التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 17/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (5) لسنة 2009
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:100 | تاريخ:06/01/2009 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:54
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (10) لسنة 2009
وفقا للفقرة (اولاً-2) من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في الجلسة المرقمة ( 13 ) المنعقدة في13/5/2009 قررنا إصدار:
المادة 1
استثناء من حكم المادة الثالثة من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته في 12/6/2009 لحين اجراء انتخاب رئيس جديد للاقليم ومباشرته.
المادة 2
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
المادة 3
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.
المادة 4
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مـسعود بارزانــــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق
هةوليَر
22 / جمادي الاول / 1430 هجرية
17 /مايس/ 2009 ميلادية