نظام الاستثمار

      التعليقات على نظام الاستثمار مغلقة

التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 03/02/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام الاستثمار
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4111 | تاريخ:03/02/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة (80) من الدستور والبند (أولا ً) من المادة (30 ) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
صدر النظام الاتي :

المادة 1

تسري إحكام هذا النظام على :
أولا – الأشخاص الراغبين بالاستثمار بعد الحصول على إجازات الاستثمار التي تصدر وفقاً ً لاحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 سواء أكانوا أفراداً أم شركات أم منظمات أم أي شخص معنوي آخر .
ثانياً – النشاطات الاستثمارية في المجالات كافة فيما عدا الاستثمارات المنصوص عليها في المادة (29) من قانون الاستثمار .
ثالثاً – المشاريع الاستثمارية التي لا يقل راس مالها عن (250000) مئتـين و خمسين الف دولار امريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي .

المادة 2

تسري أحكام المادة (1) من هذا النظام على المشاريع القائمة والعاملة قبل نفاذ القانون بشرط اتخاذ الإجراءات الآتية :
أولا – تكييف أوضاع المشروع وفق احكام قانون الاستثمار.
ثانيا – تقديم طلب من ادارة المشروع الى الهيئة .

المادة 3

أولا – تبت الهيئة في الطلب المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا النظام خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تقديمه اليها .
ثانيا – أذا رفضت الهيئة طلب التسجيل فلصاحب الطلب ان يتظلم امام الجهة التي أصدرته أو إمام الجهة التي ترتبط بها خلال (10 ) عشرة ايام من تاريخ تبليغه برفض طلبه وعليها ان تبت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما ًمن تاريخ تسجيل التظلم لديها .
ثالثا- اذا تم رفض التظلم أو انقضت المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم، فله أن يطعن بذلك وفق القانون .

الفصل الثاني
مهام واختصاصات الهيئة
المادة 4

– اولا – تختص الهيئة الوطنية للاستثمار المشكلة بالبند (اولاً ) من المادة (4)
من قانون الاستثمار بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .
ثانياً – تعد المشاريع الاستثمارية التالية مشاريعاً ستراتيجية ذات طابع اتحادي :
‌أ- المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية التي لا يقل رأس مالها عن (50000000) خمسين مليون دولار أمريكي أو مايعادله بالدينار العراقي .
‌ب- المشاريع المشتركة بين أكثر من إقليم أو محافظة غير منتظمة في إقليم .
‌ج- المشاريع المتعلقة باستخراج الثروات الطبيعية مع مراعاة ما ورد في المادة (29) من قانون الاستثمار .
‌د- المشاريع التي تنشأ بموجب اتفاقية تكون جمهورية العراق طرفا فيها .
هـ- مشاريع الصناعات الهندسية والمعدنية والبتروكيمياوية والدوائية وتصنيع وإنتاج العجلات المختلفة على أن لا يقل رأس مالها عـن (50000000) خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي .
‌و- مشاريع تطوير المناطق الاثارية والتاريخية .
‌ز- مشاريع النقل كالطرق والموانئ والمطارات وسكك الحديد على أن لا يقل رأس مالها عن (30000000) ثلاثين مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي .
‌ح- مشاريع الكهرباء التي لا تقل طاقتها الإنتاجية عن (30) ثلاثين ميكا واط .
‌ط- مشاريع الخزانات والسدود ومشاريع الري التي لا تقل المساحة المروية منها عن (20000) عشرين ألف دونم .
‌ي- المشاريع المتعلقة بالاتصالات .
‌ك- المشاريع التي لا يقل رأس مالها عن (1000000000 ) مليار دولار أمريكي أو مايعادله بالدينار العراقي .
‌ل- أية مشاريع أخرى يقرر مجلس الوزراء أعتبارها ستراتيجية ذات طابع اتحادي .

المادة 5

يتولى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للاستثمار المهام الآتية :-
أولا – وضع سياسة ستراتيجية وطنية عامة للاستثمار ووضع الخطط والأنظمة والضوابط لها .
ثانيا – تحديد الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة وتقويم أداء المشاريع الاستثمارية من خلال لجان تشكل لهذا الغرض .
ثالثا – تحديد القطاعات الاستثمارية الأكثر أهمية .
رابعا – إعداد خارطة بمشاريع الاستثمار في جمهورية العراق في ضوء المعلومات التي يتم الحصول عليها من هيئات الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في أقليم وللمجلس أن ينسق مع الوزارات ذات العلاقة لاعداد هذه الخارطة .
خامسا – اعداد قوائم بفرص الاستثمار في المشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات
الطابع الاتحادي .
سادسا- تحديد المناطق التنموية للمشاريع الاستثمارية .
سابعا- اقتراح المناطق الاستثمارية الآمنة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
ثامنا – تشكيل لجان دائمة تتولى تسيير العمل في الهيئة .

الفصل الثالث
الهيكل الإداري للهيئة
المادة 6

– اولا – يرأس الهيئة الوطنية للاستثمار موظفاً بدرجة وزير يكون المسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها .
ثانياً – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار نائباً بدرجة وكيل وزارة يمارس المهام المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة .

المادة 7

تتكون الهيئة الوطنية للاستثمار من التشكيلات الاتية :-
أولا- الدائرة القانونية والادارية
ثانيا – الدائرة الاقتصادية .
ثالثا – دائرة العلاقات والترويج والاعلام .
رابعا – دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين .
خامسا – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
سادسا – قسم تكنولوجيا المعلومات .
سابعا- قسم التنسيق مع المحافظات .
ثامنا – مكتب رئيس الهيئة .

المادة 8

أولا – يدير الدوائر المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .
ثانيا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وقسم تكنولوجيا المعلومات وقسم التنسيق مع المحافظات ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليهما في البنود (خامسا ) و (سادسا ) و(سابعا ) و(ثامنا ) من المادة (7) من هذا النظام موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله مدة لا تقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة -9- تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره مجلس الوزراء .

المادة 9

تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتقسيماتها بنظام داخلي يصدره مجلس الوزراء .

المادة 10

لمجلس الاقليم والمحافظة التي لم تنتظم في اقليم أن يطلب من المرشحين لرئاسة او عضوية هيئة الاستثمار تزويده بالمستمسكات اللازمة لتاييد توفر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (5) من قانون الاستثمار .

المادة 11

اولا – تعد هيئة الاستثمار في الاقليم أو المحافظة التي لم تنتظم في اقليم دائرة .
ثانياً – أ- يدير الهيئة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ب- لرئيس الهيئة نائب بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 12

يدير هيئة الاقليم أو المحافظة التي لم تنتظم في اقليم مجلس ادارة يحدد سير العمل فيه بنظام داخلي تصدره الهيئة .

المادة 13

تراعى احكام الفقرة (جـ) من المادة (7) من قانون الاستثمار في منح اجازات الاستثمار للمشاريع التي تتطلب أستحصال موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة 14

اولا – يتم تخصيص أو تأجير العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالاتفاق بين المستثمر ومالك العقار او صاحب حق التصرف فيه .
ثانيا– تعمل الهيئة على تسهيل تخصيص العقارات اللازمة لاقامة المشاريع بالتنسيق مع وزارات المالية والدفاع والزراعة والبلديات والاشغال العامة ومع أي جهة اخرى ذات علاقة .
ثالثا – تسترشد الهيئة عند تحديد مقابل تخصيص وتأجير العقارات بالضوابط والتقديرات والاسعار المعمول بها من الجهات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة ولها ان تحدد مقابل التخصيص من دون اللجوء الى المزايدة العلنية وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة .
رابعا – للهيئة ان تستعين بخبراء من جهات حكومية واستشارتهم في تحديد القيمة الحقيقية للارض .
خامسا – تسلم الجهات المختصة الارض المخصصة للمشروع للمستثمر خلال مدة اقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ التخصيص .
سادسا– تراعي الهيئة في مشاريع الاسكان المنصوص عليها في المادة (10) من قانون الاستثمار تخصيص الاراضي بأية طريقة لا تودي الى نقل الملكية وبمقابل مناسب لضمان تخفيض الكلفة على المستثمر وبالشكل الذي يؤدي الى تخفيض اسعار الوحدات السكنية عند بيعها للعراقيين بعد اكمال المشروع .
سابعا – يمتنع على المستثمر المضاربة بالارض المخصصة لانشاء مشروعه الاستثماري.

المادة 15

أولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية تخصيص مبلغ في الموازنة العامة سنويا لمنح قروض ميسرة وتسهيلات مالية بواسطة المصارف الحكومية للمستثمرين العراقيين الحاصلين على اجازات الاستثمار بموجب قانون الاستثمار .
ثانيا – يلتزم المستثمر العراقي الحاصل على القروض والتسهيلات المالية ان يستخدم العمال العراقيين العاطلين عن العمل بشكل يتناسب طرديا مع حجم تلك القروض والتسهيلات .

