قرار رقم (2) لسنة 2009

      التعليقات على قرار رقم (2) لسنة 2009 مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 04/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (5) لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:100 | تاريخ:06/01/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:53

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (5) لسنة 2009

وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجلسة المرقمة ( 2 ) المنعقدة في25/3/2009 قررنا إصدار:

المادة 1

رفض المقترح بقانون لاعتماد نظام القائمة المفتوحة في انتخابات البرلمان.

المادة 2

يعتبر القرار نافذاً من تاريخ تبنيه في 25/3/2009 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزانــــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق

هةوليَر
10 / ربيع الثاني / 1430 هجرية
6 /نيسان / 2009 ميلادية