قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيو تو الملحق بها

      التعليقات على قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيو تو الملحق بها مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 23/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيو تو الملحق بها
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4114 | تاريخ:23/03/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (4)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً للمادة (61 /رابعاً ) من الدستور واستناداً إلى أحـكام المــادتين (73/ ثانيا ً) و (138/سادساً) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 /1/2008
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

تنضم جمهوريـة العراق إلى اتفاقيـة الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المبرمة في نيويورك في 9/أيار/1992 والتي دخلت حيز التنفيذ في 21/آذار/1994 وبروتوكول كيوتو الملحق بها المبرم في كيوتو في 11/كانون الأول/1997 الذي دخل حيز التنفيذ في 16/شباط/2005.

المادة 2

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بالنظر لأهمية انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها, ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في تثبيت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي, شُرع هذا القانون .