التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 50
تاريخ التشريع 2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 50 لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4113 | تاريخ:16/03/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:3 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/أ) من الدستور
صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2008
على إصدار القرار الآتي :
المادة 1
تخويل مجلس الوزراء اتخاذ كافة المستلزمات لتحقيق مايأتي :
1. انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورمانيا واستونيا والسلفادور وحلف الشمال الأطلسي من العراق كلياً في موعد اقصاه 31/7/2009 .
2. تنظيم وجود وضوابط أنشطة القوات الواردة في الفقرة (1) أعلاه حسب مضمون قرار مجلس الوزراء المرقم (439) لسنة 2008 .
المادة 2
يعلق العمل بالأمر رقم 17 لسنة 2003 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة إلى حين إلغائه حسب الاجراءات الأصولية .
المادة 3
على مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2009 .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية تنظيم انسحاب وأنشطة هذه القوات خلال فترة وجودها المؤقت في العراق ، شـــرع هذا القرار .