قرار رقم (13) لسنة 2009 الصادر من برلمان كوردستان

      التعليقات على قرار رقم (13) لسنة 2009 الصادر من برلمان كوردستان مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 13
تاريخ التشريع 28/10/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (13) لسنة 2009 الصادر من برلمان كوردستان
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:107 | تاريخ:12/07/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:20

استناد 1

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الاولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (9) المنعقدة في 28/10/20009

قرار رقم (13) لسنة 2009 الصادر من برلمان كوردستان – العراق

المادة 1

اولاً: منح الثقة للمدرجة اسمائهم ادناه لاشغال المناصب المبنية ازاء كل منهم:-

1 د. برهم احمد صالح احمد ر ئيساً لمجلس وزراء اقليم كوردستان
2 آزاد محمد نجيب محمد سليم نائباً لرئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان
3 رؤوف رشيد عبد الرحمن وزيراً للعدل
4 جعفر مصطفى علي وزير لشؤون البشمركة
5 عبد الكريم سلطان شنكالي وزيراً للداخلية
6 باييز سعيد محمد وزيراً للمالية والاقتصاد
7 د. عبد الله عبد الرحمن عبد الله وزيراً للثروات الطبيعية
8 د. طاهر عبد الله حسين وزيراً للصحة
9 سفين محسن حمد امين وزيراً للتربية
10 كامران احمد عبد الله وزيراً للاعمار والاسكان
11 سمير عبد الله مصطفى وزيراً للبلديات والسياحة
12 د. دلاوهر عبد العزيز علاء الدين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
13 د. علي عثمان حاجي بدري وزيراً للتخطيط
14 ناسوس نجيب عبد الله وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
15 كاوه محمود شاكر وزيراً للثقافة والشباب
16 د. مجيد محمد امين جميل وزيراً لشؤون الشهداء والمؤنفلين
17 جميل سليمان حيدر سليمان وزيراً للزراعة والموارد المائية
18 سنان عبد الخالق احمد جلبى وزيراً للتجارة والصناعة
19 انور جبلى شابو وزيراً للنقل والاتصالات
20 كاميل علي عزيز وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

المادة 2

ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ ادائهم اليمين القانونية في 28/10/2009 وينشر في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان

مسعود برزاني
رئيس اقليم كوردستان

1/11/2009 م.