استثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية

      التعليقات على استثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية مغلقة

عنوان التشريع: استثمار رياض الاطفال والمدارس امكاناتها العلمية والفنية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 69
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-07-13 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تستثمر رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية العامة والمهنية ومعاهد اعداد المعلمين ومعاهد المعلمين والفنون الجميلة، امكاناتها العلمية والعملية والفنية والرياضية، وتسجل الايرادات المتحققة من ذلك باسم ادارة الروضة او المدرسة او المعهد، ويتم توزيعها بين العاملين فيها بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.

مادة 2
تتمتع الروضة والمدرسة والمعهد بالشخصية المعنوية لاغراض هذا القرار.

مادة 3
تستوفي ادارة الروضة والمدرسة والمعهد مبلغا مناسبا من اولياء التلاميذ والطلبة لدعم الانشطة المدرسية والرياضية يحدد مقداره بتعليمات.

مادة 4
تتولى مجالس الشعب المحلية جمع تبرعات نقدية وعينية من اولياء امور التلاميذ والطلاب المقتدرين ولمرة واحدة في السنة وتخصص هذه التبرعات لاغراض صيانة الروضة او المدرسة او المعهد وتوسيعها وتطويرها وتوفير مستلزماتها.

مادة 5
1 – تقبل ادارة الروضة والمدرسة والمعهد الهبة والوصية والوقف مما تقدمه الشخصيات الطبيعية والمعنوية، وتكون هذه الاموال تحت تصرف الادارة المعنية وفق التعليمات.
2- تستحصل موافقة ديوان الرئاسة اذا كانت الهبة من خارج العراق.

مادة 6
يؤسس في وزارة التربية صندوق يسمى (صندوق التعليم المركزي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتنظم شؤونه الادارية والمالية وامور العاملين فيه بنظام داخلي يصدره وزير التربية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة وتحدد بموجبه اسس وقواعد الدعم المالي والمشمولون به ومقدار استحقاق كل منهم.

مادة 7
تستثمر امكانات اقسام النشاط المدرسي والرياضي والكشفي ومراكز الاشغال اليدوية والوسائل التعليمية في المديريات العامة للتربية استثمارا تربويا اقتصاديا ويؤول صافي الايراد الى صندوق التعليم المركزي.

مادة 8
لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار بعد عرضها على هيئة الراي في الوزارة.

مادة 9
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة