها قاعدة بحوث ضعيفة , مع إيلاء اهتمام خاص للبحوث الاجتماعية – الاقتصادية المتعددة التخصصات والقائمة على المشاركة ؛
(هـ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر , والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية , والتصحر , حيثما تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع ؛
(و) تشجع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية , في كلا القطاعين العام والخاص , من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة للتنمية المستدامة يكون مقدورا على تكلفتها ويسهل الوصول إليها , عن طريق مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية مشاركة فعالة ؛
(ز) تزيد من توافر موارد المياه في المناطق المتأثرة , بواسطة وسائل من بينها التكوين الاصطناعي للسحاب .

2- ينبغي أن تدرج في برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق ومناطق فرعية معينة , على نحو يعبر عن اختلاف الأوضاع المحلية . ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استنادا إلى مشورة لجنة العلم والتكنولوجيا .

نقل التكنولوجيا وحيازتها وتكييفها وتطويرها
مادة 18

1- تتعهد الأطراف , بشروط يتفق عليها بصورة متبادلة , ووفقا لتشريعاتها و/أو سياستها الوطنية المختلفة , بتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتكييف وتطوير التكنولوجيات السلمية بيئيا والصالحة اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا ذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف أثار الجفاف , بغية المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . ويضطلع بهذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف , حسبما كان مناسبا , مع الاستفادة الكاملة من الخبرة الفنية للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي :
(أ‌) الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على الصعد الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية من أجل نشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها ؛
(ب‌) تيسير إمكانية الوصول , خاصة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , إلى أنسب التكنولوجيات من حيث التطبيق العلمي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين , مع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات , وذلك بشروط مواتية , بما في ذلك شروط تساهلية وتفضيلية , حسبما يتفق عليه بصورة متبادلة , ومع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ؛
(ج) تسهيل التعاون التكنولوجي فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة عن طريق المساعدة المالية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة ؛
(د‌) توسيع نطاق التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بما في ذلك المشاريع المشتركة حيثما يكون لذلك صلة بالموضوع , ولا سيما إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب العيش البديلة ؛
(هـ)اتخاذ تدابير مناسبة لإيجاد أوضاع وحوافز , مالية أو غير مالية , في السوق المحلية تفضي إلى تطوير ونقل وحيازة وتكييف التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة , بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الملائمة الفعالة لحقوق الملكية الفكرية .

(2) على الأطراف , حسب قدرات كل منها , ورهنا بتشريعاتها و/أو سياساتها الوطنية المختلفة , أن تحمي وتشجع وتستخدم بصفة خاصة التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة , ولهذه الغاية تتعهد بما يلي :
(أ) أن تعد قوائم حصرية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها الممكنة بمشاركة السكان المحليين وأن تنشر هذه المعلومات حيثما يكون مناسبا , بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ؛
(ب) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العلمية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين بصورة مباشرة , على أساس منصف وعلى النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها ؛
(ج) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات , أو تطوير تكنولوجيات جديدة تقوم عليها ؛
(د) أن تقوم حسبما يكون مناسبا , بتسهيل تكييف هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة , حسبما يكون مناسبا .

الفرع 3 : التدابير الداعمة
بناء القدرات والتعليم والتوعية العامة
مادة 19

1- تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات – أي بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة – في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف . وتشجع حسبما يكون مناسبا , بناء القدرات :
(أ‌) عن طريق المشاركة الكاملة للسكان المحليين على كافة الصعد . وخاصة على الصعيد المحلي , ولا سيما النساء والشباب , مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية؛
(ب)بواسطة تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على الصعيد الوطني في ميدان التصحر والجفاف ؛
(ج)بواسطة إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والإرشاد , لنشر أساليب وتقنيات التكنولوجيا ذات الصلة بشكل أكثر فعالية , وبواسطة تدريب العاملين الميدانيين وأعضاء المنظمات الريفية على النهج القائمة على المشاركة فيما يتعلق بحفظ الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام ؛
(د)بواسطة تعزيز استخدام ونشر معارف السكان المحليين ودرايتهم العملية في برامج التعاون التقني , حيثما كان ذلك ممكنا ؛
(هـ) بواسطة القيام , حيثما يلزم ذلك , بتكييف التكنولوجيا والأساليب التقليدية السليمة بيئيا ذات
الصلة في الزراعة والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية
الحديثة ؛
(و) بواسطة توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة ,
ولا سيما موارد الطاقة المتجددة , بما يهدف بصورة خاصة إلى تقليل الاعتماد على الأخشاب
كوقود ؛
(ز) عن طريق التعاون , على النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة , لتعزيز قدرة الأطراف من
البلدان النامية المتأثرة على وضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبـادل المعلومـات
عملاً بالمادة 16؛
(ح) عن طريق الأخذ بطرق مبتكرة لتشجيع سبل كسب العيش البديلة , بما في ذلك التدريب على
مهارات جديدة ؛
(ط) بواسطة تدريب صانعـي القرارات والمديريـن والموظفيـن المسؤوليـن عن جمع وتحليل
البيانات ,على نشر واستخدام معلومات الإنذار المبكر بشأن أوضاع الجفاف والإنتاج الغذائي ؛
(ي) عن طريق تشغيل المؤسسات والأطر القانونية الوطنية القائمة تشغيلا أكثر فعالية والقيام ,
عند الاقتضاء,باستحـداث مؤسسـات وأطر جديـدة إلى جانـب تعزيـز التخطيط والإدارة
الاستراتيجيين ؛
(ك) بواسطة برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في البلدان المتأثرة الأطراف عن طريق
عملية تعلم ودراسة تفاعلية طويلة الأجل .

2- تجري الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة , حسبما يكون مناسبا , استعراضا متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على الصعيدين المحلي والوطني وإمكانات تعزيزها .

3- تتعاون الأطراف بعضها مع بعض وعن طريق المنظمات الحكومية الدولية المختصة , وكذلك مع المنظمات غير الحكومية , في تنفيذ ودعم برامج توعية عامة وتعليم في البلدان المتأثرة الأطراف وكذلك عند الاقتضاء , في البلدان الأطراف غير المتأثرة , لتعزيز فهم أسباب وآثار التصحر والجفاف وأهمية تحقيق هدف هذه الاتفاقية ولهذه الغاية , تقوم الأطراف بما يلي :
(أ) تنظيم حملات توعية لعامة الجمهور ؛
(ب) القيام على أساس دائم , بتشجيع حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة , فضلا عن مشاركة الجمهور على نطاق واسع في أنشطة التثقيف والتوعية ؛
(ج) تشجيع إنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة .
(د) إعداد وتبادل المواد التعليمية ومواد التوعية العامة , باللغات المحلية حيثما أمكن , وتبادل وإعارة الخبراء لتدريب موظفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج التعليم والتوعية ذات الصلة , والاستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة .
(هـ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة , ووضع مناهج دراسية ملائمة , والتوسع حسب الضرورة في البرامج التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار وإتاحة الفرص للجميع , وخاصة الفتيات والنساء , بشأن التعرف على الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلا عن استخدامها وإدارتها على نحو مستدام .
(و) وضع برامج متعددة التخصصات وقائمة على المشاركة تدمج التوعية بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج التعليم غير النظامي وبرامج تعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي .

4- ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يعزز شبكات من مراكز التعليم والتدريب الإقليمية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف , وتقوم بتنسيق شؤون هذه الشبكات مؤسسة تنشأ أو تسمى لهذا الغرض , من أجل تدريب الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين وتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن التعليم والتدريب في البلدان المتأثرة الأطراف , حيثما كان مناسبا, بغية تنسيق البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينهما , وتتعاون هذه الشبكات تعاونا وثيقا مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تفاديا لازدواج الجهود .

الموارد المالية
مادة 20

1- بالنظر إلى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف الاتفاقية , تقوم الأطراف , واضعة قدراتها في الحسبان , ببذل كل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .
2- وفي هذا الصدد , تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة , في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة مع عدم إهمال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى وفقا للمادة 7 , بأن تقوم بما يلي :
(أ‌) تعبئة موارد مالية كبيرة , بما في ذلك منح وقروض تساهلية , من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف .
(ب‌) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها , بما في ذلك تمويل جديد وإضافي من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيزه الأربعة , طبقا للأحكام ذات الصلة من الصك المنشئ لمرفق البيئة العالمية .
(ج‌) القيام عن طريق التعاون الدولي , بتيسير نقل التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية .
(د‌) استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة , بالتعاون مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , من أجل تعبئة وتوجيه الموارد , بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص , ولا سيما عمليات مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباء الديون الخارجية الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا .

3- تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , واضعة قدراتها في الحسبان , بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية لديها .

4- على الأطراف أن تسعى , عند تعبئة موارد مالية , إلى تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف , باستخدام اتحادات مالية , وبرامج مشتركة وتمويل مواز , وعليها أن تسعى إلى إشراك مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع الخاص , بما في ذلك المصادر والآليات التابعة للمنظمات غير الحكومية وتحقيقا لهذه الغاية , تستخدم الأطراف بالكامل الآليات التشغيلية المستحدثة عملا بالمادة 14 .

5- من اجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من البلدان النامية المتأثرة بغيـة مكافحـة التصحـر وتخفيف آثار الجفاف , تقوم الأطراف بما يلي:
(أ) ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة وتقييم أوجه نجاحها وقصورها , وإزالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك ,حيثما كان ضروريا , إعادة توجيه البرامج في ضوء النهج الطويل الأجل المتكامل المعتمد عملاً بهذه الاتفاقية .
(ب) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس إدارة المؤسسات والمرافق والصناديق المالية المتعددة الأطراف , بما في ذلك مصارف وصناديق التنمية الإقليمية , لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود منها في أفريقيا , في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ الاتفاقية , ولا سيما العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ الإقليمية .
(ج) بحث طرق يمكن بها تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني .

6- تشجع الأطراف الأخرى على أن تقدم على أساس طوعي المعارف والدارية العملية والتقنيات المتصلة بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة .

7- أن قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا سيساعد كثيرا على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان النامية المتأثرة , و خاصة الموجود منها في افريقيا, لالتزاماتها بموجب الاتفاقية .وينبغي للأطراف من البلدان المتقدمة ,عند الوفاء بالتزاماتها , أن تضع في الحسبان بالكامل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما الأولويتان الأوليان للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا .

الآليات المالية
مادة 21

1- يعزز مؤتمر الأطراف إتاحة الآليات المالية ويشجع هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى أقصى حد من توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة , وخاصة الموجود منها في أفريقيا , بغية تنفيذ وتحقيقا لهذه الغاية , ينظر المؤتمر في أن يعتمد , في جملة أمور نهجا وسياسات تحقق ما يلي :
(أ) تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها عملا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية ؛
(‌ب) النهوض بنهج وآليـات وترتيبات التمويل المتعـدد المصادر ، وتقييمهـا ، بما يتفق مـع المادة 20 ؛
(‌ج) تزويد الإطراف المهتمة و المنظمات الحكومية الدولية و المنظمات غير حكومية ذات الصلة ، على أساس منتظم ، بمعلومات بشان المصادر المتاحة للأموال وبشأن أنماط التمويل من اجل تيسير التنسيق فيما بينها ؛
(‌د) تيسير القيام ، حسبما يكون مناسبا ، بإقامة آليات ، مثل صناديق التصحر الوطنية ، بما في ذلك الآليات التي تنطوي على مشاركة منظمات غير حكومية ، بغية توجيه الموارد المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في البلدان الأطراف النامية المتأثرة .
(هـ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على الصعيدين دون الإقليمي و الإقليمي ، وخاصة في أفريقيا ، بغية دعم تنفيذ الاتفاقية دعما أكثر فعالية .

2- يشجع مؤتمر الأطراف أيضا القيام ، عن طريق شتى الآليات داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، بتقديم الدعم على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي إلى الأنشطة التي تمكن الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية .

3- تستخدم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ،وحينما يكون ضروريا ، تنشى و/أو تعزز الآيات تنسيق وطنية ، مدمجة في برامج التنمية الوطنية ، تكفل استعمال جميع الموارد المالية المتاحة بكفاءة وتستخدم أيضا العمليات القائمة على المشاركة ،والتي تنطوي على منظمات غير حكومية ومجموعات محلية والقطاع الخاص ، في جمع الأموال وفي وضع البرامج فضلا عن تنفيذها وفي ضمان إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى التمويل ، ويمكن تعزيز هذه الإجراءات عن طريق التنسيق المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة .

4- بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة ، تنشأ بموجب هذا “آلية عالمية ” للنهوض بالإجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ، كمنح و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط ، إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وتعمل هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه .

5- يعين مؤتمر الأطراف ، في دورته العادية الأولى ، منظمة لإيواء الآلية العالمية . ويتفق مؤتمر الأطراف والمنظمة التي يعينها على طرائق لهذه الآلية العالمية تكفل قيام هذه الآلية ، في جملة أمور، بما يلي :
(‌أ) تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصلة المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج ؛
(‌ب) تقديم المشورة ، بناء على طلب ، إلى الأطراف بشأن الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية ، وبشان تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني؛

(ج) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن المصادر المتاحة للأموال وعن أنماط التمويل ، بغية تيسير التنسيق فيما بينها ؛
(د) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف ، ابتداء من دورته العادية الثانية عن أنشطتها .

6- يضع مؤتمر الإطراف في دورته الأولى ترتيبات مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها باستضافة
الآلية العالمية من اجل العمليات الإدارية لهذه الآلية ، مع الاعتماد بقدر الإمكان على موارد الميزانية والموارد البشرية الموجودة .

7- يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عمـــلا
بالفقرة 4 وكذلك طرائق تشغيلها وأنشطتها ، على أن توضع في الحسبان أحكام المادة 7 وعلى أساس هذه الاستعراض ، يبحث المؤتمر ويتخذ إجراءات مناسبة .

الباب الرابع
المؤسسات
مؤتمر الاطراف
مادة 22

1- ينشأ بموجب هذا مؤتمر للإطراف .

2- مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية .ويتخذ المؤتمر ، في حدود ولايته ، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة . ويقوم مؤتمر الإطراف بوجه خاص بما يلي :
(أ‌) يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الُصُعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي وعلى أساس تطور المعرفة العلمية والتكنولوجية ؛
(ب‌) يشجع وييسر تبادل المعلومات عن التدابير التي تتخذها الإطراف ، ويحدد شكل وفترات إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها عملا بالمادة 26 كما يحدد الجدول الزمني لهذا الإرسال ، ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها ؛
(ج) ينشئ من الهيئات الفرعية ما يُعتبر ضروريا لتنفيذ الاتفاقية ؛
(د) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويوفر التوجيه لها ؛
(هـ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء ؛
(و) يعتمد التعديلات التي تُدخل على الاتفاقية عملا بالمادتين 30و31 ؛
(ز) يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته ، بما في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ويضع الترتيبات الضرورية من أجل تمويلها ؛
(ح) يلتمس ، حسبما يكون مناسبا، تعاون الهيئات أو الوكالات المختصة ، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير حكومية ، وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها ؛
(ط) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة مع تجنب ازدواجية الجهود ؛
(ي) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى من الاتفاقية .

3- يعتمد مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى بتوافق الآراء ، نظامه الداخلي الذي يشمل إجراءات صنع القرارات في المسائل التي لا تشملها بالفعل إجراءات صنع القرارات المنصوص عليها في الاتفاقية ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات أغلبيات محددة لازمة لاعتماد قرارات معينة .

4- تدعو الأمانة المؤقتة المشار إليها في المادة 35 إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف ، على أن ألا يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية . ويجري ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك ، عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي ، وبعد ذلك تُعقد الدورات العادية مرة كل سنتين .

5- تُعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت أخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب إلى الأطراف .

6- ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتبا . ويُحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب . ويُولى الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للأطراف من البلدان المتأثرة ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا .

7- يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الأطراف في الاتفاقية أن تُمثل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف . ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ،ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية ، وتكون قد أبلغت الأمانة الدائمة برغبتها في أن تٌمثل بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف، مالم يعترض على ذلك ما لايقل عن ثلث عدد الأطراف الحاضرين ، ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الإطراف.
8- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إلى المنظمات الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من المادة 16 ، وبالفقرة 1(ج) من المادة 17و الفقرة 2 (ب) من المادة 18 .

الأمانة الدائمة
مادة 23

1- تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة .

2- تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي :
(أ‌) وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الإطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشاة بموجب الاتفاقية وتقديـم الخدمـات اللازمـة إليهـا ؛
(ب)تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها ؛
(ج)تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بناء على طلبها ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا ، في تجميع و إرسال المعلومـات المطلوبـة بموجـب الاتفاقية ؛
(د) تنسيـق أنشطتهـا مـع أمانـات الهيئـات والاتفاقيـات الدوليـة الأخـرى ذات الصلـة؛
(هـ)الدخول حسب توجيه مؤتمر الأطراف، فيما قد يلزم من ترتيبات أدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لوظائفها ؛
(و) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم هذه التقاريـر إلى مؤتمـر الإطراف؛
(ز) أداء أي وظائـف أخـرى مـن وظائـف الأمانـة قـد يحددهـا مؤتمـر الإطـراف ؛

3- يسمى مؤتمر الإطراف ، في دورته الأولى ، أمانة دائمة ، ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها .

لجنة العلم والتكنولوجيا
مادة 24

1- تنشا بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية لمؤتمر الإطراف . لكي تقدم إليه المعلومات والمشورة بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الإطراف وتــكون مــتعددة التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحا أمام جميع الإطراف . وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين مختصين في ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة . ويبت مؤتمر الأطراف في دورته الأول في اختصاصات اللجنة .
2- يضع مؤتمر الإطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه القائمة . وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من الإطراف . على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض .

3- يجوز لمؤتمر الإطراف حسبما يكون ضروريا ، أن يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم أليه ، عن طريق اللجنة ، المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بأخر ماوصل إليه التقدم في مجال العلم والتكنولوجيا المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف أثار الجفاف . وتتألف هذه الأفرقة من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة ، على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض ويكون هولاء الخبراء من ذوي الخلفيات العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الإطراف بناء على توصية اللجنة . ويبت مؤتمر الإطراف في اختصاصات هذه الافرقة وطرائق عملها .

الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئات
مادة 25

1- تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا ، تحت إشراف مؤتمر الأطراف ، بوضع ترتيبات لأجراء استقصاء وتقييم للشبكات والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما . وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ الاتفاقية.

2- تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا ، بناء على نتائج الاستقصاء والتقييم المشار إليهما في الفقرة 1 ، توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني والأصعدة الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع المنصوص عليها في المواد 16 إلى 19.

3- يقوم مؤتمر الإطراف ، أخذاً هذه التوصيات في الحسبان بما يلي :
(أ‌) تحديد الوحدات الوطنية ودون الإقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها ، ويوصي بإجراءات تشغيلية ،وبإطار زمني لها .
(ب‌) ويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة المستويات .

الباب الخامس
الإجراءات
إرسال المعلومات
مادة 26

1- يرسل كل طرف إلى مؤتمر الإطراف ، عن طريق الأمانة الدائمة ، تقارير عن التدابير التي اتخذها من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية . ويحدد مؤتمر الإطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير كما يحدد شكلها .

2- تقدم الإطراف من البلدان المتأثرة بيانا تصف الاستراتيجيات الموضوعة عملا بالمادة 5 وأي معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها .

3- تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل بموجب المواد 9 الى 15 بيانا وصفيا مفصلا عن برامجها وتنفيذها .

4- يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن توجّه رسالة مشتركة بشان التدابير المتخذة على الصعيد دون الإقليمي و/ أو الإقليمي في إطار برامج العمل .

5- تقدم الإطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير المتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها بموجب الاتفاقية .

6- تقوم الأمانة الدائمة في أقرب وقت ممكن بإحالة المعلومات المرسلة عملا بالفقرات 1الى 4 إلى مؤتمر الأطراف والى هيئة فرعية ذات صلة .

7- ييُسر مؤتمر الإطراف تقديم الدعم التقني والمالي إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وبخاصة في أفريقيا ، بناءً على طلبها في مجال تجميع وإرسال المعلومات وفقا لهذه المادة ، فضلا عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة ببرامج العمل .

تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ
مادة 27

ينظر مؤتمر الإطراف في وضع إجراءات واليات مؤسسية لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، ويعتمد هذه الإجراءات والآليات .

تسوية المنازعات
مادة 28

1- تقوم الإطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها .

2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع انه يعترف ، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها ، بإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات ، بوصفهما وسيلتين إلزاميتين في مواجهة أي طرف يقبل الالتزام نفسه :
(أ‌) التحكيم وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عمليا؛
(ب‌) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛

3- يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادية إقليمية أن يصدر إعلانا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ) .

4- يظل الإعلان الصادر عملا بالفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فتره سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار كتابي بإلغائه لدى الوديع.

5- لا يؤثر انقضاء سريان الإعلان أو تقديم إشعار بالإلغاء أو إعلان جديد ، بأية حال من الأحوال ، على الدعاوى المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة الدول الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك .

6- إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي أجراء عملا بالفقرة 2 و إذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بأخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب أي من طرفي النزاع ، وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن عمليا .

مادة 29

مركز المرفقات
1- تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ، وأية إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل ، أيضا إشارة إلى مرفقاتها . مالم يُنص صراحة على خلاف ذلك .

2- تفسر الإطراف أحكام المرفقات على نحو يكون متسقاً مع حقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية .

إدخال تعديلات على الاتفاقية
مادة 30

1- يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية .

2- تُعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الإطراف . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يُقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة الدائمة أيضا بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية .

3- تبذل الإطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الاراء . فأذا استُنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق . يعتمد التعديل كحل أخير ، بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع الإطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام أليه .

4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملا بالفقرة 3 ، بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت التعديل ، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب ما لايقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت إطرافا وقت اعتماد التعديل .
5- يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته أو انضمامه أليه لدى الوديع .

6- لأغراض هذه المادة والمادة 31 ، تعني عبارة “الإطراف الحاضرين والمصوتين ” الإطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

اعتماد وتعديل المرفقات
مادة 31

1- يُقترح ويُعتمد أي مرفق أضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقا للإجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة 30 . شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة ، عند اعتماد مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ إقليمي ، شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الإطراف الحاضرين والمصوتين من الإقليم المعني ، ويقوم الوديع بإبلاغ جميع الإطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله .

2- يبدأ سريان أي مرفق ، خلاف مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لمرفق ما ، خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتُمد وفقا للفقرة 1، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ تلك الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، باستثناء الأطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو هذا التعديل . ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار .

3- يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتمد وفقا للفترة (1) بالنسبة إلى جميع الإطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ،ألا فيما يتعلق بما يلي :
(أ‌) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الإقليمي ، وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار .

(ب‌) أي طرف يكون قد أصدر أعلانا فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الإقليمية الإضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الإقليمية وفقاً للفقرة 4 من المادة 34 ،وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل ، لدى الوديع .

4- أذا أنطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على إدخال تعديلات على الاتفاقية ، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل ألا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.

حق التصويت
مادة 32

1- يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2.

2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في المسائل الداخلة في إطار اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها والعكس بالعكس .

الباب السادس
أحكام ختامية
التوقيع
مادة 33

يٌفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، في 14 -15 تشرين الأول / أكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الإطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وإمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 13 تشرين الأول / أكتوبر 1995 .

التصديق والقبول والموافقة والانضمام
مادة 34

1- تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظومات التكامل الاقتصادي الإقليمية . ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ أقفال باب التوقيع عليها . وتُُودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع .
2- تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفا في الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا ً فيها ملزًمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية . وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفا في الاتفاقية أيضا ، تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في أن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
3- تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها ، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية . وتقوم هذه المنظمات أيضا على وجه السرعة بإبلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك .
4- يجوز لأحد الأطراف أن يعلن ، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه : ألا يبدأ ، بالنسبة له ، سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ألا لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك .

الترتيبات المؤقتة
مادة 35

تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47 / 188 المؤرخ 22 كانون الأول ديسمبر 1992 بوظائف الأمانة المشار إليها في المادة 23 على أساس مؤقت إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الإطراف .

بدء النفاذ
مادة 36

1- يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام أليها .
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم أليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية هذه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
3- لإغراض الفقرتين 1و2 ، أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية لا يًعد إضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

التحفظات
مادة 37

لا يجوز أبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

الانسحاب
مادة 38

1- يجوز لأي طرف في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه أن ينسحب من الاتفاقية ، بتقديم أخطار كتابي إلى الوديع .
2- يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لأخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق لذلك يُحدد في أخطار الانسحاب .

الوديع
مادة 39

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للاتفاقية.

مادة 40

حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة وإثباتا لما تقدم ، قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حُررت في باريس في هذا اليوم السابع عشر من حزيران / يونيه من سنة ألف وتسعمائة وأربع وتسعين .