قانون رقم (1) لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل

      التعليقات على قانون رقم (1) لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 02/02/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (1) لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:97 | تاريخ:16/02/2009 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:6

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (1) لسنة 2009
قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان-العراق في الجلسة الاستثنائية المرقمة (1) المنعقدة في 21 /1/2009 قررنا إصدار:
المادة 1

تعدل الفقرات (أولاً و ثانياً و خامس عشر) من المادة العاشرة من القانون و تضاف فقرة بتسلسل (تاسع عشر) اليها و تقرأ كالآتي:
أولاً: 1- اقتراح مشـــــــــاريع القوانين و القرارات المتعلقة برئاسة الاقليم للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
2- اصدار القوانين و القــــــرارات التي يشــــرعها المجلس الوطني لكوردستان – العراق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها الى رئاسة الاقليم، و له حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً خلال المدة المذكورة و اعادتها الى المجلس الوطني لاعادة النظر فيها، و يكون قرار المجلس الوطني بشأنها قطعياً، و تعد تلك القوانين و القرارات صادرة في حالة عدم اصدارها من قبله ضمن المدة المذكورة و لم يعترض عليها و يوعز المجلس الوطني لنشرهــــــــــــا في الجريدة الرسمية ( وقــــائع كوردستان ).
ثانياً: اصدار مرسوم باجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني لكوردستان – العراق و تحديد موعدها خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ حله أو قبل ستين يوماً على الأقل لانتهاء الدورة الانتخابية على ان لا يتعدى موعد الانتخابات مدة ستين يوماً التالية على تأريخ حله او خلال الستين يوما السابقة على تأريخ انتهاء دورته الانتخابية.
خامس عشر: تعيين و عزل كبار موظفي الاقليم من الدرجات الخاصة بناء على ترشيح أو اقتراح الوزير المختص و موافقة مجلس الوزراء.
تاسع عشر: يتولى رئيس الاقليم اية اختصاصات اخرى ينص عليها الدستور و القانون.

المادة 2

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 3

على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره و ينشر في الجريدة الرسمية ( وقــــــائع كوردستان).

مسعود بارزانى
رئيـــس اقليم كوردستان ـ العراق

هةوليَر
13 / رِيَبةندان / 2708 كوردية
6 / صفر / 1430 هجرية
2 / شباط / ميلادية