التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 16/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 1 لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4113 | تاريخ:16/03/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :-
المادة 1
انشاء مكتب كمركي في مكتب بريد الجامعة التكنولوجية خدمة للطرود البريدية واستحصال الرسوم الكمركية على الطرود الواردة إلى المكتب .
المادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المهنـدس
باقـر جـبر الزبيـدي
وزيـر المالية