التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 30/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (2) لسنة 2009 قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:98 | تاريخ:05/04/2009 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:10
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (4) لسنة 2009
قانون رقم (2) لسنة 2009
قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
رقم (1) لسنة 1992 المعدل
وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بعد ان اقر برلمان كوردستان – العراق معظم اقتراحاتنا الواردة في قرارنا المرقم (3) لسنة 2009 في جلسته المرقمة (2) المنعقدة في 25 /3/2009 قررنا إصدار:
المادة 1
أولاً: تحل تسمية (برلمان كوردستان ـ العراق) محل (المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق) الواردة في القانون المرقم (1) لسنة 1992 المعدل والقوانين النافذة في الاقليم.
ثانياً: تعدل كافة المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة في الاقليم بما يتطابق والتعديل الوارد في الفقرة (أولاً) أعلاه.
المادة 2
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون.
المادة 3
تعدل الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرون) من القانون وتقرأ كالآتي:
2- كامل الأهلية وبلغ الخامسة والعشرين سنة من العمر.
المادة 4
تعدل الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرين) من القانون وتقرأ كالآتي:
(لكل كيان سياسي في كوردستان- العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه على نطاق كوردستان-العراق تحتوي على نسبة لا تقل عن (30%) من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان على ان لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة.
المادة 5
تعدل المادة (السادسة والاربعون) من القانون وتقرأ كالآتي:
يعقد البرلمان جلسته الأولى خلال عشرة أيام بعد صدور المرسوم الاقليمي بدعوته للانعقاد وفي حالة عدم صدور الدعوة اليه يجتمع تلقائياً في اليوم التالي لانتهاء المدة المذكورة.
المادة 6
تعدل المادة (التاسعة والاربعون) من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً:يحدد المجلس في الجلسة الاولى مواعيد دورات انعقاده على ان لا تقل عن دورتين في السنة.
ثانياً: لرئيس البرلمان او ما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية ويقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.
ثالثاً: للرئيس دعوته للانعقاد في جلسة غير اعتيادية بناءً على طلب رئيس الاقليم أو رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة.
رابعاً: لا تنتهي الدورة التي تعرض فيها الموازنة العامة للاقليم على البرلمان الا بعد المصادقة عليها.
المادة 7
تعدل المادة الثامنة عشرة المضافة بالتعديل الثالث للقانون وتصبح المادة السادسة مكررة له وتقرأ كالآتي:
المادة السادسة (مكررة):
أولاً: تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كوردستان- العراق الواردة في هذا القانون للاشراف على انتخابات الدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان وادارتها بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (2) من قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
ثانياً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تطبيق الانظمة والتعليمات الخاصة بها على انتخابات برلمان كوردستان- العراق بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا القانون.
ثالثاً: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النظر في الخلافات والاعتراضات الواقعة خلال اعداد وتنفيذ اجراءات الانتخابات.
رابعاً: تشكل هيئة قضائية في محكمة تمييز اقليم كوردستان-العراق من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من قبل هيئة الانتخابات او الافراد او الكيانات المتضررة من جراء قرارات المفوضية وتكون قراراتها باتة.
المادة 8
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة السادسة والثلاثين مكررة له:
المادة السادسة والثلاثين (مكررة):
أولاً: تخصص خمسة مقاعد للكلدان السريان الآشوريين يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور.
ثانياً: تخصص خمسة مقاعد للتركمان يتنافس عليها مرشحوا المكون المذكور.
ثالثاً: يخصص مقعد واحد للأرمن يتنافس عليه مرشحوا المكون المذكور.
رابعاً: يجري انتخاب مرشحي كل مكون من قبل الناخبين من المكونات المذكورة.
المادة 9
تضاف المادة التالية الى القانون وتصبح المادة الخامسة عشرة مكررة له:
المادة الخامسة عشرة (مكررة):
تحل عبارة سجل الناخبين محل عبارة (جداول انتخابية) أينما وردت في هذا القانون.
المادة 10
لمواطني اقليم كوردستان المقيمين خارجه حق المشاركة في انتخابات برلمان كوردستان ـ العراق.
المادة 11
تجرى عملية اقتراع منتسبـي قوى الامن الداخلي وحرس الاقليم (الثيشمةرطة) والجيش والعاملين في المستشفيات والسجون ونزلاءهما في مراكز اقتراع خاصة تحددها هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة على ان تجرى قبل ثمانية واربعين ساعة من موعد اجراء الانتخابات.
المادة 12
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 13
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ 25/3/2009 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مسعود بارزانــــى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق
هةوليَر
10 / نةورؤز/2709 كوردية
3 / ربيع الثانى/1430 هجرية
30 / آذار/ميلادية