التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 30/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4115 | تاريخ:30/03/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً إلى أحكام المادة (3) من قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005
أصدرنا التعليمات الآتية
المادة 1
1- يقصد بالكيانات المنحلة المنصوص عليها في قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 ما يأتي :
أولاً- وزارة الدفاع .
ثانياً- وزارة الإعلام .
ثالثاً- وزارة الدولة للشؤون العسكرية .
رابعاً- جهاز المخابرات .
خامساً- مديرية الأمن العام .
سادساً- جهاز الأمن الخاص .
سابعاً- جميع الكيانات المنتسبة إلى التنظيمات التي توفر الحراسة الشخصية للرئيس المخلوع أو المشمولة بها بما فيها المرافقين والحماية الخاصة .
ثامناً- هيئة التصنيع العسكري .
تاسعاً- المنظمات العسكرية الآتية :
أ- الجيش ، السلاح الجوي ، البحرية ، قوة الدفاع الجوي ، التنظيمات العسكرية النظامية الأخرى .
ب-الحرس الجمهوري .
جـ- الحرس الجمهوري الخاص .
د- مديرية الاستخبارات العسكرية العامة .
هـ- جيش القدس .
و- قوات الطوارئ .
عاشراً- القوات شبه العسكرية الآتية :
أ- فدائيي صدام .
ب-ميليشيات حزب البعث .
جـ- أصدقاء صدام .
د- أشبال صدام .
حادي عشر- المنظمات الأخرى .
أ- ديوان الرئاسة .
ب- سكرتارية الرئاسة .
جـ- مجلس قيادة الثورة .
د- المجلس الوطني .
هـ- تنظيم الفتوة .
و- اللجنة الوطنية للألعاب الأولمبية .
ز- محكمة الثورة والمحاكم الخاصة ومحاكم الأمن الوطني .
ثاني عشر – المنظمات التابعة للكيانات المنحلة :
أ-الاتحاد العام لشباب العراق .
ب- الاتحاد العام لنساء العراق .
جـ- الاتحاد الوطني لطلبة العراق .
د- حزب البعث المنحل .
المادة 2
تؤول ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكيانات المنحلة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات إلى وزارة المالية بدون بدل وتسجل باسمها ولها التصرف في هذه الأموال بالبيع أو الإيجار أو الاستملاك وغيرها من التصرفات الخاصة بالمالك وفقاً للقانون ألا من أستثنى بنص خاص .
المادة 3
يمنع الأشخاص الذين بحوزتهم الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للكيانات المنحلة من التصرف بها أو استخدامها أو تحويلها أو إخفائها بأية صورة كانت .
المادة 4
على الأشخاص الذين لديهم الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات تقديمها إلى وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة .
المادة 5
إذا كانت الأبنية أو المحدثات العائدة للكيانات المنحلة قائمة على أراضي عائدة لجهات حكومية أخرى غير منحلة فيجري بيع هذه الابينة أو المحدثات بقيمتها قائمة للجهة مالكة الأرض وفق إحكام المادة (21 ) من قانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 بدون مزايدة و بالبدل المناسب و عند إبداء عدم رغبتها في الشراء يترك لوزارة المالية التصرف بها وفقاً للقانون .
المادة 6
تتولى دائرة عقارات الدولة جرد العقارات العائدة للكيانات المنحلة و تنظيم سجلات و أضابير خاصة بها .
المادة 7
تقوم دائرة عقارات الدولة بالتحري عن الأموال المنقولة العائدة للكيانات المنحلة و منها الاستيضاح من الجهات التي تتوفر لديها مثل هذه المعلومات عنها كالمصارف و دائرة المرور و دائرة تسجيل الشركات .
المادة 8
تتولى دائرة عقارات الدولة تزويد أقسامها بجرد دقيق للعقارات العائدة للكيانات المنحلة و محاضر الكشوفات الموقعية الجارية عليها .
المادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية و تعد نافذة من 7/3/ 2006 تاريخ نفاذ القانون رقم (21 ) لسنة 2005 .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية