التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 17/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (6) لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:100 | تاريخ:06/01/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:55
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقـم (11) لسنة 2009
وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العــــراق فـي الجلسة المـــرقمة ( 13 ) المنعقدة فـي 13/5/2009 قررنا إصدار:
المادة 1
تستمر الدورة الانتخابية الثانية لبرلمان كوردستان-العراق التي ستنتهي في 4/6/2009، و يبقى البرلمان قائماً لحين انتخاب برلمان جديد و إنعقاد جلسته الاولى.
المادة 2
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
المادة 3
على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
المادة 4
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مـسعود بارزانــــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق
هةوليَر
27 /طولاَن/ 2709 كوردية
22 / جمادى الاول / 1430 هجرية
17 /مايس / 2009 ميلادية