الفصل الرابع
الامتيازات الممنوحة للمستثمر
المادة 16

– أولا – للمستثمر أن يحصل على اكثر من اجازة استثمار لممارسة نشاطه الاستثماري في قطاع معين او قطاعات مختلفة .
ثانيا – للمستثمر ان يشتري المشاريع الاستثمارية المحلية او الاجنبية الحاصلة على اجازة الاستثمار بموجب احكام قانون الاستثمار أو أسهما فيها دون المضاربة بالارض ووفقا للقانون .

الفصل الخامس
التزامات المستثمر
المادة 17

– يلتزم المستثمر بالأحكام الواردة في نظام مسك الدفاتر التجارية رقم (2) لسنة 1985 لأغراض ضريبة الدخل .

المادة 18

تحدد مدد اندثار المواد المستوردة للمشروع وفقاً لاحكام نظام الاندثار رقم (9) لسنة 1994 بما في ذلك :
أولا – اعتماد القيمة التاريخية للموجودات الثابتة كأساس لاحتساب الاندثار .
ثانيا – إطفاء مصاريف ما قبل التشغيل التجاري والناشئة عن التشغيل التجريبي للمشروعات خلال مدة اقصاها (10) عشر سنوات او العمر الانتاجي للمشروع ايهما اقل .
ثالثا – اعتبار بداية الشهر الاول الذي يلي تاريخ المباشرة بإستخدام أي من الموجودات هو التاريخ الاساسي لإحتساب قسط الاندثار الذي يجب ان يقسم تقسيماً متناسبا على الاشهر المتبقية من السنة المالية .
رابعا – تحتسب الاندثارات على الموجودات الثابتة للمشروع اعتبارا من بدء التشغيل التجاري .

المادة 19

أولا – يلتزم المستثمر بالجدول الزمني المنصوص عليه في البند (سابعا) من المادة (14) من قانون الاستثمار.
ثانيا – اذا اخل المستثمر بما ورد في البند (أولا) من هذه المادة , يدفع غرامة تاخيرية يتناسب مقدارها طرديا مع طول مدة التفاوت الزمني على ان لا تزيد على (10%) عشرة من المئة من رأس مال المشروع مع احتفاظ الهيئة بحقها في سحب الاجازة .

المادة 20

يلتزم المستثمر بتدريب العاملين من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءاتهم ورفع مهاراتهم بموجب عقود تتضمن مراحل التدريب والتزامات المتدربين وفق احكام المادة (27) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 .

المادة 21

يراعى المستثمر تطابق مقاييس المنتوجات والعمليات الانتاجية للمشاريع المشمولة بالمواصفات والمقاييس المطبقة في جمهورية العراق ولدى منظمة المقاييس الدولية ISO أو المقاييس المحلية للاتحاد الاوربي وبما يتفق مع القوانين العراقية .

المادة 22

يلتزم المستثمر صاحب المشروع المنقول من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية اخرى باشعار الهيئة الوطنية للاستثمار بهذا الانتقال خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانتقال .

المادة 23

أولا – يلتزم صاحب المشروع الاستثماري الذي تم توسيعه أو تطويره بإشعار الهيئة بذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال التوسيع أو حصول التطوير .
ثانيا – اذا تطلب توسيع المشروع استخدام مرافق موجودة في مناطق خاضعة لهيئة استثمار اخرى فللمستثمر أن يقدم طلب التوسيع الى الهيئة التي أقيم المشروع ضمن منطقتها والتي تطلب بدورها من الهيئة التي تقع تلك المرافق ضمن منطقتها بتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الاجازات وفقاً للاجراءات القانونية .

المادة 24

يلتزم المستثمر بدفع الفوائد المقررة قانوناً مع الضرائب والرسوم والغرامات اذا تحققت احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (18) مـن قانــون الاستثمار .

الفصل السادس
إجراءات منح إجازة الاستثمار
المادة 25

– تمنح إجازة الاستثمار للمستثمر وفقاً لما يأتي :-

أولا – أ- تقديم طلب الحصول على الاجازة الى نافذة واحدة تضم مندوبين عن الوزارات والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ب- يخول المندوبون المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذا البند صلاحية أتخاذ القرارات اللازمة لمنح اجازة الاستثمار .

ثانياً – أ- ملئ نموذج طلب اجازة الاستثمار واستمارة المعلومات المعدة من الهيئة وتوقيعه من المستثمر أو من يخوله قانونا ً .
ب- إرفاق المستمسكات الآتية :-
1- تأييد بالكفاءة المالية من مصرف معتمد .
2- المشاريع المنفذة من المستثمر .
3- دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية الأولية للمشروع .
4- الجدول الزمني لمراحل انجاز المشروع .

جـ- يجوز تقديم المستمسكات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند بالوسائل الاعتيادية والالكترونية على ان يبلغ طالب منح الاجازة بتسلم تلك المستمسكات خلال يومين من تاريخ التسلم .

ثالثا – لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار أن يعين مندوبين للهيئة في الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم لفحص وتدقيق طلبات المستثمرين في المشاريع الستراتيجية ومفاتحة الوزارات والدوائر المعنية لاستحصال موافقاتها وفق الاجراءات والمدد المنصوص عليها قانونا ً.
رابعا – تختص النافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار بالنظر في طلبات الاستثمار المقدمة لمندوبيها في الاقليم أو المحافظة غير المنتظمة في أقليم والطلبات المقدمة اليها بصورة مباشرة بالنسبة للمشاريع الواقعة في مناطق لم تشكل فيها هيئات استثمار ولا يوجد فيها مندوبين للهيئة .
خامسا – يبدا احتساب المدة المحددة لمنح اجازة الاستثمار من تاريخ تسلم النافذة الواحدة لطلب المستثمر فان تبين ان الطلب غير مكتمل فان احتساب المدة يبدا من تاريخ اكمال النقص .
سادسا – يمارس ممثلو الوزارات والجهات المعنية اعمالهم في وزاراتهم أو في مكاتب الهيئة وفقا لما تقرره الهيئة في هذا الشأن لغرض تسهيل اجراءات منح الاجازة ولهم ان يحضروا اجتماعات الهيئة بناءً على دعوتهم من مسؤولي الهيئة .
سابعا – تُعد الهيئة نموذجا لاجازة الاستثمار تتولى ملئه واصداره لغرض تمكين المستثمر من الاستفادة من المزايا والضمانات المقررة في قانون الاستثمار .

المادة 26

تمسك الهيئة الوطنية للاستثمار سجلاً لتسجيل المستثمرين الحاصلين على إجازة استثمار وفقاً لاستمارة معدة لهذا الغرض يملؤها المستثمر وتسلم للهيئة مباشرة أو بالوسائل الالكترونية أو عن طريق مندوبيها في الإقليم أو المحافظة التي لم تنتظم في إقليم أو إلى نافذة الهيئة .

الفصل السابع
الاعتراضات
المادة 27

– أولا – أ- لصاحب الطلب الذي رفض طلبه التظلم من قرار الرفض أمام مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغه بقرار الرفض حقيقة أو حكما .
‌ب- تشكل لجنة برئاسة رئيس المجلس أو من يخوله و عضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة احدهما ممثل من القطاع الخاص للنظر في التظلم .
‌ج- يبت مجلس الإدارة أو اللجنة المشكلة في الفقرة (ب) من هذا البند في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه و يعد عدم البت بالتظلم رفضاً له .
ثانيا – للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقةاو حكماً أن يعترض أمام رئيس مجلس الوزراء خلال(10) عشرة أيام من تاريخ تبلغه برفض تظلمه .
ثالثاً – يبت رئيس مجلس الوزراء في الاعتراض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه و يعد عدم البت بالاعتراض خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم .
رابعاً – للمعترض الذي تم رفض اعتراضه حقيقة أو حكماً أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري .

المادة 28

يبت رئيس الوزراء بالخلاف المنصوص عليه في البند (ثالثاً ) من المادة (20) من قانون الاستثمار خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف إليه و يعد عدم البت بالخلاف رفضاً لطلب التأسيس .

المادة 29

اولا – لطالب إجازة الاستثمار الذي تم رفض طلبه إن يتظلم إمام رئيس هيئة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم المعنية حصراً خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض .
ثانياً – لطالب إجازة الاستثمار التظلم من قرارات الهيئة فيما عدا قرار رفض التاسيس امام الهيئة .
ثالثاً – أ – لرئيس هيئة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم أن يبت في التظلم خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه و يعد انقضاء المدة المذكورة دون البت بالتظلم رفضاً له .
ب- للمعترض الذي رفض اعتراضه الطعن بقرار الرفض إمام محكمة القضاء الإداري .
رابعاً – للمتظلم الذي رفض تظلمه من الجهة المعنية التي ترتبط بها هيئة الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم إن يطعن بقرار الرفض إمام محكمة القضاء الإداري .

