تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005

      التعليقات على تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 16/03/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4113 | تاريخ:16/03/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى إحكام المادة (التاسعة ) من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

أولاً – يعد مشمولا بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 كل من تعرض لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بالحركات أو الأحزاب السياسية المعارضة وأدى ذلك إلى :
أ- ترك الوظيفة بسبب اضطراره للهجرة خارج العراق أو تم تهجيره قسراً خارج العراق .
ب- اعتقل أو احتجز أو أوقف أو صدر حكم عليه .
جـ- حرم من إكمال دراسته الثانوية أو الجامعية أو لم يعين بعد تخرجه منها .
د- أحيل إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانوني للتقاعد .
هـ- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها بسبب سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
و- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو القطاع المختلط على الملاك الدائم بسبب سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .
ز- اضطر إلى ترك الوظيفة أو الاستقالة أو فصل منها .
ثانياً- تقبل طلبات المشمولين بأحكام البند (أولا) من هذه المادة عن المدة المحصورة بين 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003.
ثالثاً- تحدد وزارة المالية الجهة التي يعين فيها المشمولون بحكم الفقرة (جـ) من البند (أولا ) من هذه المادة في حالة الموافقة على طلباتهم وبما يتفق وتحصيلهم الدراسي واختصاصهم في حالة توفر الشاغر .
المادة 2

أولاً – يتولى الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمدير المفوض للشركات المختلطة تشكيل لجنة مركزية برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون في الاقل وعضوية موظف من الدائرة الادارية وموظف من المفصولين السياسيين أعيد للوظيفة بعد 9/4/2003 وموظف من أعضاء لجنة المساءلة والعدالة .
ثانياًً- يشترط في عضو اللجنة المشكلة بموجب البند (أولا) من هذه المادة أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .

المادة 3

أولاً– تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (1) من هذه التعليمات تلقي طلبات المفصولين السياسيين وعيال من توفى منهم المستحقين للراتب التقاعدي والمحددين وفق أحكام المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 للنظر في مدى شمولهم بأحكامقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وعلى اللجنة دراستها ورفع التوصيات في شانها إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة .
ثانياً– يبت الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة بتوصية اللجنة بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها (30 ) ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تقديم التوصية وتعد التوصية مصادقاً عليها بعد مضي (30) ثلاثين يوما ً من تاريخ تسجيلها في مكتبه في حالة عدم البت فيها .
ثالثاً- للشخص الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبلغه تحريريا بقرار الرفض ويتم الطعن بطلب تحريري يقدم إلى اللجنة المشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة أو عن طريق الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
المادة 4

الغي نص البند ( أولا ) من هذه المادة بموجبتعليمات التعديل الثاني لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2009 ، واستبدل بالنص الاتي:

اولا : تشكل لجنة بقرار من الامين العام لمجلس الوزراء من ( 5 ) اعضاء تسمى (لجنة النظر في الطعون) للنظر في الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين .
ثانياً- تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة البت في الطعن المقدم إليها خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها .
ثالثاً– يشترط في عضو اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولاً) من هذه المادة إن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .

النص القديم للبند (اولاً):
أولاً – تشكل لجنة بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء من (5) خمسة أعضاء برئاسة قاض تسمى (لجنة النظر في الطعون) للنظر في الطعون التي يقدمها الأشخاص الذين رفضت طلبات شمولهم بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 5

أولاً– تشكل لجنة بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء من (3) ثلاثة أعضاء تسمى (لجنة التحقق ) تتولى التحقق من إن إعادة المفصولين السياسيين قد تمت وفقا لإحكام القانون .
ثانياً– تصدر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة إصدار قرارها خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتسجيل اضبارة المفصول السياسي لديها .
ثالثاً– في حالة إعادة الاضبارة من لجنة التحقق لوجود نواقص فيها فعلى اللجنة المركزية أكمال تلك النواقص و إصدار قرار جديد خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها لديها .
رابعاً– يشترط في عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة إن يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل .

المادة 6

تستند اللجان الفرعية و المركزية المشكلة بموجب هذه التعليمات في إصدار قراراتها على الأدلة المقدمة لها و المعتمدة في قانون الإثبات النافذ .

المادة 7

أولاً– تصدر اللجان المنصوص عليها في المادة (2) و البند (أولا ) من المادة (4) و البند (أولا) من المادة (5) من هذا القانون قراراتها بأكثرية الأصوات و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ثانياً– يجوز تشكيل أكثر من لجنة مركزية بقرار صادر من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تشكيل أكثر من لجنة تحقق بقرار من الأمين العام لمجلس الوزراء .

المادة 8

إذا صدر قرار باعتبار الشخص مشمولا بإحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين فتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة فعلية لإغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .
المادة 9

الغيت هذه المادة بموجب تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصوليين السياسيين رقمها 1 لسنة 2010

ملغاة

النص القديم:
أولاً– يكون أخر موعد لتقديم طلبات المشمول بإحكام القانون يوم 31/12/2009 و تهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ .
ثانياً– يجوز قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة إذا حال دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لاتقبل الشك .
المادة 10

يمنح من صدر قرار بشموله بإحكام القانون و كان قد أتم (68) الثامنة و الستين من العمر راتبا تقاعدياً يتناسب و المدة التي احتسبت له مضافاً لها خدمته الفعلية .

المادة 11

تستوفى من المشمولين بإحكام هذا القانون عند احتساب المدد المبينة فيها لإغراض التقاعد التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتاريخ احتسابها .

المادة 12

لايجوز المطالبة بالرواتب عن المدة المحتسبة كخدمة وفق إحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 13

على الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و الشركات المختلطة إعداد دورات لتأهيل الأشخاص الذين اعيدو إلى الخدمة بموجب إحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين .
المادة 14

إذا تأيد شمول الشخص بإحكام القانون فتتم إعادته للخدمة حتى إذا أكمل السن القانونية للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التقاعد الموحد المذكور أنفا و يستمر الراغب في الخدمة حتى إكماله الثامنة والستين من العمر .
المادة 15

تعدلت هذه المادة بموجب المادة (2) من تعليمات التعديل الاول لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصوليين السياسيين رقمها 1 لسنة 2010 ، واصبحت على الشكل الآتي:

لمن رفض طلب شموله بأحكام القانون أن يقدم طلباً جديداً لشموله بأحكامه بعد نفاذ القانون رقم 25 لسنة 2008 قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين .

النص القديم:
لمن رفض طلب شموله بإحكام القانون إن يقدم طلبا جديدا لشموله بإحكامه بعد نفاذ القانون رقم (25) لسنة 2008 قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين مع مراعاة المدة المقررة في المادة (9) من هذه التعليمات .

المادة 16

تلغى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24 ) لسنة 2005 المرقمة بـ(1) لسنة 2006 .
المادة 17

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

علي محسن إسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة