التصنيف مصارف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 16/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات الحسابات الخاملة والاملاك المتروكة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4113 | تاريخ:16/03/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد 1
استناداً الى احكام المادة (37) والفقرة (1) من المادة (104) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
أصدرنا التعليمات الآتية:-
المادة 1
تسري هذه التعليمات على جميع الحسابات الخاملة والاملاك المتروكة العائدة للأشخاص الطبيعية والمعنوية المودعة في المصارف باستثناء ما يعود منها الى دوائر الدولة والقطاع العام.
المادة 2
يقصد بالحسابات الخاملة والاملاك المتروكة الودائع غير المطالب بها او اية املاك اخرى محتفظ بها لدى فرع او مكتب المصرف، اذا لم تجر عليها اية حركة معاملة مسجلة، او مراسلة خطية من صاحب الحساب او صاحب الاملاك خلال (7) سبع سنوات وتشمل ما يأتي:
اولاً: الحسابات الجارية الدائنة وغير المتحركة التي لم تجر عليها حركة سحب او ايداع.
حسابات التوفير غير المتحركة التي لم يجر عليها حركة سحب او ايداع.
ثالثاً: الودائع الثابتة التي لم يراجع اصحابها بعد انتهاء الفترة المتفقة عليها.
رابعاً: صناديق الايداع وما تحتويه من موجودات قابلة للبيع والشراء.
خامساً: المخشلات الذهبية والفضية والمعادن الثمينة.
سادساً: الاسهم والسندات المرهونة لصالح المصرف.
سابعاً: اللقط العينية داخل فرع المصرف.
ثامناً: الاملاك المرهونة لصالح توثيقاً للتسهيلات المصرفية والتي لم يقم اصحابها بتسديد التزاماتهم للمصرف.
تاسعاً: ارصدة المبالغ المحجوزة بطلب من جهات رسمية والتي مضت عليها (2) سنتان من تاريخ وضع الحجز دون طلب تنفيذ الحجز من تلك الجهات.
عاشراً: أرصدة الأشخاص المتوفين غير المطالب بها.
حادي عشر: الصكوك المحررة لصالح اشخاص ولم يتم سحبها لمختلف الاسباب.
ثاني عشر: السفاتج المسحوبة على المصرف لصالح اشخاص ولم يتم تسلم مبالغها لمختلف الاسباب.
المادة 3
تحتسب المدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات كما يأتي:
اولاً: اذا كانت الحسابات الخاملة والاملاك المتروكة قبل نفاذ قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 فتحتسب من تاريخ نفاذه.
ثانياً: اذا كانت الحسابات الخاملة والاموال المتروكة بعد نفاذ قانون المصارف فتحتسب من تاريخ آخر حركة سحب او ايداع جرت عليها.
المادة 4
– يقوم المصرف في بداية السنة التقويمية التالية لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات بتبليغ صاحب الحساب الخامل او المال المتروك بكتاب صادر عن المصرف بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف له متضمناً خصائص الحساب الخامل او الملك المتروك والطلب منه مراجعة المصرف في شأن ذلك.
المادة 5
اذا لم يحضر صاحب الحساب الخامل او الملك المتروك الى المصرف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتبليغ او من يوم اعادة البريد المسجل لعدم وجود صاحب العلاقة في العنوان المثبت في البريد فيصار الى نشر الاشعار في صحيفتين محليتين وفي نشرة المصرف الرسمية تتضمن الطلب الى صاحب بالحضور الى المصرف المعني لغرض التداول معه بخصوص حسابه الخامل او املاكه المتروكة.
المادة 6
اولاً: يقدم المصرف المعني تقريراً الى البنك المركزي العراقي بعد مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الصحيفتين المحليتين وعدم مراجعة صاحب الحساب الخامل او الاملاك المتروكة.
ثانياً: يحتفظ البنك المركزي العراقي بالتقرير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة في سجلاته لمدة (20) عشرين سنة في الاقل من تاريخ تسلمه مبلغ الحسابات الخاملة والاملاك المتروكة من المصرف المعني. ويتم ايداعه في حساب خاص لديه.
ثالثاً: تقوم المديرية العامة للحسابات في البنك المركزي بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان فيه بفتح حساب خاص بالحسابات الخاملة او الاملاك المتروكة لدى المصارف تودع فيها تلك الحسابات، على ان يتضمن ذلك الحساب حسابات فرعية لكل مصرف.
المادة 7
تباع الاموال المتروكة والعقارات بالمزاد العلني او أي وسيلة اخرى وفقاً للقانون، وذلك بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (4) و (5) من هذه التعليمات.
المادة 8
يحتفظ البنك المركزي العراقي بالاموال المحولة اليه من المصارف في حساب خاص يستثمر في الاوراق المالية للحكومة العراقية او اية اوراق مالية اخرى في حال عدم توفر تلك الاوراق.
المادة 9
اولاً: لمالك الحساب الخامل او الاملاك المتروكة تقديم دليل على ملكيته يقتنع به البنك المركزي العراقي خلال (20) عشرين سنة اعتباراً من تاريخ تسلم البنك مبالغ الحسابات الخاملة او الاملاك المتروكة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (6) من تهذه التعليمات.
ثانياً: يقوم البنك بتسديد قيمة المبالغ المودعة اذا اقتنع بالدليل المقدم من مالك الحساب.
المادة 10
اذا انقضت مدة (20) عشرين سنة من تاريخ تسلم البنك المركزي العراقي للحساب الخامل او الاملاك المتروكة ولم يطالب بها احد فتحول الى وزارة المالية وتؤول ايراداً الى الخزينة العامة.
المادة 11
تتولى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي المتابعة والتنسيق في شأن الحسابات الخاملة والاملاك المتروكة مع المصارف.
المادة 12
تنشر هذه التعليمات وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.
المحافظ
د. سنان محمد رضا الشبيبي