عنوان التشريع: اعتبار صديق كل ضابط منح نوطي شجاعة في القادسية وشارة ام المعارك
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-07-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يعتبر (صديق الرئيس صدام حسين)، كل ضابط منح نوطي شجاعة في قادسية صدام المجيدة وشارة ام المعارك، ويتمتع بالامتيازات المقررة للصديق.
مادة 2
تحتسب رواتب المشمولين باحكام هذا القرار وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (212) لسنة 1994
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة