تشكيل محكمة في ناحية الطليعة الثابتة لمحافظة بابل باسم (دار العدالة في ناحية الطليعة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية

      التعليقات على تشكيل محكمة في ناحية الطليعة الثابتة لمحافظة بابل باسم (دار العدالة في ناحية الطليعة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 22/01/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية الطليعة الثابتة لمحافظة بابل باسم (دار العدالة في ناحية الطليعة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4107 | تاريخ:26/01/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى أحكام المواد (22و26و31و35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-

المادة 1

تشكيل محكمة في ناحية الطليعة التابعة إلى محافظة بابل بأسم (دار العدالة في ناحية الطليعة) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
22/1/2009