الفصل الثامن
إحكام عامة
المادة 30

– تراعي الهيئة عند منح إجازة الاستثمار للمستثمر ماياتي :-
أولا – حجم الأيدي العاملة المحلية على إن لاتقل عن (50%) خمسين من المئة من إجمالي الأيدي العاملة المستخدمة في المشروع .
ثانيا – استخدام مستوى متطور من التكنولوجيا الحديثة .
ثالثا – استخدام المواد الأولية المحلية .
رابعا – سد الحاجة المحلية من منتجات المشروع .

المادة 31

للمستثمر إن يبيع الموجودات المعفاة من الضرائب و الرسوم أو التنازل عنها إلى مستثمر أخر مستفيد من إحكام قانون الاستثمار من خلال طلب يقدمه للهيئة و على الهيئة البت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه .

المادة 32

للمستثمر إن يعيد تصدير الموجودات المعفاة من الضرائب و الرسوم بعد استحصال موافقة الهيئة على ذلك من خلال طلب يقدم إليها للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .

المادة 33

يتمتع المستثمر بالمزايا المقررة في الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الإطراف و يلتزم بالالتزامات المقررة فيها إذا كان العراق و دولة المستثمر طرفين فيها .

المادة 34

أولا – تقوم الهيئة بتنبيه المستثمر المخالف لإحكام هذا النظام بإزالة المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتنبيه .
ثانيا – للهيئة أمهال المستثمر المخالف مدة أخرى لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى .
ثالثا – في حالة عدم إزالة المخالفة و انتهاء المدة المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا ) من هذه المادة يدفع المستثمر المخالف الغرامة التاخيرية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة (20) من هذا النظام مع عدم الإخلال بأي تعويض يرد في القوانين الأخرى .

المادة 35

لاتمنح إجازة الاستثمار في إحدى الحالات الآتية :
أولا – إذا اخل المستثمر بأي من الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من قانون الاستثمار لأكثر من مرة .
ثانيا – إذا ثبت ارتكاب المستثمر جريمة مخلة بالشرف في داخل جمهورية العراق أو خارجها .
ثالثا – إذا تسبب المستثمر بخرق أية اتفاقية ثنائية أو معاهدة دولية يكون العراق طرفا فيها .

المادة 36

تطبق على المستثمر المشمول بإحكام هذا النظام العقوبات المنصوص عليها
في القوانين النافذة إذا تبين إن تاريخ بدء الإنتاج التجاري الذي اشعر به الهيئة غير صحيح .

المادة 37

تتولى الهيئة ما ياتي :
أولا – تحديد تاريخ بدء التشغيل التجاري و لها في سبيل ذلك الاطلاع على المستندات اللازمة و القيام بالزيارات الميدانية لتحديد ذلك .
ثانيا – إعلام الهيئة العامة للضرائب و الجهات الأخرى ذات العلاقة بتاريخ بدء التشغيل التجاري .
ثالثا – منح إجازات استثمار للمشاريع الاستثمارية الواقعة في الاقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم و التي لا توجد فيها هيئة استثمار .
رابعا – تعديل الحد الأدنى لرأس مال المشروع المشمول بإحكام قانون الاستثمار على ضوء التغيرات الحاصلة في مستوى التضخم و أسعار الصرف أو أية أسباب أخرى تراها على إن تستحصل موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل .
خامسا – تعديل الحد الأدنى لرؤوس أموال بعض المشاريع استثناء من إحكام البند (ثالثا ) من المادة (1) من هذا النظام و بما يتماشى مع خطتها الستراتيجية بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على التعديل .

المادة 38

للمستثمر الاعتراض على قرار الهيئة بتحديد تاريخ بدء التشغيل التجاري إمام رئيس الهيئة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ به و على رئيس الهيئة إن يبت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه .
المادة – 39– تعد الهيئة تقريراً عن طبيعة المشروع و مدى الجدوى و الفائدة التي يحققها للاقتصاد الوطني للاستفادة منه عند تحديد مدة المساطحة أو تجديدها .

المادة 39

يجوز إصدار تعليمات و أنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ إحكام هذا النظام .

المادة 40

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نوري كامل المالكي
رئيـس مجـلس الـوزراء